عنوان التشريع: اعفاء الرسوم المحلية لمحافظة بغداد من رسوم اجازات بناء المدارس
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-24 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/1/1977 ما يلي :
1- تعفى الإدارة المحلية لمحافظة بغداد، من رسوم أجازات البناء للمدارس المقرر تنفيذها عن طريق العمل الشعبي في جانبي الرصافة والكرخ الوارد ذكرها في القائمتين المرفقتين بهذا القرار. وذلك استثناء من أحكام قانون واردات البلديات رقم /130/ لسنة 1963 وتعديلاه.
2- يتولى الوزراء المختصون وأمين العاصمة تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة