عنوان التشريع: تأسيس جمعية التحدي التعاونية في محافظة نينوى
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم (27) لسنة 1994 .
وبناءا على الطلب المقدم من قبل حازم توفيق عبدالله وعبدالكريم احمد فتحي وأحمد فتحي وزملائهم لتأسيس جمعية تعاونية خدمية في مدينة الموصل وبعد الاطلاع على الطلب والنظام الداخلي تقرر تأسيس الجمعية باسم (جمعية التحدي التعاونية الخدمية) في مدينة الموصل محافظة نينوى وبموجب الجلسة الرابعة في 28/2/1999 واعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس اللجنة التعاونية
للاشراف والمتابعة في نينوى