قرار تمليك حصة وزارة المالية من قطعتين في المقاطعة (44) وارش في اربيل الى الادارة المحلية في محافظة اربيل بدون بدل

      التعليقات على قرار تمليك حصة وزارة المالية من قطعتين في المقاطعة (44) وارش في اربيل الى الادارة المحلية في محافظة اربيل بدون بدل مغلقة

عنوان التشريع: قرار تمليك حصة وزارة المالية من قطعتين في المقاطعة (44) وارش في اربيل الى الادارة المحلية في محافظة اربيل بدون بدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-05 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/1986 ما يلي : –
1- تمليك حصة وزارة المالية في القطعتين المرقمتين 219 و 259 من المقاطعة (44) وارش في أربيل الى الإدارة المحلية في محافظة اربيل وبدون بدل.
2- يتولى وزراء العدل والمالية والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة