حلقن

الحُلْقانةُ والحُلْقانُ من البُسْر: ما بلغ الإرْطابُ ثلُثَيه،
وقيل: الحُلْقانةُ للواحد، والحُلْقان للجمع، وقد حَلْقَن البُسْرُ، وهو
مُحَلْقِن إذا بلغ الإرْطابُ ثلثيه، وقيل: نونه زائدة. ورُطَبٌ مُحَلقِمٌ
ومحَلقِنٌ، وهي الحُلقانةُ والحُلقامةُ، وهي التي بدا فيها النضْجُ من
قِبَل قِمَعها، فإِذا أَرطبتْ من قِبَل الذَّنَب فهي التَّذْنوبةُ. أَبو
عبيد: يقال للبُسْر إذا بدا فيه الإرْطاب من قِبَل ذنَبه مُذَنّب، فإِذا
بلغ فيه الإرْطابُ نصفه فهو مُجَزَّعٌ، فإِذا بلغ ثلثيه فهو حُلْقان
ومُحَلقِن.

أضف تعليقك