عنوان التشريع: صادر عن وزارة الداخلية استبدال العقوبة بالغرامة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البند (حادي عشر) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (13) في 7/2/1999 .
اصدرنا التعليمات الاتية : –
المرقمة بـ (26) لسنة 1999
تعليمات
استبدال المدة المتبقية من العقوبة بالغرامة وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (13) في 7/2/1999
مادة 1
أ – تعتمد الاستمارة المرقمة (ت/ق/أ) المرفقة بهذه التعليمات لاغراض تقديم النزيل في دائرة اصلاح الكبار الذي أمضى ما لا يقل عن نصف مدة السجن أو الحبس المحكوم بها، طلبا لاستبدال المدة المتبقية من العقوبة بالغرامة .
ب – تعتمد الاستمارة المرقمة (ت/ق/أ) المرفقة بهذه التعليمات لاغراض تقديم المودع في دائرة اصلاح الاحداث الذي أمضى ما لا يقل عن نصف مدة التدبير المحكوم بها، طلبا لاستبدال المدة المتبقية من التدبير بالغرامة .
مادة 2
أ – تقوم اللجنة المشكلة بموجب البند (ثالثا) من القرار، بالتنسيق مع وزارة المالية / دائرة المحاسبة بفتح حساب خاص باسم (لجنة النظر بطلبات الاستبدال) في مصرف الرافدين فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
ب – للجنة أو من تخوله صلاحية سحب المبالغ وتوزيعها وفق احكام البند (عاشرا) من القرار .
جـ – تتولى دائرة اصلاح الاحداث / قسم الحسابات مسؤولية تشغيل الحساب المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة .
مادة 3
يتم تسديد مبلغ الغرامة المحدد وفق احكام البند (ثانيا) من القرار، من ذوي النزيل أو المودع بصك مصدق معنون باسم (لجنة النظر بطلبات الاستبدال) يودع الى فرع مصرف الرافدين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
مادة 4
يؤيد مصرف الرافدين / فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الحقل الخاص بالاستمارة المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات، بتسديد مبلغ الغرامة مع (مرفق اشعار) .
مادة 5
تقوم ادارة التسجيل الجنائي في مديرية الشرطة العامة بمسك سجل للاستمارات الصادرة من وزارة الداخلية المواجهة الى دائرتي اصلاح الكبار والاحداث ومتابعة مراحل تنفيذ الاجراءات .
مادة 6
تقوم وزارة الداخلية / المديرية العامة للدائرة القانونية بتهيئة نموذج كتاب رسمي يتعذر تزويره أو تحريفه لاغراض أحكام القرار .
مادة 7
توزع نسبة الـ (20%) عشرين من المئة المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (عاشرا) من القرار على القضاة واعضاء الادعاء العام من ذوي العلاقة الذين يحددهم وزير العدل بتعليمات .
مادة 8
توزع نسبة الـ (20%) عشرين من المئة المنصوص عليها في الفقرة (4) من البند (عاشرا) من القرار على الايتام والمسنين الذين يحددهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتعليمات .
مادة 9
أ – توزع نسبة الـ (30%) ثلاثين من المئة المنصوص عليها في الفقرة (3) من البند (عاشرا) من القرار على منتسبي الامن والشرطة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية المعنيين بتنفيذ احكام القرار، ويتم تحديدهم بقرار صادر من اللجنة المشكلة بموجب البند (ثالثا) من القرار .
ب – تعتمد اللجنة في توزيع النسبة المنصوص عليها في الفقرة (3) من البند (عاشرا) من القرار، المعايير والاسس الاتية : –
أولا – الدرجة الوظيفية والمستوى الوظيفي عدد النقاط
1 – المدراء العامون ومن بدرجتهم 25
2 – الاولى أ – ب وممن كان برتبة لواء وعميد من العسكريين . 23
3 – الثانية والثالثة ومن كان برتبة عقيد ومقدم من العسكريين . 21
4 – الرابعة والخامسة ومن كان برتبة رائد ونقيب من العسكريين . 19
5 – السادسة والسابعة ومن كان برتبة ملازم أول وملازم من العسكريين . 17
6 – الثامنة ومن كان برتبة مفوض من 1 – 8 من العسكريين . 15
7 – التاسعة ومن كان برتبة ر . ع الى شرطي أول . 13
8 – من كان برتبة شرطي 10
ثانيا – التحصيل العلمي عدد النقاط
1 – دكتوراه، ماجستير، دبلوم عالي 20
2 – بكالوريوس 18
3 – دبلوم 15
4 – اعدادية 12
5 – دون الاعدادية 10
المحتوى2
مادة 10
يتم احتساب مقدار المبالغ التي تمنح لكل مشمول بأحكام القرار وفق المعادلة الاتية : –
مجموع المبلغ الكلي
. . . . . . . . . . . . . . . . . × عدد نقاط استحقاق المشمول = المبلغ لكل مشمول مجموع نقاط العاملين
مادة 11
في حالة معاقبة المشمول بأحكام المادة (9) من هذه التعليمات بعقوبة انضباطية خلال مدة تنفيذ احكام القرار رقم (13) لسنة 1999، يتم تنزيل النقاط المؤشرة ازاء كل عقوبة من مجموع رصيده من النقاط وكالاتي : –
العقوبة عدد النقاط التي يتم تنزيلها
أ – لفت النظر 2
ب – الانذار 4
جـ – قطع الراتب 6
د – التوبيخ 8
هـ – الحبس أو الاعتقال مدة أسبوع 12
مادة 12
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 15/2/1999 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (13) في 7/2/1999 .
الفريق الاول الركن شبيب لازم المالكي محمد زمام عبدالرزاق
سعدي طعمه عباس وزير العدل وزير الداخلية
وزير العمل والشؤون الاجتماعية