عنوان التشريع: تعليمات علامة الجودة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (الثامنة عشرة) والبند (رابعا) من المادة (الثالثة) من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 والبند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (58) في 16/6/1996 .
اصدرنا التعليمات الاتية : –
المرقمة بـ (16) لسنة 1998
تعليمات
علامة الجودة
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاءها :
أ – رئيس الهيئة – رئيس هيئة التخطيط .
ب – الجهاز – الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
جـ – المنتوج النهائي – السلعة النهائية المطلوب تطبيق هذه التعليمات عليها .
د – الجهة طالبة الترخيص – أي شركة او مصنع او مشروع انتاجي او وحدة انتاجية تقوم بانتاج السلعة او المنتوج المعني .
هـ – المواصفة القياسية العراقية – وثيقة فنية متاحة للجميع معتمدة من الجهاز يتم اعدادها بالتعاون والاجماع او الاتفاق العام لجميع الاطراف ذات العلاقة استنادا الى نتائج العلم والتكنولوجيا والخبرة لتحقيق المصلحة العامة .
و – مواصفة الجودة – وثيقة فنية يقرها الجهاز تضم المتطلبات والشروط الواجب توافرها في المنتجات على ان تكون اعلى مستوى المواصفة القياسية العراقية او المواصفة المعملية المستندة الى مسودة مواصفة عراقية او دولية او اية مواصفة قياسية لدولة ما يعتمدها الجهاز في الخصائص التالية (التصميم، الكفاءة، التركيب، سهولة الاستخدام، الصفة الاكمالية، التعبئة والتأشير، الصيانة وفترة الضمان، خدمات ما بعد البيع وأية خصائص اخرى .
ز – علامة الجودة – علامة يمنحها الجهاز بعد مصادقة رئيس الهيئة للدلالة على مطابقة المنتجات لمواصفة الجودة الخاصة بها ويكون شكلها وفق النموذج الملحق بهذه التعليمات .
ح – ترخيص علامة الجودة – هي شهادة يمنحها الجهاز بعد مصادقة رئيس الهيئة عليها وفق التعليمات الخاصة بها ويحق لحاملها بعد التنسيق مع الجهاز استعمال علامة الجودة على منتوجه النهائي المطابق لمواصفة الجودة الخاصة به .
ط – السيطرة النوعية – العمليات الفنية المتكاملة التي يتم من خلالها المحافظة على نوعية المنتوج النهائي وفق المواصفات المعتمدة او تحسين تلك النوعية مع مراعاة أن يكون الانتاج بافضل مستوى اقتصادي ويلبي احتياجات المستهلك .
ي – التفتيش الاولي – الكشف المبدئي الذي يقوم به الجهاز على الجهة طالبة ترخيص علامة الجودة لدراسة وضع الجهة وفعاليات السيطرة النوعية المتبعة مع أخذ عينات من المنتوج النهائي لفحصه وبيان مدى مطابقته لمواصفة الجودة وتقرر في ضوئه امكانية منح الترخيص من عدمه .
ك – التفتيش المفاجيء – الكشف المفاجيء من الجهاز على الجهة او المعمل الممنوحة الترخيص للتأكد من سلامة استعمالها لعلامة الجودة والتزامها بمتطلبات وشروط المنح ويتم أخذ عينات من الانتاج في اية مرحلة من مراحله بما في ذلك المنتوج النهائي لاغراض الفحص والتأكد من مطابقتها لمواصفة الجودة .
مادة 2
يعتبر اي منتوج نهائي يحمل علامة الجودة بمثابة تعهد من الجهة طالبة الترخيص بان ذلك المنتوج مطابق لمواصفة الجودة الخاصة به وتتحمل هذه الجهة المسؤولية الكاملة في حالة مخالفتها لهذه التعليمات دون اي مسؤولية على الجهاز .
مادة 3
يجب توافر الشروط التالية عند وضع علامة الجودة :
أ – ان تكون علامة الجودة مطابقة للنموذج الملحق بهذه التعليمات .
ب – ان توضع علامة الجودة بالاتفاق مع الجهاز مباشرة على كل وحدة انتاج (منتوج نهائي) بالطبع او الحفر او التثبيت او اللصق وبطريقة يصعب ازالتها وفي حالة كون حجم ونوع المنتوج النهائي لا يسمح بذلك عندها توضع علامة الجودة على اصغر عبوة او علبة يعبأ بها المنتوج .
مادة 4
يمنح الجهاز بعد مصادقة رئيس الهيئة الجهة طالبة الترخيص ترخيصا باستعمال (وضع) علامة الجودة على انتاجها عند توافر الشروط الاتية : –
أ – وجود مواصفة قياسية عراقية للمنتوج النهائي او مواصفة معملية مستندة الى مسودة مواصفة عراقية او عالمية او دولية وعلى اساسها يتم اعداد مواصفة الجودة بالاسلوب المعتمد من الجهاز .
ب – مطابقة المنتوج النهائي الذي تنتجه الجهة طالبة الترخيص لمتطلبات مواصفة الجودة .
جـ – وجود نظام للسيطرة النوعية في الجهة طالبة الترخيص مقر من الجهاز ومطبق فعليا أثناء الانتاج .
د – تحقق صحة جميع البيانات والمعلومات التي تقدمها الجهة طالبة الترخيص الى الجهاز بموجب نموذج الاستمارة رقم (1) الملحق بهذه التعليمات .
المحتوى2
مادة 5
على الجهة طالبة الترخيص ان تتقدم بطلب الى الجهاز باستعمال علامة الجودة وفق نموذج الاستمارة رقم (1) الملحق بهذه التعليمات لكل منتوج نهائي تنتجه .
مادة 6
اذا توافرت في الجهة طالبة الترخيص الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات باستعمال علامة الجودة على الجهاز ان يقوم بما يأتي :
أ – اجراء التفتيش الاولي – بزيارة للجهة طالبة الترخيص واجراء الكشف وفق الاسلوب المعتمد من الجهاز بموجب نموذج الاستمارة رقم (2) الملحق بهذه التعليمات كما يقوم باخذ عينات من المنتوج النهائي لاجراء الفحوص والاختبارات عليه وفق متطلبات مواصفة الجودة .
ب – عند منح الترخيص تجب مراعاة ما يأتي :
اولا – يتم منح الترخيص بعد التأكد من توافر شروط ومستلزمات منح علامة الجودة وكذلك مطابقة المنتوج النهائي لمواصفة الجودة ويصدر الترخيص بعد موافقة رئيس الهيئة ويتم تبليغ الجهة طالبة الترخيص بذلك بصورة اصولية .
ثانيا – في حالة عدم توفر شروط منح علامة الجودة وعدم مطابقة المنتوج لمواصفة الجودة تبلغ الجهة طالبة الترخيص بقرار عدم المنح مع بيان الاسباب .
جـ – اجراء التفتيش المفاجيء بقيام الجهاز باجراء التفتيش على الجهة المرخص لها باستعمال علامة الجودة في فترات متقطعة وعلى مدار السنة بصورة فجائية وذلك للتأكد من محافظتها على نوعية المنتوج النهائي وفق متطلبات مواصفة الجودة للتأكد من ان الشروط التي منحت بموجبها الجهة المرخص لها علامة الجودة لا زالت متوافرة فيها ولم يطرأ عليها أي تغيير يؤثر على نوعية المنتوج ويشمل التفتيش اخذ عينات من المنتوج النهائي لفحصه في مختبرات الجهاز للتأكد من كونها لا زالت مطابقة لمواصفة الجودة .
د – اخذ عينات من المنتوج النهائي حامل علامة الجودة من السوق المحلية لاغراض الفحص والاختبار كما يقوم الجهاز بالنظر في الشكاوى المقدمة من المستهلكين بشأن المنتجات حاملة علامة الجودة للتحقق من صحتها وتتحمل الجهة المرخص لها كلفة الشراء .
هـ – اذا تبين من خلال التفتيش المفاجيء وجود مخالفة للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات يتم تجميد علامة الجودة او سحبها حسب نوعية وحجم المخالفة .
مادة 7
على الجهة طالبة الترخيص عند حصولها على ترخيص علامة الجودة ان تقوم بما يأتي :
أ – وضع علامة الجودة بالاسلوب والطريقة المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات .
ب – تطبيق فعاليات السيطرة النوعية لضمان استمرارية مطابقة المنتوج النهائي لمتطلبات مواصفة الجودة .
جـ – تسجيل نتائج الفحص والاختبار في سجلات تحفظ بطريقة جيدة بحيث يمكن موظفي الجهاز من الرجوع اليها وفحصها والاطلاع عليها في أي وقت .
د – اجراء الفحوص والمعايرة الشاملة لجميع اجهزة ومعدات الفحص والقياس المستخدمة في الفحص بصورة دورية .
هـ – تقديم تقرير نصف سنوي الى الجهاز يتضمن كمية الانتاج من المنتوج النهائي الذي وضعت عليه علامة الجودة، وكيفية التصرف به على ان يتضمن التقرير متوسط نتائج فحص واختبار المنتوج النهائي خلال الاشهر الستة المذكورة .
مادة 8
على الجهة طالبة الترخيص ان تدفع الى الجهاز عند منحه ترخيص علامة الجودة التكاليف والاجور المقررة الاتية :
أ – (000 50) خمسين الف دينار لقاء منح ترخيص علامة الجودة .
ب – (000 25) خمسة وعشرين الف دينار لقاء تجديد ترخيص استعمال علامة الجودة سنويا .
ج – تكاليف التفتيش المفاجيء وأجور فحص واختبار المنتوج النهائي حامل علامة الجودة حسب تريفه مختبرات الجهاز او مختبرات الجهات الاخرى عند اجراء الفحص عليه .
د – اجور الاعلان في وسائل الاعلام كافة عند منح علامة الجودة لمنتوج نهائي معين وكذلك عند تجميد او الغاء علامة الجودة جراء مخالفة المشروع لشروط المنح .
مادة 9
أ – يتم ايقاف ترخيص علامة الجودة بعد استحصال موافقة رئيس الهيئة في الحالات الاتية :
اولا – اذا ثبت للجهاز وجود مخالفات بسيطة لا تستدعي الغاءا سريعا للترخيص .
ثانيا – الاستعمال الخاطيء لعلامة الجودة مثل الرسوم الخاطئة وغيرها .
ثالثا – اذا خالفت الجهة طالبة الترخيص بعض الشروط التي تم بموجبها منح علامة الجودة .
رابعا – وجود اتفاق بين الجهاز والجهة طالبة الترخيص المرخصة باستعمال علامة الجودة بايقاف العمل بها لفترة محددة لتوقف الانتاج او لاسباب اخرى .
ب – يتم ايقاف ترخيص علامة الجودة من الجهاز بعد مصادقة رئيس الهيئة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتبلغ الجهة طالبة الترخيص بقرار الايقاف بصورة أصولية .
جـ – يرفع ايقاف ترخيص علامة الجودة بعد تحقق الجهاز من زوال الاسباب التي أدت اليه واستحصال موافقة رئيس الهيئة وبموجب كتاب رسمي من الجهاز الى الجهة طالبة الترخيص .
مادة 10
أ – تستحصل موافقة رئيس الهيئة على الغاء ترخيص علامة الجودة في الحالات الاتية :
اولا – اذا ثبت للجهاز عدم مطابقة المنتوج النهائي لمواصفة الجودة والتي تستدعي الغائها او حصول مخالفة للشروط التي منح بموجبها الترخيص .
ثانيا – الاستعمال المتعمد لعلامة الجودة في غير الاغراض المرخص بها والاعلانات المضللة للمنتوج النهائي .
ثالثا – اذا لم تتمكن الجهة طالبة الترخيص من تلافي النواقص والاسباب التي ادت الى ايقاف ترخيص علامة الجودة خلال ثلاثين يوما .
رابعا – عدم رغبة الجهة طالبة الترخيص بتجديد العمل بالترخيص .
خامسا – توقف الجهة طالبة الترخيص تماما عن انتاج المنتوج النهائي المرخص بحم علامة الجودة بدون مبرر .
سادسا – عدم قيام الجهة طالبة الترخيص بتسديد الاجور المقررة لقاء منح ترخيص علامة الجودة خلال فترة ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق .
ب – يعاد الترخيص بناء على طلب من الجهة طالبة الترخيص وموافقة رئيس الهيئة بعد التأكد من تلافي أسباب الالغاء ولا تبدأ الجهة طالبة الترخيص باستعمال علامة الجودة الا بعد تبليغها بذلك .
جـ – للجهة طالبة الترخيص، حق الاعتراض على قراري الايقاف او الالغاء لدى رئيس الهيئة وعليه البت في الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التسجيل في مكتبه ويعتبر قراره قطعيا .
المحتوى3
مادة 11
يعتبر ترخيص علامة الجودة نافذ المفعول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تبليغ الجهة طالبة الترخيص رسميا ويكون قابلا للتجديد سنويا .
مادة 12
على الجهاز بعد موافقة رئيس الهيئة اتخاذ الاجراءات بشأن المنتجات غير المطابقة لمواصفة الجودة والزام المنتج بما يأتي :
أ – سحب منتجاته على نفقته الخاصة من الاسواق المحلية ومراكز التوزيع والبيع اذا كانت هذه المنتجات تشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك أو البيئة او تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني .
ب – اتلاف المنتجات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حالة عدم امكانية تصليحها .
جـ – تصليح المنتجات التي يمكن تصليحها لجعلها مطابقة لمواصفة الجودة في موقع الجهة طالبة الترخيص ويجوز له ان يقوم بتصليحها في مكان وجودها كلما كان ذلك ممكنا وحسب طبيعة المنتوج النهائي.
د – رفع علامة الجودة من المنتجات غير المطابقة لبعض الشروط القانونية لمواصفة الجودة والسماح بتسويقها بعد تثبيت نوع المخالفة واستحصال موافقة الجهاز على ان تباع بسعر أقل .
هـ – تسويق المنتوجات التي يتعذر رفع علامة الجودة عنها لطبيعتها كما في الصناعات المعدنية والبلاستيكية وغيرها، على ان يتم تثبيت نوع المخالفة وتأشير رفع علامة الجودة عنها وكما منصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة ويقوم الجهاز بالاعلان بوسائل الاعلام المتاحة عن المنتجات المنصوص عليها في (د، هـ) من هذه المادة على نفقة المنتج
مادة 13
تطبق الاحكام العقابية المنصوص عليها في قانون الجهاز رقم (54) لسنة 1979 على من يخالف الاحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات .
مادة 14
أ – على الجهاز ان يقوم بابلاغ الجهة طالبة الترخيص باسباب رفض منح ترخيص علامة الجودة بصورة اصولية ويجوز لهذه الجهة تقديم طلب جديد لمنحها الترخيص وذلك بعد تلافيها الاسباب التي ادت الى عدم منحها اياه في الطلب السابق .
ب – على الجهة طالبة الترخيص اعلام الجهاز عن اية تغييرات تحصل في الانتاج النهائي والتي تؤثر على خواص المنتجات الممنوحة لها علامة الجودة قبل اجراء التغيير بمدة لا تقل عن تسعين يوما وعلى الجهاز بعد مصادقة رئيس الهيئة اتخاذ القرار باستمرار منح الترخيص من عدمه وفي الحالة الاخيرة يكون قراره مسببا .
جـ – عند نقل ملكية الجهة طالبة الترخيص التي يحمل منتوجها النهائي علامة الجودة فعلى المالكين الجدد اعلام الجهاز بذلك مع تقديم الوثائق الرسمية التي تؤيد ذلك للاستمرار بالتمتع بترخيص علامة الجودة، وعلى الجهاز البت في الموضوع واصدار القرار في موعد اقصاه (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الجهاز بنقل الملكية وبانتهاء هذه الفترة يعتبر الجهاز موافقا .
د – للجهاز الحق في الاطلاع على الوثائق الفنية (الانتاج، الوثائق التجارية او اية وثائق واي معلومات اخرى لها علاقة بالانتاج النهائي قبل وبعد منح علامة الجودة وكذلك استخدام اجهزة الفحص والقياس المتوفرة لدى الجهة طالبة الترخيص عند الضرورة بهدف الوقوف على نوعية المنتوج النهائي قبل وبعد منح علامة الجودة .
هـ – يحظر على الجهة طالبة الترخيص استعمال علامة الجودة بعد انتهاء مدة الترخيص وقبل تجديدها .
و – يحق للجهة طالبة الترخيص استعمال علامة الجودة في الاعلان عن المنتوج النهائي بمختلف وسائل الاعلام وخلال مدة سريان الترخيص .
مادة 15
تسري احكام هذه التعليمات على الشركات والمصانع والمشاريع والوحدات الانتاجية الوطنية التي تنتج منتجات مطابقة لمواصفات الجودة وتتقدم بطلب الى الجهاز للحصول على ترخيص باستعمال علامة الجودة .
مادة 16
يلغى النظام الدخلي لعلامة الجودة المنشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 3198 في 18/4/1988 .
مادة 17
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس هيئة التخطيط
المحتوى4
تعليمات
نموذج استمارة رقم (1)
طلب الحصول على علامة الجودة
الى / الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
تاريخ تقديم الطلب :
* اسم مقدم الطلب وعنوانه :
رقم التلفون :
رقم التلكس :
العنوان البرقي :
عنوان المشروع :
* اسم وعنوان وظيفة المسؤول عن النوعية :
* اسم المنتوج المطلوب منحه علامة الجودة :
* المواصفة القياسية المعتمدة / عنوانها ورقمها :
* الاشتراطات الخاصة وذات الصلة بالمنتوج :
* نوع الخدمات لاغراض الاستعمال (كالصيانة والنصب والتشغيل) :
* تاريخ اقرار نظام السيطرة النوعية :
* هل تتوفر مستلزمات تطبيق نظام السيطرة النوعية :
اسم وعنوان وظيفة الشخص المخول بالتوقيع :
التوقيع : المصادقة :
نموذج استمارة رقم (2)
للتفتيش الاولي لمنح علامة الجودة
* اسم المشروع :
* عنوان المشروع :
* اسم المنتوج المعني :
* تاريخ التفتيش :
* الظروف العامة للمشروع :
* حالة المكائن وتنظيمها داخل المشروع :
امكانية وظروف الخزن :
– المواد الاولية :
– الانتاج المرحلي :
– المنتوج النهائي :
* وجود مخطط بالعمليات الانتاجية من عدمه (مخطط يوضح نقاط السيطرة النوعية لكافة المراحل الانتاجية من المواد الاولية وحتى المنتوج النهائي) :
* امكانية الفحص والتحليل :
– الامكانيات المتوفرة داخل المشروع :
– الامكانيات المتوفرة خارج المشروع :
– الامكانيات المتوفرة في مجال المعايرة :
* فعاليات السيطرة النوعية المتعلقة بما يلي :
– المواد الاولية :
– المنتوج النهائي :
– العمليات الانتاجية :
* المعلومات المدونة لفعاليات السيطرة النوعية والمتعلقة بما يلي :
– فحوصات المواد الاولية :
– فحوصات العمليات الانتاجية :
– فحوصات المنتوج النهائي :
* هل المعمل او المشروع مؤجل لمنحه علامة الجودة :
اذا كانت الاجابة كلا توضع الاسباب بالتفصيل :
توقيع واسماء الاشخاص القائمين بالتفتيش :