تعديل التعليمات عدد 4 / 1984 الخاصة بالمكافآت التي تمنح للنزلاء والمودعين في دائرة الاصلاح

      التعليقات على تعديل التعليمات عدد 4 / 1984 الخاصة بالمكافآت التي تمنح للنزلاء والمودعين في دائرة الاصلاح مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات عدد 4 / 1984 الخاصة بالمكافآت التي تمنح للنزلاء والمودعين في دائرة الاصلاح
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة (ثانيا) من المادة (45) والمادة (53) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم (104) لسنة 1981 أصدرنا التعليمات الاتية :­

أولا ­ تعدل الفقرة (4) من تعليمات عدد (4) لسنة 1984 وتصبح على النحو الاتي :­
4 ­ (لا يقل السقف الزمني بين منح مكافآة وأخرى عن ستة أشهر ما عدا المكافآت التي تمنح لقاء زيادة في الانتاج فيكون السقف الزمني ثلاثة أشهر فقط.
ثانيا ­ تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية