مصلحة الموانئ العراقية – رئاسة الشؤون البحرية التعديل رقم (4) لسنة 1971 لجدول العوائد والاجور طبعة سنة 1965

      التعليقات على مصلحة الموانئ العراقية – رئاسة الشؤون البحرية التعديل رقم (4) لسنة 1971 لجدول العوائد والاجور طبعة سنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: مصلحة الموانئ العراقية – رئاسة الشؤون البحرية التعديل رقم (4) لسنة 1971 لجدول العوائد والاجور طبعة سنة 1965
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة مصلحة الموانيء العراقية بموجب الفقرة (ح) من المادة الرابعة من قانون المصلحة رقم 40 لسنة 1965 وتعديلاته وبناء على موافقة مجلس الادارة المذكور في جلسته الثانية لسنة 1971 المنعقدة بتاريخ 25 – 2 – 1971 نامر باجراء التعديل التالي في جدول العوائد والاجور – القسم الاول – عوائد واجور دائرة الشؤون البحرية .

مادة 1
تضاف المادة التالية الى الجدول رقم (19) – عوائد الحفر – وتصبح المادة الرابعة له .
” في حالة قيام باخرة ما بالدخول الى شط العرب بعد فراغها من ام قصر او بالعكس خلال مدة ثلاثين يوما تستوفى عنها عوائد الحفر الاعلى فقط ” .

مادة 2
ينفذ ذلك اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المدير العام لمصلحة الموانىء العراقية ورئيس مجلس الادارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1980 في 31 – 3 – 1971