بيان الكمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1971 تعليمات تغيير الكحول

      التعليقات على بيان الكمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1971 تعليمات تغيير الكحول مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1971 تعليمات تغيير الكحول
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (193) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل والمادة (44) من قانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1391 المعدل قررنا ما يلي :

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المقابلة لها ان لم ترد قرينة على خلافها :
ا – الكحول المغيرة : الكحول النقية او اي مزيج يحتوي على كحول اصبحت غير صالحة للاستهلاك البشري المباشر باضافة احدى المواد المغيرة اليها .
ب – المواد المغيرة : المواد السامة او الملونة او ذات الرائحة الكريهة او الطعم غير المستساغ التي توافق على استعمالها السلطة المختصة لتغيير الكحول النقية .
جـ – السلطة المختصة : مديرية البحث والرقابة الصناعية العامة او مديرية المعهد الكيمياوي او اية جهة رسمية فنية اخرى تعتبر ذات اختصاص .

مادة 2
لا يجوز استعمال الكحول المغيرة الا اذا كانت مغيرة باحدى المواد المغيرة او باجمعها ووفقا للاسلوب والطريقة اللذين تحددهما السلطة المختصة .

مادة 3
تغير الكحول المستعملة للاغراض الصناعية وفقا لمتطلبات الصناعة باضافة (5٪) خمسة بالمائة حجما من مادة الوود نافثا (wood Naphtha)

مادة 4
تغير الكحول المستعملة للاغراض الطبية باضافة (2 .5٪) اثنين ونصف بالمائة حجما من دهن الخروع (Caster oil) و 2٪ اثنين بالمائة حجما من مادة داي مثيل فتيلايت (Diemethyl Phthalate) و (0 .5٪) (نصف بالمائة) حجما من مادة مثيل سلسليت (Methyl Salicylata) الى الكحول المغيرة بموجب المادة اعلاه .

مادة 5
تغير الكحول المستعملة للاغراض الخاصة باضافة (9 .5٪) تسعة ونصف بالمائة حجما من مادة الوود نافثا (wood Naphtha) و (0 .5٪) نصف بالمائة من مادة البريدين (Pyridine) على ان يلون المزيج بمادة المثيل البنفسجي (Methyl violet) بنسبة واحد لكل (1000) الف لتر .

مادة 6
تغير الكحول النقية التي تتراوح درجتها بين (95 – 9/99) مئوية بمقياس كى لوساك المستعملة لاغراض صناعة مواد التجميل باضافة (0 .5٪ – 1٪) نصف بالمائة الى واحد بالمائة حجما من مادة دثيل فاثيلايت (Diethyl Phthalate) او اي مواد اخرى تحدد نوعيتها ونسبتها السلطة المختصة .

مادة 7
على المنتج او البائع وضع رقعة على القناني او الاوعية المعباة بها الكحول المغيرة تثبت فيها نوعية المواد المضافة ونسبها المحددة بهذه التعليمات .

مادة 8
لا يسمح باستعمال الكحول المغيرة او عرضها للبيع اذا كانت درجتها تقل عن (86) درجة مئوية بمقياس كي لوساك .

مادة 9
اذا لم تراع الاحكام المنصوص عليها في المواد (2، 3، 4،5، 6) في تغيير الكحول المستوردة عند الاستيراد فيحتسب رسم الوارد الكمركي عنها كما لو كانت صالحة للاستهلاك البشري حسب قوتها الحقيقية .

مادة 10
لمدير كمرك ومكوس المنطقة المختصة بناء على طلب المستورد ان يوافق على تغيير الكحول المستوردة المنصوص عليها في المادة التاسعة منه وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا البيان قبل اخراجها من حوزة الكمارك وتستوفى عنها الرسوم الكمركية المترتبة عليها .

مادة 11
يتم تغيير الكحول في معامل انتاجه باشراف لجنة مكونة من ثلاثة اشخاص يامر بتشكيلها مدير كمرك ومكوس المنطقة المختص او من يخوله .

مادة 12
يتم تغيير الكحول المستوردة في المراكز الكمركية باشراف لجنة تعين لهذا الغرض من مدير كمرك ومكوس المنطقة المختص .

مادة 13
تنظم اللجنة الوارد ذكرها في المادتين (11 و12) من هذا البيان محضرا بالتغيير يحتوي على كافة التفصيلات المقتضية لكل نوع من انواع التغيير والمواد المغيرة المستعملة في التغيير يوقع من قبل اعضائها .

مادة 14
على كافة منتجي ومستوردي الكحول ان يمسكوا سجلات تدون فيها كميات الكحول المغيرة ونوعية المواد المستعملة في التغيير ونسبها وتكون عرضة للتفتيش من قبل السلطات الكمركية .

مادة 15
يعاقب المخالف لاحكام هذا البيان بمقتضى العقوبات المنصوص عليها في قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل وقانون المشروبات الروحية رقم (3) لسنة 1931 المعدل .

مادة 16
يلغى بيان الكمارك والمكوس رقم 10/6 لسنة 1945 المعدل .

مادة 17
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2079 في 23 – 12 – 1971