عنوان التشريع: اعتماد مواصفات عراقية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
1 – استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية الرعاقية المرقمة (1110) الخاصة بـ (المعجون الاسفلتي المرن لاحكام الفواصل الخرسانية للاستعمال على الحار “الماستك”) .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء الجمهورية العراقية الالتزام بها .
2 – تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز المركز يللتقييس والسيطرة النوعية