رفث

الرَّفَثُ: الجماعُ وغيره مما يكون بين الرجل وامرأَته، يعني
التقبيل والمُغازلة ونحوهما، مما يكون في حالة الجماع، وأَصله قول الفُحْش.
والرَّفَثُ أَيضاً: الفُحْشُ من القول، وكلام النساءِ في الجماع؛ تقول منه:
رَفَثَ الرجل وأَرْفَثَ؛ قال العجاج:
ورُبَّ أَسرابِ حَجيجٍ كُظَّمِ
عن اللَّغَا، ورَفَثِ التَكَلُّم
وقد رَفَثَ بها ومَعها. وقوله عز وجل: أُحِلَّ لكم، ليلةَ الصيام،
الرَّفَثُ إِلى نسائكم؛ فإِنه عدَّاه بإِلى، لأَنه في معنة الإِفْضاءِ، فلما
كُنْتَ تُعَدِّي أَفْضَيْتُ بإِلى كقولك: أَفْضَيتُ إِلى المرأَة، جئتَ
بإِلى مع الرَّفَثِ، إِيذاناً وإِشعاراً أَنه بمعناه.
ورَفَثَ في كلامه
(* قوله «ورفث في كلامه إلخ» من باب نصر وفرح وكرم كما
في القاموس وغيره.) يَرْفُثُ رَفْثاً، ورَفِثَ رَفَثاً، ورَفُثَ، بالضم
عن اللحياني، وأَرْفَثَ، كلُّه: أَفْحَشَ؛ وقيل: أَفْحَشَ في شأْنِ
النساءِ. وقولُه تعالى: فلا رَفَثَ، ولا فُسوقَ، ولا جِدالَ في الحج؛ يجوز أَن
يكونَ الإِفْحاشَ؛ وقال الزجاج: أَي لا جِماعَ، ولا كَلِمة من أَسباب
الجماع، وأَنشد:
عن اللَّغا، ورَفَثِ التكلُّمِ
وقال ثعلب: هو أَن لا يأْخُذَ ما عليه من القَشَفِ، مثل تقليم الأَظفار،
ونَتْفِ الإِبطِ، وحَلْق العانة، وما أَشبهه، فإِن أَخذ ذلك كله فليس
هنالك رَفَثٌ. والرَّفَثُ: التعريض بالنكاح. وقال غيره: الرَّفَثُ كلمة
جامعة لكل ما يريده الرجلُ من المرأَة؛ وروي عن ابن عباس أَنه كان
مُحْرِماً، فأَخَذَ بذَنَبِ ناقة من الرِّكابِ، وهو يقول:
وهُنَّ يَمْشِينَ بنا هَميسا،
إِنْ تَصْدُقِ الطَّيْرُ نَنِكْ لَمِيسا
فقيل له: يا أَبا العباس، أَتقول الرَّفَثَ وأَنت مُحْرِمٌ؟ وفي رواية:
أَثَرْفُثُ وأَنتَ مُحْرم؟ فقال: إِنما الرَّفَثُ ما رُوجِعَ به النساءُ
(* قوله «ما روجع به إلخ» الذي في الصحاح ما ووجه به النساء.). فرأَى
ابنُ عباس الرَّفَثَ الذي نَهى اللهُ عنه ما خُوطِبَتْ به المرأَة؛ فأَما
أَنْ يَرْفُثَ في كلامه، ولا تَسْمَع امرأَةٌ رَفَثَه، فغير داخلٍ في
قوله: فلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ.

أضف تعليقك