عنوان التشريع: احتساب رواتب موظفي المؤسسات التابعة لوزارة الاعلام
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-23 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/1/1977 ما يلي :
1- تحتسب الرواتب الاسمية لموظفي المؤسسات التابعة لوزارة الإعلام التي تخضع لأنظمة او قواعد خدمات خاصة بها ممن يعينون او ينقلون إلى إحدى دوائر او مكاتب المؤسسات المذكورة في خارج القطر، وفق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم /24/ لسنة 1960 المعدل، طيلة مدة خدمتهم في الخارج.
2- يعاد احتساب الرواتب الاسمية للموظفين المنوه عنهم في الفقرة /1/ من هذا القرار في حالة إعادتهم إلى عملهم داخل القطر، وفق استحقاقهم بموجب الأنظمة والقواعد التي تنظم شؤون خدمتهم في الدوائر التي يعلمون فيها.
3- يتولى وزراء الإعلام والخارجية والمالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة