عنوان التشريع: اعتبار توفر شروط اللياقة البدنية المعتمدة من مقتضيات الاداء للمشمولين بها
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 633
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/7/1988 ما يلي :
أولا يعتبر توفر شروط اللياقة البدنية المعتمدة من مقتضيات الاداء للمشمولين بها وتفرض الجزاءات المقررة على الاخلال بتلك الشروط وفق الضوابط الصادرة بشأنها.
ثانيا يخول الوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية فرض الجزاءات المقررة على المشمولين بها ممن هم أقل من مستوى مدير عام ولم يعينوا بقرار أو مرسوم جمهورية أما المعينون بقرار أو مرسوم جمهوري فتفرض الجزاءات المقررة عليهم بأمر من ديوان الرئاسة.
ثالثا يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويسري على الحالات الحاصلة قبل نفاذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة