عنوان التشريع: قرار الغاء تسميات (الشرطة الجنسية والمرور) الواردة في قانون الخدمة العسكرية واحلال عبارة (قوى الامن الداخلي) محلها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 703
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-27 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/8/1986 ما يلي :
مادة 1
تلغى تسميات (الشرطة والامن والجنسية والمرور) اينما وردت في قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969، وتعديلاته ويحل محلها عبارة (قوى الامن الداخلي) .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة