عنوان التشريع: تعديل التعليمات عدد 4 / 1984 الخاصة بالمكافآت التي تمنح للنزلاء والمودعين في دائرة الاصلاح
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة (ثانيا) من المادة (45) والمادة (53) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم (104) لسنة 1981 أصدرنا التعليمات الاتية :
أولا تعدل الفقرة (4) من تعليمات عدد (4) لسنة 1984 وتصبح على النحو الاتي :
4 (لا يقل السقف الزمني بين منح مكافآة وأخرى عن ستة أشهر ما عدا المكافآت التي تمنح لقاء زيادة في الانتاج فيكون السقف الزمني ثلاثة أشهر فقط.
ثانيا تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية