تأسيس الجمعية التعاونية للحرف والصناعات الشعبية في محافظة النجف

      التعليقات على تأسيس الجمعية التعاونية للحرف والصناعات الشعبية في محافظة النجف مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية للحرف والصناعات الشعبية في محافظة النجف
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 335
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة (32) من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 والفقرة (ثانيا ­ 2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 645 في 19/8/1987.
ونظرا لتوفير الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور في طلب (فليح حسن جلاب وفاضل عبد عباس واحلام ناجي حسن) ورفاقهم.
فقد أجزت لهم تأسيس جمعية تعاونية انتاجية باسم (الجمعية التعاونية الانتاجية للحرف والصناعات الشعبية في محافظة النجف) للقيام بمختلف انواع الحرف والصناعات الشعبية ويكون مقرها في محافظة النجف وتكون خاضعة لاحكام القانون المذكور والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ذو القعدة سنة ألف واربعمائة وثمانية هجرية الموافق لليوم السادس عشر من شهر حزيران سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين ميلادية.

رئيس الاتحاد التعاوني الانتاجي