تأسيس الجمعية التعاونية ذات الصواري

      التعليقات على تأسيس الجمعية التعاونية ذات الصواري مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية ذات الصواري
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

قدم (عبد الرزاق مهدي مكي، بسام ذنون جاسم، ابلحد حنا بطرس) ورفاقهم الموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية.
وبناء على الصلاحيات المخولة لي بمقتضى المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982.
فقد أجزت لهم تأسيس جمعية باسم (جمعية ذات الصواري التعاونية الاستهلاكية) على أن تكون خاضعة لاحكام القانون المذكور أعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في 14 ذي القعدة عام 1408 هجرية المصادف 29 حزيران عام 1988 ميلادية

مدير عام دائرة الرقابة التجارية