التعديل الثالث للنظام الداخلي لوزارة المالية رقم 1 لسنة 1982

      التعليقات على التعديل الثالث للنظام الداخلي لوزارة المالية رقم 1 لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثالث للنظام الداخلي لوزارة المالية رقم 1 لسنة 1982
التصنيف: نظام

المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام المادة 11 من الفقرة ثالثا من قانون وزارة المالية رقم 92 لسنة 1981.

صدر النظام التالي :

مادة 1
يستحدث قسم جديد في دائرة التخطيط والمتابعة بإسم قسم القوى العاملة ويكون تسلسله الفقرة 3 من ثالثا من المادة 7 من النظام الداخلي لوزارة المالية رقم 1 لسنة 1982 ويكون بموجبه ما يلي :

3 – قسم القوى العاملة :

يتولى حصر الواقع الفعلي للقوى العاملة وتحديد الفائض والعجز منها حسب المهن والمهارات والمستويات التعليمية وإجراء المناقلة إلى المؤسسات والمنشآت التي تعاني من عجز داخل الوزارة ودراسة العلاقة بين المهنة والتخصص تجنبا لظهور هدر في القوى العاملة مع تقدير الإحتياجات في ضوء الأهداف الإنتاجية حسب مستوى المهنة والمهارة والمستوى التعليمي كما يتولى دراسة كفاءة أداء العاملين ومستوى إنتاجيتهم وتحديد الإحتياجات من المتدربين ودراسة تقييم العمل ورفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن واقع القوى العاملة إلى هيئة تخطيط القوى العاملة في وزارة التخطيط.

مادة 2
تلغى الفقرة 4 من رابعا من المادة 15 من النظام الداخلي لوزارة المالية رقم 1 لسنة 1982 ويحل محلها الفقرتين التاليتين ويعدل تسلسل الفقرات الأخرى من المادة المذكورة تبعا لذلك :

4 – فسم الشؤون القانونية – ويتولى تهيأة مشاريع القوانين ذات العلاقة بأنظمة الهيئة واختصاصاتها والقيام بجميع الأعمال القانونية لتحقيق أغراض الهيئة.

5 – قسم الامور الكمركية – ويتولى بيان الرأي وتنفيذ الأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة بالأمور الكمركية وإعداد وإصدار التعليمات الخاصة بها ومتابعة خطط وبرامج أعمال مكافحة التهريب.

المادة الثالثة – يستحدث قسم جديد في مركز الهيئة العامة للكمارك باسم قسم الخدمات الإدارية ويكون تسلسله 7 من رابعا من المادة 15 من النظام الداخلي لوزارة المالية رقم 1 لسنة 1982 ويكون بموجبه ما يلي :

7- قسم الخدمات الإدارية – يتولى الإشراف على مرافق الهيئة وموجوداتها وتأمين صيانتها ونظافتها وتنظيم شؤون البريد وأمور الطبع والإستنساخ ومتابعة أعمال شعبة الاستعلامات فيها.

مادة 4
تلغى الفقر و من سادسا من المادة 15 من النظام الداخلي لوزارة المالية رقم 1 لسنة 1982 ويحل محلها الفقرتين التاليتين ويعدل تسلسل الفقرات الأخرى من المادة المذكورة تبعا لذلك.

و – قسم التدقيق – ويتولى تدقيق كافة أنواع المنافيستات والمعاملات المتعلقة بإسترداد واسترجاع الرسوم الكمركية ومعاملات إعفاء الهيئات الدبلوماسية والأجنبية والمشاريع الصناعية المعفاة بموجب القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات المرعية.

ز – قسم المنافيست – ويتولى استلام وتسجيل التصريحات والطلبات الخاصة بالمعاملات التجارية والإستيراد الشخصي وتنظيم التصاريح الكمركية للمنتوجات العراقية المصدرة.

مادة 5
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.