عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات دور ومعاهد رعاية المعوقين الخاصة رقم 1991/4
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ثانيا) من المادة (7) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم (116) لسنة 1980 قررنا اصدار التعليمات الاتية :
المرقمة بـ (1) لسنة 1998
تعليمات
التعديل الاول لتعليمات دور ومعاهد رعاية المعوقين الخاصة رقم (4) لسنة 1991
مادة 1
تلغى المادة (3) ويحل محلها ما يأتي :
مادة 3
اولا – يشترط فيمن يمنح اجازة فتح المعهد او الدار ما يأتي :
أ – ان تكون حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها في الاقل وملما في مجال رعاية المعوقين او من ذوي الخبرة فيها واذا كان طالب الاجازة شخص معنوي فيشترط ذلك في احد مؤسسيه .
ب – ان يتعهد بتهيئة البناية الملائمة لطبيعة اختصاصات المعهد او الدار تتوفر فيها المستلزمات الاساسية من الاجهزة والاثاث والشروط الصحية مع مراعاة الشروط والمواصفات والضوابط التي تصدرها اللجنة الفنية .
جـ – ان يتعهد بتأمين الملاكات والكفاءات الفنية القادرة على النهوض بالاهداف التي تضطلع بها وفق المواصفات والضوابط التي تصدرها اللجنة الفنية .
ثانيا – لوزير العمل والشؤون الاجتماعية منح اجازة فتح المعهد او الدار استثناءا من شرط توفر الخبرة والالمام في مجال المعوقين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة في حالة وجود اسباب وظروف تستوجب ذلك بناءا على اقتراح اللجنة الفنية .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الفريق الاول الركن
سعدي طعمة عباس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية