وثر

وثَرَ الشيءَ وثْراً ووَثَّرَهُ: وَطَّأَه. وقد وَثُر، بالضم،
وَثارَة أَي وَطُؤَ، فهو وَثِيرٌ، والأُنثى وَثِيرَةٌ. الوَثيرُ: الفِراشُ
الوَطِيءُ، وكذلك الوِثْرُ، بالكسر. وكل شيء جلست عليه أَو نمت عليه فوجدته
وطيئاً، فهو وَثِير.يقال: ما تحته وِثْرٌ ووِثارٌ، وشيء وَثْرٌ ووَثِرٌ
ووَثير، والاسم الوِثارُ والوَثارُ. وفي حديث ابن عباس قال لعمر: لو
اتخذت فِراشاً أَوْثَرَ منه أَي أَوْطَأَ وأَلْيَنَ. وامرأَة وثِيرَةُ
العَجِيزَة: وطِيئَتُها، والجمع وَثائِرُ ووِثارٌ. وقال ابن دريد: الوَثيرَة من
النساء الكثيرة اللحم، والجمع كالجمع. ويقال للمرأَة السمينة الموافقة
للمضاجعة: إِنها لوَثِيرَةٌ، فإِذا كانت ضَخْمَةَ العَجُزِ فهي وَثِيرَةُ
العَجُزِ. أَبو زيد: الوَثارَةُ كَثْرَةُ الشحم، والوَثاجَةُ كثرة اللحم؛
قال القَطَاميُّ:
وكأَنَّما اشْتَمَلَ الضَّجِيعُ بِرَيْطَةٍ،
لا بَلْ تَزِيدُ وَثارَةً ولَيانا
وفي حديث ابن عمر وعُيَيْنَةَ بن حِصْنٍ: ما أَخَذْتَها بيضاء غَريرَةً
ولا نَصَفاً وثِيرَةً.
والمِيثَرَة: الثوبُ الذي تُجَلَّلُ به الثياب فيعلوها. والمِيْثَرَة:
هنَةٌ كهيئة المِرْفَقَةِ تتخذ للسَّرْج كالصُّفَّة، وهي المَواثِرُ
والمَياثِرُ، الأَخيرة على المعاقَبَةِ، وقال ابن جني: لَزِمَ البَدَلُ فيه
كما لزم في عِيدٍ وأَعْيادٍ. التهذيب: والمِيثَرَةُ مِيْثَرَةُ السَّرْجِ
والرَّحْلِ يُوَطَّآن بها، ومِيثَرَةُ الفَرَسِ: لِبْدَتُه، غير مهموز.
قال أَبو عبيد: وأَما المَياثِرُ الحُمْرُ التي جاء فيها النهي فإِنها كانت
من مراكب الأَعاجم من ديباج أَو حرير. وفي الحديث: أَنه نهى عن مِيثَرَة
الأُرْجُوان؛ هي وِطاءٌ محشوّ يُترَكُ على رحل البعير تحت الراكب.
والمِيثَرَةُ، بالكسر، مِفْعَلَةٌ من الوثَارَةِ، وأَصلها مِوْثَرَةٌ، فقلبت
الواو ياء لكسرة الميم، والأُرْجُوانُ صِبْغ أَحمر يتخذ كالفِراشِ ،
الصغير ويحشى بقطن أَو صوف يجعهل الراكب تحته على الرحال فوق الجمال؛ قال ابن
الأَثير: ويدخل فيه مَياثِرُ السُّروج لأَن النهي يشتمل على كل
مِيْثَرَةٍ حمراءَ سواء انت على رحل أَو سرج.
والوَاثِرُ: الذي يَأْثُرُ أَسفلَ خُفِّ البعير، وأَرى الواو فيه بدلاً
من الهمزة في الآثِرِ.
والوَثْرُ، بالفتح: ماء الفحل يجتمع في رحم الناقة ثم لا تَلْقحُ؛
ووَثَرَها الفحلُ يَثِرُها وَثْراً: أَكثر ضِرابَها فلم تَلْقَحْ. أَبو زيد:
المَسْطُ أَن يُدْخِلَ الرجلُ اليدَ في الرحم رحمِ الناقة بعد ضِرابِ
الفحل إِياها فيستخرج وَثْرَها، وهو ماء الفحل يجتمع في رحمها ثم لا تَلْقَحُ
منه؛ وقال النضرُ: الوَثْرُ أَن يضربها على غير ضَبْعَةٍ. قال:
والمَوْثُورَةُ تُضْرَبُ في اليوم الواحد مراراً فلا تَلْقَحُ. وقال بعض العرب:
أَعْجَبُ النكاح وَثْرٌ على وِثْرٍ أَي نكاحٌ على فِراشٍ وَثِير.
واسْتوْثَرْتُ من الشيء أَي استكثرت منه، مثل اسْتَوْثَنْتُ
واسْتَوْثَجْتُ. ابن الأَعرابي: التَّواثِيرُ الشُّرَطُ، وهم العَتَلَةُ والفَرَعَةُ
والأَمَلَةُ، واحدهم آمِلٌ مثل كافر وكَفَرَةٍ.
ابن سيده: والوَثْرُ جلد يُقَدُّ سُيُوراً عَرْضُ السير منها أَربع
أَصابع أَو شِبْرٌ تلبَسُه الجارية الصغيرة قبل أَن تُدْرِكَ؛ عن ابن
الأَعرابي؛ وأَنشد:
عَلِقْتُها وهي عليها وَثِرْ،
حتى إِذا ما جُعِلَتْ في الخِدِرْ،
وأَتْلَعَتْ بمثلِ جِيدِ الوَبِرْ
وقال مرة: وتلبسه أَيضاً وهي حائض، وقيل: الوَثْرُ النُّقْبَةُ التي
تلبس، والمعنيان متقاربان، قال: وهو الرَّيْطُ أَيضاً.

أضف تعليقك