تعديل تعليمات عدد 3/ 1988 خاصة بالمواد الغذائية

      التعليقات على تعديل تعليمات عدد 3/ 1988 خاصة بالمواد الغذائية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات عدد 3/ 1988 خاصة بالمواد الغذائية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة 105/ ثانيا من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126/ 1980 والمادة الخامسة والعشرين من نظام دور الدولة رقم 5/1986 وبهدف تأمين حاجة المستفيدين في دور الدولة من المواد الغذائية بما يضمن النمو الصحي السليم أصدرنا هذه التعليمات :­
أولا ­ يعدل الجدولين رقم (1) ورقم (4) المرفقة بالتعليمات عدد (3) لسنة 1988 وفقا لما يلي :­
الجدول المادة الكمية بالغرام الملاحظات
­ الغذائية
رقم (1) لحم ضان 150 يمكن تعويضه بكمية من السمك أو الدجاج بكمية 187.5 غم
رقم (4) لحم ضان 300 يجوز تعويض أو جزء منه وزنا من السمك أو لحم البقر أو المعلاق كما يجوز تعويضه بكمية من لحم الدجاج بكمية 375 غم.
ثانيا ­ تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية