عنوان التشريع: توزيع حوافز للعاملين في مجمع الوليد الحدودي
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البند (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (65) في 8/6/1998،
اصدرنا التعليمات الاتية : –
المرقمة بـ (2) لسنة 1999
تعليمات
توزيع حوافز للعاملين في مجمع الوليد الحدودي
مادة 1
تتولى مديرية الجوازات في مجمع الوليد الحدودي ومكاتب نقل المسافرين تنظيم صيغة اعلان للمغادرين والوافدين عن طريق المجمع المذكور يتضمن وجوب دفع مبلغ (500) خمسمئة دينار عن كل عراقي يغادر العراق او وافد اليه من غير العراقيين على ان يجري الدفع في فرع مصرف الرافدين في مجمع الوليد الحدودي .
مادة 2
يستوفي المصرف مبلغا مقداره (500) خمسمئة دينار من كل : –
أ – عراقي يغادر العراق عن طريق المجمع .
ب – وافد الى العراق من غير العراقيين عن طريق المجمع .
مادة 3
أ – تسلم نسخة من وصل القبض الى المسافر او الوافد لغرض ابرازه الى مديرية الجوازات لاتمام تأشير جوازه .
ب – اولا – يؤشر الجواز بعد تقديم وصل القبض .
ثانيا – تجمع الوصولات من المديرية وينظم كشفا مفصلا يوميا بها وتقدم الى المشرف العام للمجمع .
جـ – يمنع تأشير اي جواز الا بعد الاطلاع على وصل القبض، باستثناء الموفدين رسميا على ان ينص ذلك في امر الايفاد .
مادة 4
أ – يمسك سجل خاص في المصرف لتسجيل المبالغ المستوفاة باسم المسافر والوافد يؤشر فيه تاريخ مغادرته او وصوله ورقم وتاريخ وصل القبض المقطوع .
ب – يقدم المصرف كشفا يوميا بمجموع المبالغ المستوفاة الى المشرف العام للتدقيق .
جـ – يقوم مصرف الرافدين بتجهيز فرع المصرف في المجمع بوصولات القبض رقم ¼ الجاري مع سجلات حسابية خاصة لهذا الغرض .
مادة 5
تخضع السجلات والمستندات المتعلقة بالمبالغ المستوفاة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
مادة 6
أ – يشكل المشرف العام لجنة في المجمع برئاسته وعضوية خمسة من مديري المكاتب العاملة فيه على ان لا يكون من بين اعضائها من له علاقة مباشرة باستيفاء المبلغ المنصوص عليه في المادة (2) من هذه التعليمات، وتتولى الايداع والسحب من الحساب الجاري في المصرف، على ان توثق كل عملية سحب او ايداع بسجل خاص .
ب – تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل في الشهر برئاسة رئيس اللجنة او من يخوله ويكتمل النصاب بحضور اغلبية عدد اعضائها، وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
مادة 7
يتولى المشرف العام صرف المبالغ المستوفاة على النحو الاتي : –
أ – نسبة (50%) خمسين من المئة من المبالغ المستوفاة لتحسين خدمات المجمع .
ب – نسبة (50%) خمسين من المئة من المبالغ المستوفاة حوافز للعاملين في المجمع توزع حسب الضوابط التي يضعها المشرف العام على المجمع .
مادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، وتعد نافذة من 15/6/1998 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (65) في 8/6/1998 .
حكمت العزاوي
وزير المالية