عنوان التشريع: نقل مخفر شرطة كمرك تريكة الى ناحية الشمال
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (5) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل.
تقرر :
1 نقل مخفر شرطة كمرك تربكة من موقعه الحالي إلى ناحية الشمال.
2 ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة المالية