تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة

      التعليقات على تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

بيان تصحيح

تحل عبارة احمر محل عبارة اخضر الواردة في نهاية الفقرة 2 من المادة الثالثة من قانون نوط الجريح المرقم 33 لسنة 1983 المنشور في الجريدة الرسمية بعددها المرقم 2934 المؤرخ في 18/5/1983
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية
رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية