تسهيل تنفيذ قانون شركات نقل الركاب في المحافظات رقم 47 لسنة 1987

      التعليقات على تسهيل تنفيذ قانون شركات نقل الركاب في المحافظات رقم 47 لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ قانون شركات نقل الركاب في المحافظات رقم 47 لسنة 1987
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة التاسعة عشرة من قانون شركات نقل الركاب في المحافظات رقم (47) لسنة 1987 .
قررنا اصدار التعليمات التالية :

مادة 1
اولا – تتوقف مصالح نقل الركاب في المحافظات عن العمل اعتبارا من يوم 16 – 7 – 1987 .
ثانيا – تتخذ الاجراءات اللازمة من قبل المحافظات والدوائر المعنية لتصفية اموال المصالح وفق احكام القانون المذكور وهذه التعليمات .

مادة 2
اولا – على الراغبين من موظفي مصملحة نقل الركاب في لامحافظة عدا الملتحقين في الخدمة العسكرية تقديم طلب تحريري الى المحافظة المعنية يعلنون عن رغبتهم بتاسيس شركة نقل متخصصة طبقا لاحكام قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983 خلال فترة لا تزيد عن (15) يوما اعتبارا من نفاذ هذه التعليمات .
ثانيا – على المحافظة المختصة ان تشعر الوزارة برغبة الموظفين في تاسيس شركة نقل متخصصة على ان يكونوا من ملاك المصلحة حصرا .
ثالثا – على الراغبين بتاسيس الشركة مراجعة مسجل الشركات لاستكمال الجراءات القانونية بالتاسيس وفق لاحكام قانونالشركات .
رابعا – في الة عدم استكمال الراغبين اجراءات تاسيس الشركة خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذه التعليمات تتم التصفية على النحو المبين في القانون .
خامسا – في حالة عدم اعلان موظفي المصلحة عن رغبتهم في تاسيس الشركة خلال المدة المشار اليها في الفقرة اولا من هذه المادة او عند عدم تقديم الطلب بالتاسيس يتم المباشرة بالتصفية دون التقيد بمدة الشهرين الواردة في المادة الحادية عشرة من هذه التعليمات .

مادة 3
اولا – تشكل المحافظة لجنة
أ – تتولى جرد جميع الحافلات بموجب قوائم تتضمن نوعيتها وتاريخ صنعها ورقم الشاصي والمحرك .
ب – جرد الادوات الاحتياطية ومعامل التصليح الورش .
ج – جرد الاثاث والموجودات الثابتة الاخرى .
ثاينا – تزود اللجنة المشكلة بموجب الفقرة اولا من هذه المادة لجنة التقدير بنسخة من المحضر وتكون الحافلات وموادها الاحتياطية مهيأة للكشف بغية قيام اللجنة المختصة بتقدير قيمتها .

مادة 4
تشكل لجنة التقدير برئاسة معاون المحافظ وعضوية ممثل عن كل من زوارتي المالية والتجارة وممثل عن الشركة وخبير اهلي من المحافظة من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحه المحافظ .

مادة 5
اولا – على اللجنة المشكلة بموجب المادة الرابعة من هذه التعليمات تنظيم محضر يبين فيه مام هو صالح للتمليك من الحافلات والاداوات الاحتياطية ومعدات التصليح والقيمة المقدرة لكل منها .
ثاينا – على اللجنة ان تاخذ بنظر الاعتبار عند قيامها بالتقدير الاسعار السائدة في الاسواق المحلية .
ثالثا – تقوم المحافظة بارسال نسخة من عقد تاسيس الشركة مع نسخة من اجازة التاسيس مصدقة طبقا للاصول مع محضر اللجنة بالتمليك المشار اليه بالفقرة اولا من هذه المادة الى هذه الوزارة لاصدار القرار بالتمليك .
رابعا – تقوم الوزارة بتدقيق معاملة لتمليك وتحديد عدد الاقساط التي توفي بها الشركة للوزارة على ان تكون متساوية ولا يزيد عددها عل عشرة اقساط سنوية ويستحق الدفع اولا بعد مرور مدة سنة من تاريخ تبلغ الشركة بقرار التملك .
خامسا – يصدر قرار التمليك وتبلغ الشركة بنسخة منه وتسلم اللجنة الى الشركة الاموال المملكة خلال فترة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ تبليغ الشركة بالقرار المذكور .

مادة 6
يراجع ممثلو الشركة مصرف الرافدين المختص للحصول على القرض المشار اليه في المادة السادسة من القانون وفقا للشروط الاتي يحددها المصرف .

مادة 7
تشمعر المحافظة المختصة دنائر المرور والدوائر ذات العلاقة بتسجيل الاموال المملكة باسم الشركة المذكورة مع وضع اشارة الحجز لحساب وزارة الحكم المحلي ومصرف الرافدين مناصفة .

مادة 8
تتابع المحافظة قيام الشركة بالتامين على الاموال المملكة لها لدى شركة التامين الوطنية .

المحتوى 1
مادة 9
اولا – تقوم اللجنة المشكلة بموجب احكام المادة الراعبة من هذه التعليمات بتقد\ير بدلات الايجار السنوي لاماكن ايواء الحافلات (الكراجات والساحات والمنشأة عليها معامل التصليح والساحات العامة المخصصة لوقوف الحافلات) ومقر ادارة المصلحة الملغاة وموجوداته عند رغبة الشركة في الاستئجار ويتم تنظيم عقد اصولي بذلك .
ثانيا – في حالة عدم رغبة الشركة في الاستئجار للاموال المشار اليها في الفقرة اولا من هذه المادة يتم اشعار الوزارة بذلك لاتخاذ الاجراء المناسب .

مادة 10
اولا – تتولى دوائر المرور والدوائر المختصة بمرافبة اشتغال الحافلات المملكة للشركات ضمن حدود المحافظة المؤسسة فيها .
ثانيا – على الشركة ان تضع اسمها على الحافلات .

مادة 11
في حالة عدم امكانية اجراء التصفية وفقا للقواعد السالف بيانها خلال المدة المحددة في لامادة الثانية من هذه التعليمات يتبع في التصفية ما يلي : –
اولا – تشكل لجنة برئاسة معاون المحافظ وعضوية ممثل عن كل من وزاراتي المالية والتجارة وخبيرين اهليين من ذوي الخبرة والاختصاص من المحاغفظة يرشحهما المحافظ تتولى ما يلي : –
1- تقدير قيمة الحافلات والاداوات الاحتياطية ومعامل التصليح 0ورش التصليح) وتنظيم محضر باوصاف الاموال المراد بيعها وعددها ونوعها وترسل نسخة من الامحضر الى وزارة الحكم المحلي والادارة المحلية في المحافظة المختصة .
2- تعلن اللجنة عن بيع الاموال الواردة في الفقرة (1) صفقة واحدة في لمزايدة العلنية لمرة واحدة للراغبين من شركات النقل الاهلية ولاشركات الاخرى الخاصة والاشخاص الذين يلتزمون بتطبيق المادة التاسعة من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 .
3- يتم الاعلان في الصحف المحلية واية مسيلة اخرى تقررها اللجنة وعلىة ان يتضمن الاعلان اوصاف كامتلة عنالاموال ومكان وزمان اجراء المزايدة وشروط الاشتراك فيها .
4- تستوفى من الراغبين في الشراء تامينات لا تقل عن 5% من القيمة المقدرة .
5- على اللجنة اجراء المزايدة العلنية سفي اليوم الخامس عشرة ابتداء من اليوم التلاي لنشر الاعلان في الصحف المحلية وان يتم اجراؤها في مكان واسع وتهيىء كافة مستلزمات نحاج اجراءات المزايدة وتتم في اليوم المذكور حتى وان كان عطلة رسمية .
6- في نهاية الزمايدة تحيل اللجنة الاموال على من يعرض اعلى البدلات على ان لا يقل عن القيمة المقدرة من قبل اللجنة .
7- يسدد المشتري الى خزينة المحافظة المعنية نقدا او بشيك مصدق مبلغ 25% من مبلغ الاحالة خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام منتتاريخ الاحالة عند صدور قراراها بالاحالة عليه .
8- تشعر المحافظة المعنية هذه الوزارة بقرار الاحالة وتسديد المشتري للمبلغ المذكور في الفقرة (7) اعلاه وعلى ان توفق قائمة اصولية بالاموال المباعة تتضمن اوصافها واعدادها وتصدر الوزارة قرارا بالتمليك يحدد فيه عدد الاقساط السنوية على ان لا تزيد لى خمسة يستحق اولها بعد مضي سنة على تاريخ التبلغ بقرار التمليك .
9- تبلغ المحافظة المشتري بقرار التمليك وتسلم اللجنة المختصة الاموال التي تم بيعها خلال سبعة ايام من تايخ التبلغ .
10- تقدر اللجنة بدلات الايجار السنوية لاماكن ايواء الحافلات (الكراجات والساحات العامة المخصصة لوقوف الحافلات ومقر ادارة المصلحة الملغاتموجوداته عند رغبة الشركة في الاستئجار وتنظيم عقد اصولي بذلك .

مادة 12
اولا – تشعر المحافظة المختصة دوائر المرور والوائر ذات العلاقة بتسجيل الاموال المملكة للمشتري مع وضع اشارة الحجز لحساب وزارة الحكم المحلي ومصرف الرافدين لحين ايفاء البدل بصورة كاملة .
ثانيا – عل المحافظة اشعار دوائر المرور والدوائر المختصة بمراقبة تنتظيم واشتغال الحافلات داخل حدود المحافظة مدة لا تقل عن خمس سنوات من تايخ التملك .

مادة 13
اذا لم يتم اجراء تصفية اموال المصلحة وفقا للقواعد المسالف ذكرها يباشر باجراء التصفية وفقا للقواعد التالية : –
اولا – تعتمد اللجنة المسكلة بموجب احكام الفقرة اولا من المدة الحادية عشرة من هذه التعليمات على محاضر تقديرها الجارية وفقا للفقرة (1) من اولا من تلك المادة .
ثانيا – تعلن اللجنة بالصحف المحلية ووسائل الاعلان المختلفة عن اجارء مزايدة علنية ليع الحافلات والمواد الاحتياطية ومعامل تصليحها صفقة واحدة يتضمن الاعلان وصفا للاموال ومكان وزمان اجراء المزايدة .
ثالثا – على اللجنة اجراء المزايدة فياليوم العاشر ابتداء من اليوم التالية لنشر الاعلان في الصحف في الزمان ووالمكان المحددين للبيع وتتم الامزايدة في اليوم المذكور حتى وان كان عطلة رسمية .
رابعا – تبقلا قائمة الزايدة مفتوحة لمدة عشرة ايام وبامكان المراغبين في الشراء صففقة واحدة الضم على بدل المزايدة الاخير وعلى ان لا يقل بدل الضم عن 5% وتغلق المزايدة في نهاية الدوام الرسمي من اليوم الاخير وتحال الاموال على من دفع اعلى البدلات .
خامسا – اذا لم يتقدم احدج للشراء صفقة واحدة بالقيمة المقدرة فعلى اللجنة ان تبيع الاموال بالثمن الذي تقدره للمشري الذي يدفع لها كامل الثمن .
سادسا –
1- في حالة الشراء صفقة وحدة يسدد المشتري نصف المبلغ نقدا عند الاحالة ويسدد الباقي باقساط سوية لا تزيد على ثلاثة اقساط يستحق القسط الاول بعد مرور سنة من تاريخ التملك .
2- تسلم الاموال الى المشتري بعد تسديد كامل المبلغ لو نصفه وخلال فترة لا تتجاوز ثلاثة ايام من تتاريخ التبليغ بقرار البيع .
سابعا –
1- توضع اشارة الحجز على الجحافلات المباعة لحساب وزاترة الحكم المحلي لدى دوائر المرور المختصة لحين تسديد كامل البدل .
2- يلزم المشتري بنقل الركاب داخل حدود المحافظة مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات وذلك باقرار يقدمه للمحافظة المختصة وعليها اشعرا الدوائر المعنية لمراقبة ذلك .
ثامنا – تكون قرارات اللجنة خاضعة لمصادقة الوزير فيما زادت قيمته عن خمسة الاف دينار.

المحتوى 2
مادة 14
في حالة بيع الاحافلات صفقة واحدة للمشتري يتم تاجير اماكن ايواء الحافلات الكراجات والساحات العامة الخصصة لوقوف الحافلات وورش التصليح وساحات الوقوف المخصصة لنقل الركاب بالبدل السنوي الذي تقدره اللجنة في حالة رغبته بذلك .

مادة 15
تحل الوزارة محل المصلحة الملغاة في حقوقها تجاه الغير قبل الغائها وعلىى منت يدعى بحقوق ناشئة له اتجاه اي من المصالح الملغاة مراجعة وزارةالحكم المحلي .

مادة 16
1- على المحافظة متابعة تسديد الاقساط المترتبة بذمة المشتري في مواعيدها المحددة .
2- على المحافظة اتتخاذ الاجراءات اللازمة لاستحصال الديون الحكومية المترتبة بموجب هذه التعليمات وفق قانون تحصيل الديون الحكومية .
3- لوزير الحكم المحلي صرف مكافات نقدية الى اللجان المكلفة بتنفيذ القانون والتعليمات الصادرة بموجبه وتسدد من المبالغ المستحصلة من تنفيذ القانون .
4- تسجل المبالغ المستحصلة نم تنفيذ القانون المذكور ايرادا للخزينة بعد تنزيل النفقات والمكافات واية نفقات اخرى بتطلبها التنفيذ .
5- يتحمل المشتري اجور نشر الاعلان واجور المادي (الدلالية) .

مادة 17
اولا – تتولى الادارة المحلية في المحافظة صرف رواتب العاملين في مصالح نقل الركاب الملغاة والنفقات الادراية والاجور ولمكافات لحين تصفيتها وفق القانون وتسترد من المبالغ المستحصة من تنفيذه وفقا لاحكام الفقرة (2) من المادة 16 منه .
ثانيا – على المحافظة توزيع العاملين منت منتسبي المصالح الملغاة من غير المساهيمن في الشركة على الدوائر التابعة لوزارة الحكم المحلي خلال فترة التصفية .

مادة 18
اولا – يعتبر الموظفون المساهمون في الشركة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه التعليمات محالين عل ىالتقاعد ابتداء من تريخ صور شهادة التاسيس وعلى المحافظة اصدار الاوامر الادارية اللازمة .
ثانيا – تزود المحافظة الوزارة بقوائم اسماء وعناوين وظائف الموظفين من غير المساهمين في الشركة المذكورة لغرض توزيعهم على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بعد سد حاجة الوزارة منه وتتخذ الاجراءات المذكورة في حالة عدم امكانية التصفية وفقا لاحكام المادة الثانية من هذه التعليمات .
ثالثا – تكلف المحافظة عددا من موظفيها لانجاز المعاملات واعداد الحسابات الختامية ملغاية تاريخ الغاء المصالح بموجب هذه التعليمات على ان تكون مهيأة لتدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية قبل 31 – 12 – 1987 .
رابعا – للمحافظة عند الضرورة تكليف الموظفين المتقاعدين من المساهمين في الشركة والذين كانوا يشغلون وظائف مالية او حسابية او حيازية بالمشاركة في انجاز الحسابات الختامية للمصلحة الملغاة .

مادة 19
تؤول مليكة الموجودات المنقولة وغير المنقولة العائدة الى المصالح الملغاة الى الادارات المحلية في المحافظات المعنية والتي لم يتم تصفيتها وفق احكام هذه التعليمات .

مادة 20
تطبق الاحكام الواردة في قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 والتعلميات الصادرة بموجبه بشان النكول او التاخر عن تسديد الاقساط المستحقة واية امور اخرى بما لا يتعارض واحكام هذه التعليمات .

مادة 21
نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا منت تاريخ 16 – 7 – 1987 .

وزير الحكم المحلي