قرار (20-2-1971) ( هيئة تحديد الاجور للعمال الزراعيين)

      التعليقات على قرار (20-2-1971) ( هيئة تحديد الاجور للعمال الزراعيين) مغلقة

عنوان التشريع: قرار (20-2-1971) ( هيئة تحديد الاجور للعمال الزراعيين)
التصنيف: قرار

سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-10-18 00:00:00

تنفيذا للمادة (36) من قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 فقد قرر وزير العمل والشؤون الاجتماعية بموجب الامر الوزاري المرقم 801 في 15 – 1 – 1970 تشكيل هيئة تحديد الاجور للعمال الزراعيين .
وعقدت اللجنة اجتماعاتها الاصولية واصدرت قرارها التالي في 18 – 10 – 1970 . واستنادا للفقرة (4) من المادة (37) من القانون المذكور تقرر نشر هذا القرار ويعتبر نافذا اعتبارا من 18 – 10 – 1970 .

النص
اولا – يصنف العمال الزراعيون الى صنفين :
الصنف الاول ويشمل :
ا – العمال الفنيين وهم :
1 – سواق ومشغلي المكائن والالات الزراعية الثقيلة .
2 – سواق اللوري والتانكر والقلابة والحادلة .
3 – سواق السيارات ومشغلي المضخات .
4 – سواق الساحبات .
ب – العمال الذين يعملون في الاعمال الزراعية التي تحتاج الى خبرة ومهارة وهم :
1 – الحلابين .
2 – العاملين في مكافحة الافات الزراعية .
3 – العاملين في تحضير اللحوم .
4 – المطعمين وملقحي الحيوانات والنحالين .
جـ – العمال شبه الماهرين وهم :
الملقمين، المعقمين، ملقحي الاشجار، عمال التفقيس، مساعدي المختبر .
الصنف الثاني ويشمل :
العمال العاملين في الزراعة والذين لا يحتاجون في مزاولة عملهم الى خبرة ومهارة .
ثانيا – يحدد الحد الادنى لاجور العمال الزراعيين كما يلي :
الصنف الاول –
ا – 1 – الحد الادني (850 فلسا) ثمانمائة وخمسون فلسا لليوم الواحد .
2 – الحد الادنى (750 فلسا) سبعمائة وخمسون فلسا لليوم الواحد .
3 – الحد الادنى (650 فلسا) ستمائة وخمسون فلسا لليوم الواحد .
4 – الحد الادنى (700 فلس) سبعمائة فلس لليوم الواحد .
ب – 1 – الحد الادنى (600 فلس) ستمائة فلس لليوم الواحد .
2 – الحد الادنى (600 فلس) ستمائة فلس لليوم الواحد .
3 – الحد الادنى (700 فلس) سبعمائة فلس لليوم الواحد .
4 – الحد الادنى (650 فلسا) ستمائة وخمسون فلسا لليوم الواحد .
جـ – الحد الادنى (500 فلس) خمسمائة فلس لليوم الواحد .
الصنف الثاني – الحد الادنى (450 فلسا ) اربعمائة وخمسون فلسا لليوم الواحد .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1970 في 4 – 3 – 1971