بيان وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 24 لسنة 1962

      التعليقات على بيان وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 24 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: بيان وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 24 لسنة 1962
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم(24) لسنة 1962 الصادر من وزير المالية بتاريخ3 – 9 – 1962 نعلن بهذا: –
1 – ان معدل اسعار العروض التى قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه هو 070/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2 – ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع فائدة البنك المركزى العراقى – بغداد وذلك بنسبة فائدة4/3 3% (ثلاثة وثلاثة ارباع بالمائة )سنويا .
احمد عبد الباقي و . المحافظ
نشر في الوقائع العراقية عدد 720 فى23 – 9 – 1962