عنوان التشريع: قرار احتساب الحقوق التقاعدية لمن يحال على التقاعد بمثابة العقوبة على الوجه المذكور في القرار
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 710
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-31 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/8/1986 ما يلي :
مادة 1
تحتسب الحقوق التقاعدية لمن يحال على التقاعد بمثابة العقوبة على الوجه الاتي :
1- تطبق على العسكري احكام قانون التقاعد العسكري رقم (5) لسنة 1959 وتعديلاته (الملغى) .
2- تطبق على رجل الشرطة (من افراد قوى الامن الداخلي) احكام قانون تقاعد الشرطة والامن رقم (14) لسنة 1964 وتعديلاته (الملغى) .
3- تطبق على موظف المخابرات احكام قانون التقاعد المدني بعد اعادة احتساب راتبه وفقا لما يستحقه بموجب قانون الخدمة المدنية .
4- يعاد احتساب راتب الموظف من منتسبي الدوائر الخاضعة لانظمة وقواعد خدمة خاصة وفقا لما يستحقه بموجب قانون الخدمة المدنية ويحسب راتبه التقاعدي على اساس هذا الراتب .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل باي نص تشريعي يتعارض مع احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة