النظام الداخلي للهيئة العامة للمناطق الحرة

      التعليقات على النظام الداخلي للهيئة العامة للمناطق الحرة مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للهيئة العامة للمناطق الحرة
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (11) من قانون وزارة المالية المرقم بـ (92) لسنة 1981 والبند (ثانيا) من المادة (9) من قانون الهيئة العامة للمناطق الحرة المرقم بـ (3) لسنة 1998 .
اصدرنا النظام الداخلي الاتي : –
المرقم بـ (3) لسنة 1999
النظام الداخلي للهيئة العامة للمناطق الحرة

مادة 1
تتمتع الهيئة العامة للمناطق الحرة المؤسسة بموجب القانون رقم (3) لسنة 1998 (والتي تسمى فيها بعد بالهيئة) بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتهدف الى ادارة واستثمار المناطق الحرة استثمارا عراقيا لخدمة الاقتصاد الوطني ويتولى ادارتها مجلس ادارة وفقا لاحكام المادتين 3 و4 من القانون .

مادة 2
أ – يدير الهيئة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الاعلى للهيئة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارة نشاط الهيئة وفق الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الادارة .
وله أن يمارس الاعمال الاتية : –
أولا – تمثيل الهيئة امام المحاكم وجميع الدوائر والهيئات والاشخاص وله توكيل غيره في هذا الخصوص .
ثانيا – تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من مجلس الادارة واية اعمال أو واجبات اخرى تعهد اليه من قبل مجلس الادارة .
ثالثا – اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للهيئة وعرضه على المجلس .
رابعا – تنفيذ الموازنة السنوية العامة للهيئة وفق التخصيصات المعتمدة واجراء المناقلة بين بنود وفقرات الموازنة الجارية حسب متطلبات العمل والامر بالصرف لجميع الاغراض التي تتطلبها ادارة شؤون الهيئة وتنفيذ خططها وتسديد التزاماتها المالية ضمن التخصيصات والصلاحيات المقررة .
خامسا – اعداد القوائم المالية والتقارير السنوية والحسابات الختامية للهيئة وتقديمها الى المجلس للاطلاع والمصادقة عليها .
سادسا – توقيع عقد الاستثمار بعد حصول موافقة مجلس الادارة على اقامة المشروع .
سابعا – توثيق التعاون مع المؤسسات الاستثمارية والمؤسسات النظيرة خارج المنطقة الحرة داخل القطر وخارجه بعد موافقة المجلس .
ثامنا – تنفيذ قرارات المجلس بما يتعلق بالهيكل التنظيمي .
تاسعا – تخويل بعض صلاحياته الى معاونيه ومدراء الاقسام حسب متطلبات العمل .
ب – يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام أو اكثر ممن يحمل الشهادة الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله .
جـ – يرتبط بالمدير العام عدد من الخبراء يتم اختيارهم من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الهيئة .

مادة 3
تتكون الهيئة من :
أ – مركز الهيئة في بغداد .
ب – فروع الهيئة داخل العراق .

مادة 4
أ – تكون الهيئة من الاقسام الاتية :
أولا – القسم الاداري :
يتولى تنظيم شؤون العاملين في الهيئة وتطبيق أحكام وقوانين وقواعد الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبها وتنظيم الاضابير والبطاقات الشخصية والسجلات الخاصة بموظفي الهيئة وانجاز المعاملات الخاصة بهم وتأمين صيانة مباني الهيئة وموجوداتها ومتابعة نظافتها وادامة وسائط النقل والاشراف على حركتها ومسك السجلات الخاصة بها وتوفير مستلزمات العمل من الاجهزة والمعدات والادوات والاثاث والقرطاسية والاشراف على اعمال الطبع والتصوير والاستنساخ وحفظ المستندات وتأمين استلام وتسليم المراسلات الرسمية ومسك السجلات الخاصة بها . كما يتولى اعداد الملاكات وتنفيذها بعد المصادقة عليها ووضع الخطط اللازمة لتوزيع القوى العاملة على الاقسام المختلفة ويتكون من الشعب الاتية:
1 – ادارة الافراد .
2 – شعبة الخدمات الادارية .
ثانيا – القسم المالي :
يتولى تنفيذ عمليات القبض والدفع بموجب بنود الموازنة وحسب الصلاحيات المقررة للمخولين واعداد الموازنات التخطيطية السنوية وتنفيذها بعد اقرارها ومتابعة استحصال الايرادات المستحقة عن نشاط الهيئة في مواعيدها المحددة بموجب العقود المبرمة مع المستثمرين وتنظيم قوائم الرواتب والمخصصات والحوافز وصرفها للمنتسبين وتنظيم الامور المحاسبية الخاصة بالمصروفات والايرادات واعداد الحسابات الختامية والبيانات والكشوفات والتقارير المالية والقيام بفعاليات التحليل المالي للمصروفات والايرادات ومسك السجلات الخاصة بذلك .
ثالثا – قسم الحاسبة :
يتولى اعداد برامج نظم المعلومات وتحديثها وتطويرها لاستخدامها في تنفيذ أعمال الهيئة وبرمجة القوانين والانظمة النافذة في الهيئة ومتابعة أعمال وتطبيقات الحاسبة وتشغيل أجهزتها والاشراف على تطبيقاتها في مركز الهيئة وفروعها واقامة الدورات التطويرية وتوفير الاسناد الفني في مجال الحاسبات ووضع برامج الصيانة اليومية والدورية والوقائية للاجهزة والاشراف على تنفيذها .
رابعا – قسم التخطيط والدراسات :
يتولى اعداد البحوث والدراسات والتقارير المتعلقة بنشاط الهيئة الحالي والمستقبلي ووضع المعايير المالية والاقتصادية للاستثمار في الهيئة وتقييم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشاريع الاستثمار فيها بالتنسيق مع الاقسام والجهات ذات العلاقة واعداد خلاصة الجدوى تمهيدا لرفعها الى مجلس الادارة للبت فيها واعداد خطة عمل الهيئة بعد توحيد وتنسيق الخطط الاولية لاقسام الهيئة ومناطقها ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من مجلس الادارة وتقديم التقارير الدورية حول نسب تنفيذها واعداد وتجميع وتبويب البيانات الاحصائية المختلفة السنوية والشهرية والفصلية وفقا للجداول الاحصائية المعدة وتزويد الجهات المعنية بها والقيام بفعاليات التحليل الاحصائي والاشراف على اقامة الدورات التطويرية والمشاركة فيها لمنتسبي الهيئة داخل الهيئة وخارجها وبالتنسيق مع القسم الاداري ودراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين لتحديد المكونات المحلية الداخلة في السلع المنتجة في المنطقة الحرة تمهيدا لاصدار شهادة المنشأ في ضوء المراجعة للبيانات المقدمة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

المحتوى2
خامسا – قسم الاستثمار :
يتولى استلام وتدقيق طلبات الاستثمار بالتنسيق مع الاقسام ذات العلاقة ومتابعة قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالاستثمار والمشاريع المطلوب اقامتها واستكمال اجراءات التعاقد مع المستثمرين وفقا للصيغة المقررة وبالتنسيق مع القسم القانوني واصدار اجازة الاستثمار في المنطقة الحرة بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية ومتابعة تنفيذها ومسك السجلات الخاصة بها واستلام طلبات المستثمرين بالتنازل عن الاستثمار كليا أو جزئيا وادخال شريك أو شركاء كذلك التنازل عن المكائن والمعدات ودراستها ومتابعة اجراءاتها ومتابعة استيفاء البدلات المقررة عن ذلك بعد رفعها الى مجلس الادارة لاقرارها وتنفيذ قرارات المجلس بذلك والمساهمة في حل الاشكالات التي تواجه عملية الاستثمار وعقد اللقاءات مع المستثمرين وتقديم الخدمة والمشورة لهم، كما يتولى مهمة تأسيس وتسجيل الشركات والمشاريع في المنطقة الحرة ومسك السجلات الخاصة بها .
سادسا – قسم الاملاك والانشاءات :
يتولى اقتراح التوسع أو استملاك مساحات جديدة ومتابعة استملاك العقارات والاراضي والاملاك للهيئة مع الجهات ذات العلاقة بما فيها أملاك امكنة الادارة واعداد الخرائط والمواصفات الفنية الهندسية اللازمة للاستملاك وتنفيذ المشاريع التي تقوم بها الهيئة أو الجهات المتعاقد معها وتخصيص وفرز المساحات المطلوبة واستئجارها من قبل المستثمرين وتسقيطها هندسيا وتدقيق المخططات الهندسية للانشاءات المقدمة من قبل المستثمرين واصدار التراخيص اللازمة بالتنفيذ والاستثمار وبيان مطابقة المواصفات الهندسية والفنية للانشاءات بعد التنفيذ وذلك بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة والاشراف الهندسي على اعمال الخدمات الاساسية والعامة للهيئة كالطرق والماء والكهرباء والاتصالات وصيانتها ومتابعة ذلك مع المستثمرين والجهات ذات العلاقة ومراقبة ومتابعة مطابقة المواصفات الفنية والهندسية لعمليات الخزن في المنطقة الحرة ومدى توفر الظروف الملائمة واجراء الفحوصات الدورية للتأكد من مدى صلاحيتها وعدم الاضرار بالشروط البيئية والصحية وتوفر شروط السلامة المهنية وصيانة وتشغيل معدات الهيئة بما فيها معدات السلامة والاطفاء في المناطق وتقديم الخدمات الاستشارية الهندسية للمستثمرين والاشراف على عمل الاقسام المناظرة في المناطق الحرة التابعة للهيئة والتنسيق مع الجهات والدوائر ذات العلاقة بعمل الهيئة من الناحية الهندسية والفنية .
سابعا – القسم القانوني :
يتولى تقديم المشورة القانونية لاقسام ومناطق الهيئة في كل ما يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة التي تنفذها الهيئة والتعليمات الصادرة بموجبها واعداد المقترحات المتعلقة بتطوير قوانين وانظمة الاستثمار في المنطقة الحرة في ضوء الدراسات المقارنة واللوائح الخاصة بتطوير أو تعديل أو الغاء هذه القوانين أو الانظمة واعداد صيغة العقود الخاصة بنشاط الهيئة والمشاركة في اعداد صيغة الاتفاقيات والعقود الخارجية وتمثيل الهيئة أمام المحاكم والجهات القضائية والادارية وصياغة العقود التي تبرمها الهيئة مع الغير وابداء المشورة القانونية بما يتعلق بالتحكيم في المنازعات .
ثامنا – قسم الرقابة الداخلية :
يتولى تدقيق المعاملات المالية والمحاسبية قبل الصرف وبعده والتي يجريها القسم المالي وفق التعليمات والضوابط المالية المرعية وتدقيق صحة استيفاء الايرادات وتأشير الانحرافات والتوجيه بشأنها ومتابعة تصفية ملاحظات ديوان الرقابة المالية وتدقيق نتائج الحسابات الختامية واعداد الدراسات التحليلية الموازنة التخمينية والاشراف على أعمال الجرد السنوية والقيام بالزيارات التفتيشية وتدقيق أوامر التعيينات والترفيعات والعقود والاتفاقات ومتابعة تطبيق قرارات مجلس الادارة .
تاسعا – قسم العلاقات والاعلام :
يتولى التعريف باهداف الهيئة وأنشطتها وانجازاتها واصدار النشرات والمطبوعات وتغطية اخبار الهيئة اعلاميا والقيام باعمال الترويج للانشطة الاستثمارية في الهيئة العامة للمناطق الحرة ومتابعة نشر الاعلانات والبيانات الصادرة عن الهيئة وما ينشر عنها في وسائل الاعلام المختلفة فيما يخص نشاطات الهيئة واتخاذ الاجراءات بصددها والتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة بشأن اقامة المستثمرين غير العراقيين والاشراف على استضافة الوفود وتنظيم الزيارات وتهيئة مستلزمات التنسيق مع الجهات الخارجية المماثلة للهيئة والاشراف على الاستعلامات والاشراف على تنفيذ الاحتفالات بالمناسبات الوطنية والقومية والدينية .
عاشرا – سكرتارية مجلس الادارة :
أ – يتولى التحضير لاجتماعات مجلس الادارة وتهيئة الوثائق والمذكرات اللازمة لذلك وتوزيع جدول الاعمال على الاعضاء قبل الاجتماع بمدة مناسبة وضبط محاضر جلسات مجلس الادارة وتوزيعها على الاقسام والجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها وتقديم التقارير اللازمة لذلك ومتابعة أعمال الطبع والاستنساخ وتنظيم المراسلات والارشيف لمجلس الادارة والقيام بمهام سكرتارية المدير العام .
ب – يتولى ادارة القسم موظف بعنوان مدير من حملة الشهادة الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله .
جـ – فرع المنطقة الحرة :
يتولى مسؤولية ادارة المنطقة المقامة بموجب القانون والتعليمات وفقا للصلاحيات المخولة والمساهمة في اقتراح السياسة الاستثمارية في المنطقة وتنفيذها حسب توجيهات الهيئة العامة وتمثيل الهيئة مع الجهات الاخرى ذات العلاقة في منطقة عمل الفرع والتنسيق وفقا لتوجيهات الهيئة العامة والاشراف على نشاط الاقسام التابعة للفرع والعمل على رفع كفاءتها العملية ويتولى ادارتها موظف بعنوان مدير ممن يحمل شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويرتبط بالفرع الاقسام الاتية :
أولا – القسم الاداري :
يتولى تنظيم شؤون العاملين في المنطقة ودوامهم تنفيذ الاوامر الادارية الصادرة من الهيئة وتنظيم الاضابير (الفرعية) والبطاقات الشخصية والسجلات الخاصة بموظفي المنطقة وانجاز المعاملات الخاصة بهم والاشراف على مباني المنطقة وموجوداتها وتأمين صيانتها ونظافتها ومتابعة توفير مستلزمات مشاريع البنايات الجديدة وادامة وسائط النقل والاشراف على حركتها ومسك السجلات الخاصة بها وتوفير مستلزمات العمل من الاجهزة والمعدات والادوات والاثاث والقرطاسية والاشراف على أعمال الطبع والتصوير والاستنساخ وحفظ المستندات وتأمين استلام وتسليم المراسلات الرسمية ومسك السجلات الخاصة بهم والاشراف على الاستعلامات .
ثانيا – القسم المالي :
يتولى ممارسة جميع النشاطات المالية والمحاسبية للمنطقة وتنظيم مستندات كافة العمليات الخاصة بالصرف والقبض وأوجه الانفاق الاخرى واعداد وتنظيم قوائم الرواتب والمخصصات والاجور للعاملين في المنطقة وصرفها لهم ومتابعة واستحصال الايرادات المستحقة للهيئة وتنظيم السجلات والقيود واعداد قوائم الطلب بالمبالغ المتحققة على البضائع المخزونة .

المحتوى3
ثالثا – قسم الاستثمار :
يتولى استلام وتدقيق طلبات الاستثمار وتقديم الخدمة والمشورة لهم وحل كافة الاشكالات التي قد تظهر اثناء العمل ورفع الطلبات بما فيها طلبات التنازل عن الاستثمار كليا أو جزئيا واضافة شريك أو شركاء الى الهيئة للبت فيها والاحتفاظ بنسخة من اجازات الاستثمار وعقود المستثمرين ومخاطباتهم بعد مسك سجل خاص بذلك وتقديم المشورة القانونية لاقسام المنطقة في كل ما يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة التي تنفذها الهيئة والتعليمات الصادرة بموجبها وتقديم المشورة القانونية بكل ما يتعلق بالاستثمار .
رابعا – قسم الاملاك والانشاءات :
يتولى الاشراف على تنفيذ الخرائط والمواصفات الهندسية والفنية اللازمة لاستملاك وتنفيذ المشاريع والتوسعات التي تقوم بها المنطقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة استملاك الاراضي والعقارات والاملاك للفرع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتخصيص وافراز المساحات المطلوب استئجارها من قبل المستثمرين وتسقيطها هندسيا وتدقيق المخططات الهندسية للانشاءات المقدمة من قبل المستثمرين في المنطقة تمهيدا لرفعها للهيئة لاصدار الموافقة عليها، وابداء الرأي بشأن مطابقة المواصفات الهندسية والفنية للانشاءات بعد التنفيذ تمهيدا لرفعها للهيئة بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة والاشراف الهندسي على اعمال الخدمات الاساسية وصيانتها ومتابعة ذلك مع المستثمرين والجهات ذات العلاقة وبالتنسيق والاشراف من قبل الهيئة العامة .
خامسا – قسم السلامة المهنية :
يتولى مراقبة ومتابعة مطابقة المواصفات الفنية والهندسية لعمليات الخزن في المنطقة ومدى توفر الظروف الملائمة واجراء الفحوصات الدورية للتأكد من ذلك ومدى صلاحيتها وعدم الاضرار بالشروط البيئية والصحية وتوفير شروط السلامة المهنية ورفع التقارير عنها الى الهيئة وصيانة وتشغيل معدات الاطفاء والمعدات الاخرى للسلامة المهنية في المنطقة وتقديم الخدمات اللازمة بذلك .
سادسا – قسم بيانات الحمولة :
يتولى استلام الوثائق الخاصة بارساليات البضائع وتنظيم وتوثيق عملية الادخال والاخراج للارساليات والاشراف على عملية التنازل عن الارسالية للغير أو اضافة شريك أو شركاء لها واستيفاء البدلات المقررة وفحص الوكالات للغير والتأكد من صحتها في عملية ايداع واخراج البضائع ومطابقة سندات الشحن وتسجيلها بالسجلات المعدة لهذا الغرض تمهيدا لارسالها الى المستودعات المختصة لاستكمال اجراءات التخزين بعد تأمين شهادة المنشأ وتصديقها وفقا للاصول والتعليمات المرعية ويتم تنظيم السجلات المختصة بذلك واستيفاء كافة البدلات المقررة عن عملية ادخال واخراج البضائع (كبدلات الصادر والتأمين والخدمات والمناولة)، بالتنسيق مع القسم المالي .
سابعا – قسم المستودعات :
يتولى الاشراف على تحريك البضائع وتنظيم عملية خزن المودع منها وفقا للشروط الصحية والبيئية المعتمدة والمحافظة على البضائع والعناية بها لحين تنظيم عملية الادخال والاخراج الاصولية ومسك السجلات الخاصة بالبضائع الواردة والصادرة .

مادة 5
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره .
حكمت العزاوي
وزير المالية