جواز ترؤس الوحدة التنظيمية الادارية المرتبطة بوزارة موظف بدرجة مدير عام

      التعليقات على جواز ترؤس الوحدة التنظيمية الادارية المرتبطة بوزارة موظف بدرجة مدير عام مغلقة

عنوان التشريع: جواز ترؤس الوحدة التنظيمية الادارية المرتبطة بوزارة موظف بدرجة مدير عام
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 638
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/7/1988 ما يلي : ­

أولا ­ يجوز أن يترأس الوحدة التنظيمية الادارية المرتبطة بوزارة وغير المرتبطة بوزارة، موظف بدرجة مدير عام وأن ضمت تلك الوحدة دوائر يديرها مدراء عامون وفق الهيكل التنظيمي لها.
ثانيا ­ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة