تعديل تعليمات عدد (5) لسنة 1983

      التعليقات على تعديل تعليمات عدد (5) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات عدد (5) لسنة 1983
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

تلغى الفقرة 9 الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بتعليمات عدد (5) لسنة 1983 المعدل ويحل محلها ما يلي :

التسلسل نوع المستند المدة الادنى المدة الاعلى
9 أ – قوائم المبيعات النقدية سنة واحدة بعد المصادقة 5 سنوات
على الحسابات الختامية
ب – قوائم المبيعات بالاجل 5 سنوات 10 سنوات
ج – قوائم المبيعات النقدية 5 سنوات 10 سنوات
والاحلة للاسواق الحرة

وزير المالية