صادرة من وزارة الثقافة والاعلام بخصوص المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون

      التعليقات على صادرة من وزارة الثقافة والاعلام بخصوص المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون مغلقة

عنوان التشريع: صادرة من وزارة الثقافة والاعلام بخصوص المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الخامسة والرابعة من القانون رقم 75 لسنة 1985 قانون تعديل قانون المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم 42 لسنة 1970
اصدرنا التعليمات الاتية : –

مادة 1
تتألف المؤسسة من
أولا : مجلس الادارة.
ثانيا : مركز المؤسسة.
ثالثا : دائرة الاذاعة.
رابعا : دائرة التلفزيون.
خامسا : دائرة الشؤون الهندسية والفنية.

مادة 2
اولا : مجلس الادارة
هو اعلى سلطة في المؤسسة والمسؤول عن تنفيذ الاحكام المنصوص عليها في قانون المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم 42 لسنة 1970 المعدل ويتولى الاختصاصات والاصلاحيات المنصوص عليها في قانون المؤسسة.
ثانيا : يتألف مجلس الادارة من رئيس المؤسسة رئيس وعضوية :
1 – مدير عام دائرة الاذاعة
2 – مدير عام دائرة التلفزيون.
3 – مدير عام دائرة الشؤون الهندسية والفنية.
4 – ثلاثة من موظفي مركز المؤسسة بدرجة ( مدير ) على الاقل يختارهم الوزير بناء على اقتراح رئيس المؤسسة.
5 – ممثل من الاتحاد العام لنقابات العمال.
ثالثا : يختار المجلس نائبا للرئيس من بين اعضاء المجلس.
رابعا : 1 – يعتبر النصاب مكتملا بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم.
2 – تصدر القرارات بأغلبية عدد الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
3 – ترفع قرارات المجلس للوزير للمصادقة عليها.
4 – تعتبر قرارات المجلس مصادقا عليها بعد مرور عشرين يوما من تاريخ ايداعها في الوزارة.
5 – يختار الرئيس مقررا للمجلس من منتسبي المؤسسة على ان لا تقل درجته الوظيفية عن درجة مدير.
6 – يمسك المقرر محاضر جلسات ويعد جداول الاعمال بتوجيه من الرئيس.

مادة 2
يتألف مركز المؤسسة من التقسيمات التالية : –
اولا : مديرية الرقابة والتدقيق المالي
وتتولى مهمة :
1 – تدقيق كافة مستندات وقوائم الصرف والاعتراض عليها عند مخالفتها للانظمة والتعليمات النافذة واقتراح تصحيحها 2 – تدقيق يومية الصندوق من قيمة الايرادات والايداعات وموازنتها شهريا.
3 – تشكيل لجان الجرد المفاجئ.
4 – الرقابة العامة على الميزانية والتصرفات المالية المختلفة وتأشير الانحرافات في تنفيذ الخطة المالية للمؤسسة التي تقرها الوزارة ورفع التقارير بذلك الى رئيس المؤسسة.
ثانيا : مديرية العلاقات
وتتولى مهمة :
1 – توثيق اواصر الصداقة والتعاون من خلال ابرام الاتفاقات والتعاون مع المؤسسات المماثلة في الدول العربية والاجنبية.
2 – الاشراف على تنفيذ بنود الاتفاقات وبرامج التعاون الاذاعية والتلفزيونية المعقودة مع المؤسسات المماثلة في الدول العربية والاجنبية والخاصة بتبادل الخبرة والبرامج والاطلاع على ما حققه كل طرف في هذا المجال.
3 – تأمن الخدمات اللازمة للفعاليات الثقافية و الاعلامية التي تنظمها المؤسسة في مختلف المناسبات.
4 – توجيه الدعوات لوفود المؤسسة من العرب والاجانب وتقديم خدمات الاستقبال والاستضافة.
وترتبط بها التشكيلات التالية :
1 – قسم التشريفات.
2 – قسم الاتفاقات.
3 – قسم اوروبا الغربية وامريكا.
4 – قسم اوروبا الشرقية وآسيا.
5 – قسم الدول العربية.
6 – قسم التبادل البرامجي.
7 – قسم المراسلات.
ثالثا : مديرية التخطيط والمتابعة
وتتولى مهمة :
1 – استلام الخطة السنوية لدوائر المؤسسة في المواعيد المحددة ودراستها واعداد مشروع الخطة الشاملة لعرضه على مجلس الادارة.
2 – اعداد خطة المؤسسة النهائية في ضوء ملاحظات مجلس الادارة ورفعها لمصادقة رئيس المؤسسة.
3– متابعة تنفيذ برامج العمل الخاصة بكل دائرة من خلال التقارير الشهرية الواردة للمديرية.
4 – اعداد الملاحظات الجوهرية المتعلقة بانجاز برامج عمل كل دائرة ورفعها الى المسؤولين.
5 – اعداد التقارير الدورية.
6 – تنفيذ كافة الاجراءات الاخرى التي لها علاقة بعمل المديرية والواردة اليها بتكليف مباشر من الرئيس الاعلى.
وترتبط بها التشكيلات التالية :
1 – قسم التخطيط والمتابعة.
2 – قسم الاحصاء والمعلومات.

المحتوى 2
رابعا : مديرية البحوث والدراسات
وتتولى مهمة :
1 – اعداد البحوث والدراسات الاذاعية والتلفزيونية وبما يخدم مهمة تطوير العمل في هذا المجال.
2 – متابعة البرامج العربية والاجنبية وتحليلها لاغراض الافادة منها في اعداد الدراسات وكتابة التقارير وتوفير المعلومات للجهات ذات العلاقة.
وترتبط بها التشكيلات التالية :
1 – قسم بحوث المستمعين والمشاهدين.
2 – قسم متابعة الاذاعات وتحليل البرامج.
3 – قسم الاحصاء والمتابعة.
4 – قسم حفظ المعلومات.
خامسا : معهد التدريب الاذاعي والتلفزيوني
ويتولى مهمة :
اعداد وتنفيذ الدورات التدريبية والتأهيلية للكوادر الاذاعية والتلفزيونية.
وترتبط به التشكيلات التالية :
1 – قسم التدريب.
2 – قسم الدراسات.
3 – قسم المتابعة.
4 – المكتبة.
سادسا : مديرية الموسيقى والغناء
وتتولى مهمة :
انتاج الموسيقى والاغاني وفحص النصوص الموسيقية والغنائية والحانها واجازاتها.
وترتبط به التشكيلات التالية :
1 – قسم الفرق الموسيقية والانشادية.
2 – قسم الانتاج.
3 – قسم الغناء الفولكلوري.
4 – القسم الفني.
5 – قسم الاطفال.
6 – قسم التنفيذ والمتابعة.
سابعا : مركز الفيديو كاسيت
ويتولى مهمة :
1 – انتاج افلام الفيديو كاسيت وتسويقها مباشرة الى الاسواق المحلية والعربية.
2 – ينظم عمل المركز قرار رقم ( 727 ) في 23 / 6 / 1983 وله استقلال مالي واداري.
وترتبط بها التشكيلات التالية :
1 – قسم الانتاج.
2 – قسم التسويق.
3 – قسم المحاسبة.
4 – قسم المتابعة.
5 – مكتبة الكاسيت.
ثامنا : المركز القومي للافلام المتحركة
ينظم عمل المركز حسب احكام قانون رقم 72 لسنة 1983 والتعليمات رقم 7 لسنة 1984 الصادرة بموجبه.
تاسعا : مديرية التسجيلات الخاصة
يتولى مهمة انتاج كل ما يتعلق بالفيديو كاسيت واستنساخها وتحويل انظمتها الفنية وكذلك صيانة الكامرة المحمولة لمختلف نشاطات المؤسسة.
عاشرا : مكتب رئيس المؤسسة
ويتولى مهمة
1 – متابعة تنفيذ كافة القرارات والاوامر والتعليمات الصادرة عن الجهات القيادية في الدولة.
2 – مسك سجلات البريد السري وبريد رئيس المؤسسة ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
3 – مسك السجلات الخاصة بجلسات مجلس الادارة ومتابعة تنفيذ قراراتها.
4 – حفظ المعاملات الصادرة عن مكتب رئيس المؤسسة في اضابيرها وتسجيلها وتقديمها عند الطلب.
حادي عشر : مديرية ادارة الافراد
وتتولى مهمة :
1 – تخطيط القوى العاملة في المؤسسة بما يفيد حسن توزيعها لاجل رفع كفاءة عمل دوائر المؤسسة.
2 – تنفيذ مختلف الاجراءات الخاصة بمراحل الخدمة بالنسبة للموظفين والعمال وذلك حسب الحكام القوانين والانظمة والتعليمات النافذة.
3 – ايصال قرارات وتعليمات وتوجيهات واوامر الجهات المختصة فيما يتعلق باختصاصات ادارة الافراد الى دوائر المؤسسة ومراقبة تنفيذها ورفع المعلومات المطلوبة من هذه الدوائر الى تلك الجهات عندما يطلب ذلك.
4 – تنظيم ولحظ المعلومات والوثائق المتعلقة بشؤون الافراد الخاصة منها والعامة بشكل كفوء يؤمن توفير الوثائق والمستمسكات الرسمية لاتخاذ مختلف القرارات التنفيذية والتنظيمية والتخطيطية في الوقت المناسب.
5 – العمل على رفع كفاءة الاداء بوسائل التدريب والتطوير لاجهزة ادارة الافراد واقتراح مشاريع التطوير والتحفيز وعلاقات العمل ( العلاقات الانسانية ) والسياسات اللازمة في مختلف دوائر المؤسسة.
وترتبط التشكيلات التالية :
1 – قسم شؤون خدمة الموظفين.
2 – قسم شؤون خدمة العمال.
3 – قسم القوى العاملة.
4 – قسم المعلومات والاضابير الشخصية.

المحتوى 3
ثاني عشر : مديرية الحسابات
تتولى مهمة :
1 – اعداد التعيينات للموازنة السنوية للمؤسسة بعد مناقشتها والوقوف على احتياجاتها خلال السنة المالية
التالية.
2 – تنظيم وتنفيذ الشؤون المالية والحسابية لنشاطات المؤسسة في الداخل والخارج وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة.
3 – تنفيذ العمليات الحسابية الخاصة بمنتسبي المؤسسة والدوائر المرتبطة بها كالرواتب والسلف وسلف الايفاد وغيرها
4 – تنظيم العمليات المالية والحسابية بين دوائر المؤسسة والجهات الاخرى خارج المؤسسة.
5 – التنسيق مع مديرية الرقابة والتدقيق المالي في مختلف المهام ذات العلاقة.
6 – استيراد كافة الاجهزة والمواد الاذاعية والتلفزيونية وتنفيذ الاجراءات الخاصة بها.
وترتبط به التشكيلات التالية :
1 – قسم الموازنة والسجلات.
2 – قسم الصرف.
3 – قسم حسابات الكلفة والمخازن.
4 – قسم التحويل الخارجي.
5 – قسم الاعلان التجاري.
6 – قسم الرواتب والاجور.
7 – قسم المشتريات.
8 – قسم الاستيراد.
9 – قسم اجور البرامج.
10 – امانة الصندوق.
ثالث عشر : مديرية الخدمات الادارية
وتتولى مهمة :
1 – الاشراف على الدوام الرسمية والاضافي لمنتسبي مركز المؤسسة وتنظيم السجلات الخاصة بذلك.
2 – تأمين امور الطبع والاستنساخ للمؤسسة وصيانة الاجهزة الخاصة بها.
3 – تأمين صيانة التأسيسات الكهربائية والمصاعد واجهزة التكييف والخدمات الهاتفية الخاصة لمقر المؤسسة وضمان تشغيلها واستعمالها بشكل جيد.
4 – تأمين الحراسة وامور التنظيف لمقر المؤسسة وصيانة الاثاث وحسن استعمالها0
وترتبط به التشكيلات التالية :
1 – قسم الخدمات.
2 – قسم الصيانة.
3 – قسم السواق.
4 – قسم الكهرباء.
5 – قسم الحدادة والسمكرة.
6 – قسم البناء.
7 – قسم البستنة.
8- قسم الرونيو والاستنساخ والطبع.
9 – قسم البدالة.
رابع عشر : مديرية المراسلات وحفظ المعلومات
وتتولى مهمة :
1 – اعتماد نظام معلومات كفوء يؤمن الحفاظ على المستمسكات الرسمية وتوفير المعلومات عن مختلف
الاجراءات.
2 – مسك السجلات الخاصة بالمعاملات الواردة الى المؤسسة واحالتها الى الجهة المعينة داخل المؤسسة بعد تسجيلها.
3 – مسك السجلات الخاصة بالمعاملات الصادرة عن المؤسسة والعمل على ايصالها الى الجهات المعنية بعد
تسجيلها.
4 – حفظ المعاملات المنجزة بعد اصدارها في اضابيرها وتسجيلها وتقديمها حين الطلب.
5 – التنسيق مع مديرية الخدمات الادارية في امور السحب على الرونيو والاستنساخ.
وترتبط بها التشكيلات التالية :
1 – قسم الصادر والوارد.
2 – قسم الحفظ المركزي.
خامس عشر : مديرية الشؤون القانونية
وتتولى مهمة :
1 – حل الاشكالات القانونية والرد على الاستفسارات في ضوء القوانين والتعليمات النافذة.
2 – تمثيل المؤسسة في مختلف دوائر الدولة في كل ما يتعلق بالشؤون القانونية ذات العلاقة.
3 – الترافع بكافة الدعاوى التي تكون المؤسسة طرفا فيها.
4 – اعداد الدراسات الخاصة بتذليل مشاكل ومعوقات العمل في المؤسسة مما له علاقة بالمخالفات لتلافيها والحد من تكرارها.
5 – اعداد العقود القانونية في مختلف مجالات عمل المؤسسة.

المحتوى 4
سادس عشر :
مديرية المخازن
تتولى مهمة :
1 – انجاز الاجراءات المتعلقة بالاخراج الكمركي لجميع المواد المستوردة لحساب المؤسسة.
2 – استلام المواد الواردة الى المخزن من قبل لجنة الاستلام والفحص التي يكون امين المخزن احد اعضائها لفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة والمثبتة في امر الشراء وقوائم المجهز وتنظيم مستند الاستلام المخزني للمواد التي جرى فحصها من قبل لجنة الاستلام والفحص وارسال نسخ منه الى الجهات ذات العلاقة.
3 – خزن المواد الخاصة بها بعد ترتيبها وترميزها وفقا لنظام السيطرة المخزنية المعتمد.
4 – صرف وتجهيز المواد بناء على طلب الجهات التي بحاجة اليها وفق مستند صرف المواد المخزنية بعد التأكد
من وجود المواد في المخازن.
5 – شحن المواد الى خارج القطر.
6 – التأمين على الارساليات الواردة الى القطر والمرسلة الى الخارج.
7 – مطابقة ارصدة السجلات والبطاقات الخاصة بالسيطرة مع ارصدة وبطاقات الخازن وتثبيت الرصدة الفعلية للمواد واعداد التقارير الشهرية عن موجودات المخزن وسير العمل فيه.
8 – اجراء الجرد الدوري والسنوي في تنسيق معدلات التخزين المعتمدة. والاشراف على هذه المهمة بالنسبة لمخازن المؤسسة كافة.
9 – تنظيم استمارة طلب المواد عند وصول ارصدتها الى الحدود الدنيا او اعادة الطلب.
وترتبط بها التشكيلات التالية :
1 – مخزن لجنة الاستلام والفحص.
2 – مخزن المواد الاحتياطية للسيارات.
3 – مخزن المواد المعادة والتالفة.
4 – قسم الشحن والاخراج الكمركي.
5 – قسم الجرد والذمم.
6 – قسم المواد المتنوعة.
7 – قسم التأمين.
8 – قسم المتابعة.
سابع عشر : تسويق البرامج
تتولى مهمة :
1 – استيراد الافلام والمسلسلات والبرامج الاذاعية والتلفزيونية العربية والاجنبية وتهيأتها للجهات ذات العلاقة.
2 – ترويج الاعلان التجاري التلفزيوني والاذاعي.
3 – تسويق الانتاج التلفزيوني والاذاعي.
4 – توفير مستلزمات الانتاج الاذاعي والتلفزيوني للغير ومتابعة ايراداته.
وترتبط بها التشكيلات التالية :
1 – قسم الاستيراد.
2 – قسم التسويق.
3 – قسم الترجمة.
4 – قسم الاعلان.
5 – قسم الفحص.
6 – قسم الحسابات.

مادة 4
دائرة الاذاعة
ويرأسها موظف بدرجة مدير عام وتتولى مهمة : –
اولا : الاشراف على شؤون الاذاعات التابعة للمؤسسة.
ثانيا : تنفيذ خطة المؤسسة الاعلامية والثقافية والفنية من خلال اعداد وتنفيذ البرامج الاذاعية والمختلفة.
ترتبط بها التشكيلات التالية :
1 – اذاعة بغداد.
2 – اذاعة صوت الجماهير.
3 – الاذاعة الكردية.
4 – البرامج الموجهة المحلية.
5 – الاذاعة الفارسية.
6 – الاذاعة الموجهة الى اوروبا.
7 – اذاعة F.M.)).
8 – مديرية الشؤون الادارية.
9 – مديرية الشؤون الفنية.
10 – مديرية الاخبار.
11 – قسم المراسلات السرية.
ثالثا : تتولى كل من اذاعة بغداد واذاعة صوت الجماهير والاذاعة الكردية الاشراف على اعداد وتنفيذ البرامج الاذاعية المقررة لها.
ترتبط بها التشكيلات التالية : –
1 – القسم السياسي.
2 – القسم الثقافي.
3 – القسم العلمي.
4 – قسم المنوعات.
5 – قسم التنمية.
6 – قسم التمثيليات.
7 – قسم المذيعين.
8 – قسم البرامج الريفية.
9 – قسم برامج الاطفال.
10 – قسم المكتبة.
11 – قسم التنسيق والمتابعة.

المحتوى 5
رابعا :تتولى الاذاعة الموجهة اعداد وتنفيذ البرامج الموجهة باللغات المحلية غير العربية واللغات الاجنبية وترتبط بها التشكيلات التالية : –
1 – قسم البرامج التركمانية.
2 – قسم البرامج السياسية.
3 – قسم البرامج الفرنسية.
4 – قسم البرامج الانكليزية.
5 – قسم البرامج الالمانية.
6 – قسم البرامج التركية.
7 – قسم البرامج الروسية.
8 – قسم البرامج العبرية.
9 – قسم البرامج الاذربيجانية.
10 – قسم البرامج الاوربية.
11 – قسم المكتبة والمعلومات.
خامسا : تتولى الاذاعة الفارسية اعداد وتنفيذ البرامج الاذاعية باللغة الفارسية ، وترتبط بها التشكيلات التالية : –
1 – قسم الانصات.
2 – قسم الترجمة.
3 – قسم المذيعين.
4 – قسم التحرير.
5 – قسم التنسيق والمتابعة.
6 – قسم المكتبة والمعلومات.
سادسا : الاذاعة الموجهة الى اوربا وتتولى مهمة اعداد وتنفيذ البرامج الموجهة الى المغتربين في اوروبا وامريكا ، وترتبط بها التشكيلات التالية : –
1 – القسم السياسي.
2 – القسم الثقافي.
3 – قسم المنوعات.
4 – قسم المذيعين.
5 – قسم التنسيق والمتابعة.
سابعا :اذاعة ( F. M. ) وتتولى اعداد وتنفيذ البرامج الاذاعية المقررة لها باللغات الاجنبية المختلفة.
ثامنا : تتولى مديرية الشؤون الادارية تنفيذ مختلف الاجراءات الخاصة بمراحل الخدمة للموظفين والعمال والامور المالية والحسابية وتقديم الخدمات الادارية المختلفة ، وترتبط بها التشكيلات التالية : –
1 – قسم ادارة الافراد.
2 – قسم الحسابات.
3 – قسم الخدمات الادارية.
4 – قسم حفظ المعلومات.
تاسعا : تتولى مديرية الشؤون الفنية مهمة الاشراف وتأمين تشغيل وصيانة الاستوديوهات الاذاعية في المؤسسة ، وترتبط بها التشكيلات التالية : –
1 – قسم الرقابة الاذاعية.
2 – قسم الصيانة.
3 – قسم النقل الخارجي.
4 – قسم الاستوديوهات.
5 – قسم المخازن.
6 – قسم المتابعة والحجوزات.
عاشرا : تتولى مديرية الاخبار مهمة اعداد وتحرير الاخبار الاذاعية وترتبط بها التشكيلات التالية : –
1 – قسم التحرير.
2 – قسم الترجمة.
3 – قسم الانصات.
4 – قسم المعلومات.
حادي عشر : تتولى قسم المراسلات السرية مهمة : –
1 – مسك سجلات البريد السري وبريد المدير العام ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
2 – مسك سجلات خاصة بمحاضر الجلسات ومتابعة تنفيذ بنودها.
3 – حفظ المعلومات الصادرة عن المدير العام في اضابيرها وتسجيلها وتقديمها عند الطلب.

مادة 5
دائرة التلفزيون
يرأسها موظف بدرجة مدير عام وتتولى مهمة تنفيذ خطة المؤسسة الاعلامية والثقافية والفنية من خلال اعداد وانتاج البرامج التلفزيونية لمختلف فعالياتها.
وتتألف من التشكيلات التالية :-
اولا – مديرية الانتاج التلفزيوني
وتتولى مهمة اعداد وانتاج وتنفيذ البرامج التلفزيونة المختلفة وترتبط بها التشكيلات التالية : –
1 – قسم الديكور.
2 – قسم المخرجين.
3 – قسم مدراء الانتاج.
4 – قسم المتابعة.
5 – قسم النصوص.

المحتوى 6
ثانيا : مديرية الانتاج السينمائي
وتتولى مهمة انتاج الافلام السينمائية والتلفزيونية ( الوثائقية والروائية ). وترتبط بها التشكيلات التالية : –
1 – قسم المختبر السينمائي.
2 – قسم الانتاج.
3 – قسم الصوت.
4 – قسم المونتاج.
5 – قسم التصوير.
6 – قسم الاخراج.
7 – قسم المتابعة.
ثالثا : مديرية البرامج
تتولى مهمة اعداد وتنسيق البرامج التلفزيونية للقنوات التلفزيونية المختلفة وترتبط بها التشكيلات التالية : –
1 – قسم المذيعين.
2 – قسم البرامج المنوعة.
3 – قسم برامج التنمية.
4 – قسم البرامج الثقافية.
5 – قسم البرامج الرياضية.
6 – قسم البرامج العلمية.
7 – قسم الافلام والمسلسلات.
8 – قسم برامج الاطفال.
9 – قسم التنسيق.
10 – قسم الكاميرا المحمولة.
11 – قسم المتابعة.
رابعا مديرية الاخبار
تتولى مهمة اعداد الاخبار والبرامج السياسية التلفزيونية والتبادل الاخباري عبر الاقمار الصناعية ، وترتبط بها التشكيلات التالية : –
1 – قسم التصوير والمونتاج.
2 – قسم الاخبار.
3 – قسم التبادل الاخباري.
4 – قسم البرامج السياسية.
5 – قسم الترجمة.
6 – قسم الارشيف.
7 – قسم المراسلات.
خامسا : مديرية الشؤون الفنية
تتولى مهمة الاشراف على تشغيل وصيانة الاستوديوهات التلفزيونية ومتابعة تنفيذ المهمات الفنية الخاصة بها ، وترتبط بها التشكيلات التالية : –
1 – قسم الاستوديوهات.
2 – قسم السينما.
3 – قسم الصيانة.
4 – قسم التسجيل الصوري.
5 – قسم النقل الخارجي.
6 – قسم المتابعة.
7 – المخازن.
سادسا : مديرية الشؤون الادارية
تتولى مهمة تنفيذ مختلف الاجراءات الخاصة بمراحل الخدمة للموظفين والعمال والامور المالية والحسابية المختلفة وتقديم الخدمات ، وترتبط بها التشكيلات التالية –
1 – قسم ادارة الافراد.
2 – قسم الحسابات.
3 – قسم الخدمات الادارية.
4 – قسم حفظ المعلومات.
سابعا : تلفزيون التأميم
يتولى مهمة اعداد وانتاج برامج التلفزيون باللغة الكردية واللغات المحلية الاخرى ( التركماني والسرياني ).
وترتبط به التشكيلات التالية : –
1 – قسم الاخبار والبرامج السياسية.
2 – قسم المذيعين.
3 – قسم التنسيق والمتابعة.
4 – المكتبة.
5 – قسم تنفيذ البرامج.
6 – قسم الديكور.
7 – قسم التصوير.
8 – قسم البرامج العربية.
9 – قسم التنمية.
10 – القسم الفني.
11 – قسم البرامج التركمانية.
12 – قسم البرامج السريانية.
13 – قسم التمثيليات.
14 – قسم البرامج الثقافية.
15 – قسم الشؤون الادارية.

المحتوى 7
ثامنا : تلفزيون البصرة
تلفزيون نينوى

ويتوليان مهمة اعداد وانتاج البرامج التلفزيونية والتنسيق بذلك مع مركز الدائرة. وترتبط بهما التشكيلات التالية :
1 – قسم التصوير.
2 – قسم التنفيذ.
3 – قسم الديكور.
4 – قسم البرامج.
5 – قسم التمثيليات.
6 – قسم الشؤون الادارية.
7 – القسم الفني.
8 – قسم التنسيق والمتابعة.
9 – المكتبة.
تاسعا : قسم المراسلات السرية
تتولى مهمة : –
1 – تنظيم المراسلات السرية والبريد السري وبريد المدير العام ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
2 – مسك السجلات الخاصة بمحاضر الجلسات ومتابعة تنفيذ بنودها.
3 – حفظ المعاملات الصادرة عن المدير العام في اضابيرها وتسجيلها وتقديمها عند الطلب.
المادة السادسة : دائرة الشؤون الهندسية والفنية
وتتولى مهمة الاشراف عل تشغيل وصيانة المحطات والمرسلات الاذاعية والتلفزيونية في انحاء القطر وتأمين الخدمات الهندسية والفنية لها. وتتألف من التشكيلات التالية : –
اولا :المنطقة الوسطى
تتولى مهمة الاشراف على المحطات الاذاعية والتلفزيونية في محافظة بغداد وصلاح الدين وديالى وبابل والمثنى والقادسية وواسط.
ثانيا : المنطقة الشرقية
مقرها المجمع الاذاعي والتلفزيوني في محافظة التأميم وتتولى مهمة الاشراف على المراسلات الاذاعية والتلفزيونية في محافظة التأميم وجزء من محافظة ديالى.
ثالثا : المنطقة الجنوبية
مقرها المجمع الاذاعي والتلفزيوني في البصرة وتتولى مهمة الاشراف على المرسلات الاذاعية والتلفزيونية في محافظة البصرة وذي قار وميسان.
رابعا : المنطقة الشمالية
مقرها المجمع الاذاعي والتلفزيوني في محافظة نينوى وتتولى مهمة الاشراف على المرسلات الاذاعية والتلفزيونية في محافظة نينوى ودهوك.
خامسا : المنطقة الغربية
مقرها مرسلات الاذاعة الرطبة وتتولى مهمة الاشراف على المرسلات الاذاعية والتلفزيونية في محافظة الرطبة.
سادسا : ترتبط بكل من المناطق المذكورة التشكيلات التالية : –
1 – قسم صيانة الهوائيات الاذاعية.
2 – قسم صيانة المرسلات الاذاعية.
3 – قسم صيانة المرسلات التلفزيونية.
4 – قسم التبريد.
5 – قسم الكهرباء.
6 – قسم المعيدات التلفزيونية.
7 – قسم المخازن الفنية.
8 – قسم الادارة والحسابات.
سابعا : مديرية الشؤون الادارية
تتولى مهمة تنفيذ مختلف الاجراءات الخاصة بمراحل الخدمة للموظفين والعمال والامور المالية والحسابية المختلفة وتقديم الخدمات ، وترتبط بها التشكيلات التالية : –
1 – قسم ادارة الافراد.
2 – قسم الحسابات.
3 – قسم حفظ المعلومات.
4 – قسم الخدمات الادارية.
ثامنا : مديرية الدراسات والمتابعة
تتولى مهمة متابعة الشؤون الفنية من خلال تقديم التقارير الشهرية والفصلية حول المحطات والمراكز الاذاعية والتلفزيونية وايجاد الحلول الفنية لها ، وترتبط بها التشكيلات التالية : –
1 – قسم الذبذبات.
2 – قسم الحاسبة الالكترونية.
3 – قسم المايكروويف.
4 – قسم الاتصال عبر الاقمار الصناعية.
5 – قسم الدراسات الفنية.
6 – قسم الصيانة المدنية.
7 – قسم التخطيط والمتابعة.
تاسعا : مديرية المخازن
تتولى مهمة : –
1 – استلام المواد الواردة الى المخزن من قبل لجنة الاستلام والفحص المركزية وتنظيم مستند الاستلام المخزني بالمواد التي جرى فحصها وارسال نسخ منه الى الجهات ذات العلاقة.
2 – خزن المواد بعد ترتيبها وترميزها وفقا لنظام السيطرة المخزنية المعتمد.
3 – صرف وتجهيز المواد بناء على طلب الجهات التي بحاجة اليها وفق مستند صرف المواد المخزنية بعد التأكد من وجود المواد في المخازن.
4 – مطابقة ارصدة السجلات والبطاقات الخاصة بالسيطرة مع ارصدة بطاقات المخازن وتثبيت الارصدة الفعلية للمواد واعداد التقارير الشهرية عن موجودات المخزن وسير العمل فيه.
5 – اجراء الجرد الدوري والسنوي في تنسيق معدلات التخزين المعتمدة.
6 – تنظيم استمارة طلب المواد عند وصول ارصدتها الى الحدود الدنيا او حد اعادة الطلب.

المحتوى 8
عاشرا : قسم المراسلات السرية
تتولى مهمة : –
1 – تنظيم المراسلات السرية والبريد السري وبريد المدير العام ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
2 – مسك السجلات الخاصة بمحاضر الجلسات ومتابعة تنفيذ بنودها.
3 – حفظ المعاملات الصادرة عن المدير العام في اضابيرها وتسجيلها وتقديمها عند الطلب.

مادة 7
1 – تحدد واجبات المستويات التنظيمية مديرية فما دون من قبل رئيس المؤسسة بالنسبة للمركز والمدير العام المختص بالنسبة للاقسام التابعة لدائرته.
2 – لرئيس المؤسسة بناء على اقتراح المدير العام او المدير المختص الغاء او استحداث الاقسام ضمن الهيكل التنظيمي

مادة 8
لمجلس الادارة الغاء او استحداث المديريات الواردة في هذه التعلميات بناء على اقتراح رئيس المؤسسة او اضافة أي مهمات جديدة لها.

مادة 9
1 – يجوز استحداث وظيفة معاون مدير عام في أي من الدوائر على ان يحدد مجلس الادارة مهماته ويحدد المدير العام المختص صلاحياته.
2 – لرئيس المؤسسة تكليف موظفين بدرجة مدير على الاقل للاشراف على بعض تقسيمات مركز المؤسسة كلما دعت الحاجة الى ذلك.

مادة 10
يتخذ رئيس المؤسسة الاجراءات اللازمة لتنفيذ التعليمات خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نفاذها.

مادة 11
تنفذ هذه التعلميات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

وزير الثقافة والاعلام