نقل مخفر شرطة كمرك تريكة الى ناحية الشمال

      التعليقات على نقل مخفر شرطة كمرك تريكة الى ناحية الشمال مغلقة

عنوان التشريع: نقل مخفر شرطة كمرك تريكة الى ناحية الشمال
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (5) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل.
تقرر :­
1 ­ نقل مخفر شرطة كمرك تربكة من موقعه الحالي إلى ناحية الشمال.
2 ­ ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة المالية