قانون التعديل الخامس لقانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-08-07 00:00:00

مادة 1
تلغى مادة 11 من قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل ويحل محلها ما يأتي :
مادة 11 – 1 – الايرادات المختصة بسنة مالية وجرى قبضها في سنة مالية لاحقة تقيد ايرادا في حسابات السنة المالية التي تم القبض فيها فعلا.
2 – لوزير المالية ان يستثنى من احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة الايرادات المستحقة ولم تقبض خلال السنة المالية التي استحقت فيها، وعندئذ يجب قيد هذه الايرادات في حساب المصدر بعد تسجيلها بذمة المدين أو حسابات الايرادات المستحقة غير المقبوضة.
3 – المبالغ التي استحصلت فعلا خلال السنة المالية، يتحتم اجراء تسويتها نهائيا في حسابات تلك السنة، فان تعذر ذلك فيجب اضافة التسوية لحسابات آذار النهائي مع مراعاة احكام الفقرة (2) من هذه المادة.

مادة 2
تلغى مادة 12 من القانون ويحب محلها ما يأتي :
مادة 12 – 1 – المبالغ التي استحق صرفها لقاء خدمات واعمال كملت في سنة مالية الا ان صرفها لم يتم خلال تلك السنة لاسباب جوهرية غير اسباب نفاد الاعتماد، تقيد مصرفا في حسابات السنة المالية التي تم الدفع فيها فعلا مع مراعاة احكام الفقرة ( 2 ) من هذه المادة.
2 – تعاد الى الخزينة صافي الرواتب التي لم يتقدم مستحقوها لتسلمها وتسجل امانة باسمائهم في حساب خاص يفتح ضمن حساب الامانات. وتسدد كافة الديون المستقطعة من هذه الرواتب الى مستحقيها حسب الاصول. ويعتبر توقيع صاحب الاستحقاق على مستند الصرف المسحوب على المبلغ الموقوف في حساب الامانات اعترافا بتسلم الراتب.
3 – المبالغ التي دفعت فعلا في اية سنة مالية يتحتم قيدها مصرفا في الحساب المختص لتلك السنة، فأن تعذر ذلك فيجب اضافة التسوية لحساب آذار النهائي.

مادة 3
تلغى مادة 31 من القانون ويحل محلها ما يأتي :
مادة 31 – المبلغ التي يستحق صرفها تصبح واجبة الدفع في السنة المالية التي استحق فيها الصرف، كما ان المبالغ التي تصرف فعلا في سنة مالية يتحتم قيدها على المادة والفصل الصحيحين في حسابات تلك السنة مع مراعاة احكام الفقرة (2) من مادة 12 من هذا القانون.

مادة 4
تلغى مادة 32 من القانون ويحل محلها ما يأتي :
مادة 32 – مع مراعاة احكام الفقرة (2) من مادة 12 من القانون لا يجوز قيد المبالغ التي صدر الامر بصرفها ولم يراجع اصحاب الاستحقاق لقبضها مصرفا في الحسابات وايرادا لحساب الامانات، بل تصرف عند مراجعة اصحاب الاستحقاق وتقيد مصرفا في حسابات السنة التي يتم فيها الصرف فعلا، ويعتبر اصدار الصك أو استمارة الاذن بالدفع باسم صاحب الاستحقاق صرفا لغرض هذا القانون، اما اذا كان المبلغ المقرر صرفه مخصصا لسنة واحدة ولا يتكرر فلوزير المالية ان يوعز بنقله الى حساب الامانات ليتم صرفه عند مراجعة ذوي العلاقة.

مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2171 في 12 – 8 – 1972

الاسباب الموجبة
اعتمد قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 قاعدة الاساس التقدي كمبدأ محاسبي تقرر بموجب احكامه السنة المالية التي تتحمل بالمصروفات أو الايرادات الخاصة بمعاملات الميزانية.
وبالنظر لما طرأ على نشاط الدولة المالي من اتساع في الحجم، وتنوع في أوجه الصرف ومصادر الايراد، وتأثر بيانات الحسابات النهائية بتطبيق هذه القاعدة بشكل مطلق وتمشيا مع الاتجاه الدولي في تحديد قواعد المحاسبة الحكومية فقد اقتضت الضرورة اجراء بعض التعديلات في القانون المذكور مع الاخذ بنظر الاعتبار الامكانيات الفنية المتيسرة علما بان التعديل المقترح اعتمد مبدأ الاستحقاق المعدل كاجراء مرحلي بهدف التهيوء للانتقال الى مبدأ الاستحقاق في المستقبل عندما تتوافر الظروف الفنية لذلك.
ولتأمين ما تقدم شرع هذا القانون.

أضف تعليقك