مصلحة الموانئ العراقية – رئاسة الشؤون البحرية التعديل رقم (3) لسنة 1971 لجدول العوائد والاجور طبعة سنة 1965

      التعليقات على مصلحة الموانئ العراقية – رئاسة الشؤون البحرية التعديل رقم (3) لسنة 1971 لجدول العوائد والاجور طبعة سنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: مصلحة الموانئ العراقية – رئاسة الشؤون البحرية التعديل رقم (3) لسنة 1971 لجدول العوائد والاجور طبعة سنة 1965
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة مصلحة الموانيء العراقية بموجب الفقرة (ح) من المادة الرابعة من قانون المصلحة رقم 40 لسنة 1965 وتعديلاته وبناء على موافقة مجلس الادارة المذكور في جلسته الخامسة لسنة 1971 المنعقدة بتاريخ 30 – 5 – 1971 نامر باجراء التعديلات التالية على جداول القسم الاول (عوائد واجور دائرة الشؤون البحرية) .

الجدول رقم 1
عوائد الميناء على السفن
مادة 1
ا – يعدل الرقم الوارد ازاء (ا) من المادة (6) من الجدول رقم 1 وهي بعنوان دخول ام قصر – ليكون ذلك الرقم 86 فلسا بدلا من 30 فلسا .
ب – تضاف الفقرة التالية الى المادة (6) المذكورة وتصبح الفقرة (ج) منها :
(ج) – اذا توجهت باخرة ما الى شط العرب بعد فراغها من ام قصر او بالعكس خلال مدة ثلاثين يوما يستوفى عنها فرق الاجرتين فقط عن الدخول الثاني (ان وجد) اي يستوفى عن تلك الباخرة اعلى الاجرتين كما لو كانت قد دخلت من البحر الى المحل الاكثر عوائدا .

الجدول رقم 18
اجور الدلالة
مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى المادة (8) من الجدول رقم (18) وهي بعنوان رسوم الدلالة لتصبح الفقرة (ح) منها :
(ح) – في حالة قيام باخرة ما بالدخول الى شط العرب بعد فراغها من ام قصر او بالعكس خلال مدة ثلاثين يوما تستوفى عنها اجور الدلالة الاعلى فقط .

الجدول رقم 19
عوائد الحفر
مادة 3
ا – تعدل المادة (1) من الجدول رقم 19 لتكون كما يلي :
تفرض عوائد الحفر على كل السفن التي تستخدم القنوات المحفورة عبر السد الخارجي لشط العرب وقناة وربة وذلك عن السفرة المرجعة خروجا ودخولا او بالعكس كما قد يكون الحال وتقدر هذه العوائد على اساس الانغطاس الاعلى المسجل لدى الوصول الى حدود الميناء او لدى الخروج منها وذلك وفقا لجدول عوائد الحفر الذي يلي هذا .
وتفرض تلك العوائد بالنسبة لقناة وربة اما السفن المائلة الى احد الجانبين فتفرض عليها عوائد حفر السد على اساس الانغطاس الزائد المتاتي من ميل السفينة ويطلب الى رباني السفن ان يدرجوا عدد درجات ميل السفينة على شهادة الدلالة ويجرى احتساب ذلك عن طريق “هوغلي” لمعرفة الزيادة في الانغطاس
ب – تضاف المادة التالية الى اخر الجدول 19 وتكون المادة 6 من الجدول المذكور :
6 – تستوفى نصف عوائد الحفر المفروضة بموجب هذا الجدول على البواخر التي تستعمل قناة وربة .

مادة 4
ينفذ ذلك اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس ادارة المصلحة اعلاه .
المدير العام لمصلحة الموانىء العراقية ورئيس مجلس الادارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1980 في 31 – 3 – 1971