عنوان التشريع: اطفاء المتبقي من قرض المصرف العقاري المترتب على دار الشهيد التي تستملكها زوجته
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 125
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/2/1988 ما يلي :
أولا يطفأ المتبقي من قرض المصرف العقاري المترتب على دار الشهيد التي تسكنها زوجته والمستلم بعد استشهاد الزوج إذا كانت الدار قد بوشر بالبناء فيها قبل استشهاد الزوج وهي الدار الوحيدة للعائلة وكان الراتب التقاعدي يقل عن مائة دينار بعد استقطاعات القاصرين عند وجود قاصرين للشهيد.
ثانيا يطفأ نصف المتبقي من قرض المصرف العقاري المترتب على دار الشهيد بنفس الشروط الواردة بالفقرة (اولا) من هذا القرار إذا كان الراتب التقاعدي يزيد على مائة دينار ولغاية مائتي دينار بعد استقطاعات القاصرين عند وجود قاصرين للشهيد ثالثا تعفى زوجة الشهيد من دفع قرض المصرف العقاري مدة خمس سنوات بذات الشروط الواردة بالفقرة (اولا) من هذا القرار إذا زاد الراتب التقاعدي على مائتي دينار بعد استقطاعات القاصرين عند وجود قاصرين للشهيد.
رابعا لا تسري أحكام هذا القرار على الديون والقروض المشمولة بقراري مجلس قيادة الثورة رقم (1598) في 12/12/1978 المعدل و (1007) في 31/7/1981.
خامسا يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة