بيان وزير البلديات بتوسع حدود بلدية

      التعليقات على بيان وزير البلديات بتوسع حدود بلدية مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير البلديات بتوسع حدود بلدية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثانية من قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 وتعديلاته ، قررنا توسيع حدود بلدية الكرمة بالحاق قرية حصوات لها واصبحت بالحدود التالية : –
1 – من جهة الشرق – طريق الفلوجة – الكرمة وطريق بنات الحسن القديم .
2 – من جهة الجنوب – نهر الكرمة القديمة
3 – من جهة الشمال – جدول الهيية نهاية مزرعة عبد الله العباسى .
4 – من جهة الغرب – نهاية قرية حصيوات غربا الى صدور حصيوات واراضي طركي العباسى .
و . وزير البلديات محمد عبد الملك الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد720 في23 – 9 – 1962