عنوان التشريع: قرار تمليك حصة وزارة المالية من قطعتين في المقاطعة (44) وارش في اربيل الى الادارة المحلية في محافظة اربيل بدون بدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-05 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/1986 ما يلي : –
1- تمليك حصة وزارة المالية في القطعتين المرقمتين 219 و 259 من المقاطعة (44) وارش في أربيل الى الإدارة المحلية في محافظة اربيل وبدون بدل.
2- يتولى وزراء العدل والمالية والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة