عنوان التشريع: اعتماد مواصفات عراقية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
1 – استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراية المرقمة (608) الجزء الثالث) الخاصة بـ (منتجات الالبان “الحليب المعقم”) .
فعلى كافة منت يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء الجمهورية العراقية الالتزام بها .
2 – تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية