عنوان التشريع: جواز ترؤس الوحدة التنظيمية الادارية المرتبطة بوزارة موظف بدرجة مدير عام
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 638
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/7/1988 ما يلي :
أولا يجوز أن يترأس الوحدة التنظيمية الادارية المرتبطة بوزارة وغير المرتبطة بوزارة، موظف بدرجة مدير عام وأن ضمت تلك الوحدة دوائر يديرها مدراء عامون وفق الهيكل التنظيمي لها.
ثانيا يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة