تجب

التِّجابُ من حجارة الفِضَّة: ما أُذيب مَرَّةً، وقد بَقِيتْ فيه
فِضَّةٌ، القِطْعَةُ منه تِجابةٌ. ابن الأَعرابي: التِّجْبابُ: الخَطُّ مِن الفِضَّةِ يكون في حَجَر الـمَعْدِن.
وتَجُوبُ: قبِيلةٌ مِن قَبائِل اليَمَنِ.

أضف تعليقك