قانون تصديق اتفاقية انشاء الشركة العربية البحرية رقم (96) لسنة 1972

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انشاء الشركة العربية البحرية رقم (96) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-08-03 00:00:00

قرار رقم 566
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة 2 والاربعين، والفقرة د من مادة 3 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير النفط والمعادن.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 8 – 1972.
اصدار القانون الآتي: –

مادة 1
تصدق اتفاقية انشاء الشركة العربية البحرية لنقل البترول وملحقاتها الثلاثة المثبتة فيما يلي والموقع عليها في الكويت بتاريخ 6 – 5 – 1972من قبل الدول الاعضاء في منظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

الاسباب الموجبة
نظرا لاهمية انشاء شركة عربية مشتركة تتولى نقل النفط العربي الى مناطق الاستهلاك ولما في ذلك من نتائج تعود بالنفع المادي على المؤسسين لتلك الشركة هذا فضلا عن الخبرات التي يجرى اكتسابها في هذا المضمار الحيوي الذي يعتبر مرحلة لا يمكن الاستغناء عنها في عمليات النفط وايمانا باهمية المشاريع التجارية العربية
المشتركة لفوائدها الاقتصادية التي تعم جميع الاطراف واستنادا الى التخويل الصادرمن السيد رئيس الجمهورية بقيام السيد وزير النفط والمعادن بتوقيع هذه الاتفاقية ولضرورة تصديقها بقانون فلقد استوجب الامر تشريع هذا القانون.

اتفاقية انشاء الشركة العربية البحرية
لنقل البترول
ان حكومات البلدان الاعضاء في منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول والموقعة
على هذا الاتفاقية.
ادراكا منها لاهمية استثمار دخلها المتاتي من ثروتها البترولية استثمارا
اقتصاديا متنوعا في مشاريع انتاجة وانمائية تتوفر لها مقومات الحياة والازدهار
وفي سبيل تحقيق الاهداف التي قامت من اجلها منظمة الاقطار العربية المصدرة
للبترول في الافادة الرشيدة من الثروة البترولية لخدمة اقتصاد البلدان المنتجة،
فيما يعود عليها باكبر المنافع المشروعة.
وتنفيذا لما نصت عليه الفقرة ه من مادة 2 ومادة 5 من اتفاقية
منظمة الاقطار العربية المصدرة لبترول، من ضرورة الافادة من موارد الاقطار الاعضاء
وامكانياتهم المشتركة في انشاء مشروعات مشتركة في مختلف اوجه النشاط في
صناعة البترول.
وتطلعا لتحقيق التعاون الاقتصادى المثمر البناء فيما بينها.
فقد اتفقت على ما يلي :

الفصل الاول – تعاريف
مادة 1
في هذه الاتفاقية وملاحقها تكون للتعبيرات التالية المعاني الموضحة ادناه:
منظمة: يقصد بها منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول.
مجلس الوزراء: ويقصد به مجلس وزراء المنظمة بتكوينه المقصور على
الاقطار الاعضاء المساهمة في الشركة.
الشركة: ويقصد بها الشركة العربية البحرية لنقل البترول.
الدولة العضو: ويقصد بها القطر من الاقطار الاعضاء بالمنظمة والمساهم في
الشركة.
الاتفاقية: ويقصد بها الاتفاقية الحالية الخاصة بتأسيس الشركة
العربية البحرية لنقل البترول والملاحق المرفقة لها.
المواد الهيدروكربونية: ويقصد بها البترول الخام ومشتقاته ومستخرجاته
والغاز الطبيعي المسيل.
الفصل الثاني – التأسيس والإغراض
مادة 2
يؤسس مشروع مشترك لنقل البحري للمواد الهيدروكربونية باسم الشركة
العربية البحرية بنقل البترول.
ويبين الملحق رقم 1 المرفق بهذه الاتفاقية النظام الاساسي للشركة كما يبين
الملحق رقم 2 الاوضاع والشروط التي يتم بمقتضاها نشاط الشركة. وتعتبر
هذه الملاحق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
الفصل الثالث – النظام القانوني
مادة 3
تخضع الشركة اساسا لأحكام هذه الاتفاقية وتخضع بصفة تكميلية للمبادى
العامة المشتركة في تشريعات الدول الاعضاء في الحدود التي تتفق فيها هذه المبادئ
مع احكام هذه الاتفاقية.
تكون احكام الاتفاقية وكذلك اي تعديل يتم وفقا للشروط والقواعد الواردة
في مختلف نصوصها نافذة حتى لو تعارضت مع القانون الداخلي لاى من الدول
الاعضاء.

مادة 4
تتمتع الشركة بالشخصية القانونية ويكون لها الاهلية الكاملة اللازمة لتحقيق
اغراضها.

المحتوى 1
مادة 5
للشركة ان تنشيء شركات تابعة ذات شخصية قانونية متميزة او فروعا في احدى
الدول الاعضاء وفي خارج هذه الدول وفي حالة انشاء شركة تابعة في احدى الدول
الاعضاء تقوم الدول الاعضاء بابرام اتفاق لتحديد ما ينطبق بصفة اصلية على تلك الشركة
التابعة من الاحكام الواردة في هذه الاتفاقية وفي ملاحقها. ويجب ان تكون اغلبية
رأسمال الشركة التابعة ملكا للشركة.
مادة 6
للشركة جنسية كل من الدول الاعضاء المساهمين فيها سواء في مواجهة هذه
الدول او تجاه الغير.
وتكون جميع اموال واصول الشركة مملوكة ملكية مشتركة وشائعة بين المساهمين
بما في ذلك السفن التي يتم تسجيلها تحت علم اي من الدول الاعضاء.
ويجري توزيع سفن الشركة لاغراض تسجيلها بين اعلام الدول الاعضاء
بوصفها سفنا مملوكة للشركة. ويراعى بقدر الامكان ان يكون توزيع السفن بين تلك
الاعلام على اساس حصص تتناسب مع المساهمة في راسمال الشركة مع الأخذ في
الاعتبار قيمة كل سفينة بالنظر الى حمولتها وطرازها وعمرها.
وفي حالة انضمام دولة جديدة الى الشركة او انتهاء عضوية دولة عضو
او اكثر فيها وكذلك في حالة حدوث تغيير في توزيع راسمال الشركة تقوم الجمعية
العمومية باتخاذ ما يلزم لإعادة توزيع السفن تحت مختلف الاعلام ولها ايضا اعادة
التوزيع عندما تواجه احدى الاستثنائية التي تجمل حمولة السفن التي تحمل
علم تلك الدولة غير كافية.
مادة 7
تمارس الشركة نشاطها على اساس تجارى وبقصد الكسب على نحو ما تقوم به
شركات القانون الخاص.
الفصل الرابع – راسمال الشركة
مادة 8
للدول الاعضاء الحق في المساهمة في راسمال الشركة بالتساوي فيما بينها.
فاذا اكتفت احدى هذه الدول بجزء من تصيبها وزع الباقي على سائر الدول الاعضاء
الراغبة في زيادة نصيبها بالتساوي بينها.

تقوم الجمعية العمومية باتخاذ الترتيبات اللازمة من اجل اعادة توزيع راسمال
الشركة وذلك بمراعاة الفقرة الاولى من هذه المادة: –
في حالة زيادة او تخفيض راسمال الشركة نتيجة لانضمام دولة جديدة
الى الشركة و /او انتهاء عضوية دولة عضو او اكثر في المنظمة.
عندما ترغب احدى الدول الاعضاء في تحويل جزء من اهمها او
اسهم مواطنيها.
مادة 9
تقتصر اهلية المساهمة في الشركة على الدول الاعضاء في المنظمة. ولهذه
الدول ان تعهد بتمثيلها في ممارسة اهلية المساهمة لاية هيئة، او مؤسسة او شركة
تابعة لها من اشخاص قانونها العام او الخاص.
ويحق لكل دولة عضو ان تتنازل عن عدد من اسهمها لصالح مواطنيها من
الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين في الاكتتاب، وذلك بما لا يتجاوز /49%/ من
مجموعة الاسهم المخصصة لها وعلى اساس الا يزيد ما يمتلكه كل شخص عن 10 %
(عشرة بالمئة ) من مجموعة الاسهم المتنازل عنها. وفي هذه الحالة تقوم الدولة العضو
بتنظيم العلاقة بينها وبين مواطنيها الذين سيساهمون في الشركة وفق ما تراه مناسبا،
وتستمر الدولة ضامنة ومسؤولة امام الشركة حسب احكام هذه الاتفاقية.
لا يجوز لاية هيئة او مؤسسة او شركة تتمتع بجنسية احدي الدول الاعضاء
ان تكتسب اسهما في الشركة الا اذا كان جميع راسمالها مملوكا لتلك الدولة المعنية
و/او لمواطنيها.
مادة 10
اسهم الشركة اسمية، وتعتبر قابلة للتحويل بين مواطني ذات الدولة العضو فقط، وفقا لاجراءات
النظام الاساسي للشركة. ولا يجوز الحجز على الاسهم التي
في حوزة مواطني احدى الدول الا لصالح الدولة نفسها او لصالح مواطنين تابعين
لذات الدولة.
اذا انتقلت ملكية اسهم الى شخص من غير مواطني الدولة العضو بطريق
الميراث او الوصية، فان على حكومة المتوفى اما ان تشتريها لنفسها او تقوم ببيعها
لحساب الورثة الى مواطنيها.
مادة 11
يجوز لكل دولة عضو ان تتقدم بعروض لتزويد الشركة بما تحتاجه من السفن
وفي هذه الحالة تتمتع تلك الدولة بحق الافضلية اذا تقاربت عروضها مع العروض
الاخرى المقدمة للشراء من المصادر الاخرى سواء بالنسبة للثمن او الخصائص الفنية
او الحمولة او مواعيد التسليم او المواصفات الاخرى.

الفصل الخامس – الاعفاءات والتسهيلات
المادة لثانية عشرة
تلتزم الدول الاعضاء بالامتناع عن الاستيراد على الشركة واموالها واصولها
او نزع ملكيتها او تأميمها.
على انه يجوز الحجز على اموال واصول الشركة واتخاذ اجراءات التنفيذ
الجبري بمقتضى حكم قضائي نهائي.
مادة 13
تعفى الشركة في كافة الدول الاعضاء من اداء الرسوم والضرائب والاعباء
المالية الاخرى في جميع عملياتها وخاصة عند التأسيس والاكتتاب وزيادة رأس
المال والحل او التصفية كما تعفى ارباح الشركة ومدخولاتها من ضرائب الخاصة
بتملك وتسجيل سفن الشركة واموالها المنقولة وغير المنقولة.
ولا تشمل الاعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة ما يستوفى عادة من رسوم
واجور كمقابل للخدمات، بما في ذلك مقابل الخدمات التي تقدم للشركة او ناقلاتها
في موانيء الدول الاعضاء.

المحتوى 2
مادة 14
يعفى كل ماتستورده الشركة من ادوات او معدات او مواد تحتاج اليها في
عملياتها من جميع الرسوم الجمركية وما في حكمها، وكذلك تعفى الشركة من كافة
القيود على الاستيراد فيها عدا القيود المتعلقة بمقتصات الامن العام والصحة.
ولا يجوز اعادة بيع اي من تلك الواردات الموجودة على اقليم دولة عضو، الا
باتباع الشروط المتفق عليها مع حكومة هذه الدولة.
مادة 15
للشركة ان تحتفظ بجميع العملات الاجنبية واصول حساباتها باية عملة
من العملات، وحيثما رأت مناسبا لاغراض عملياتها.
وتتعهد الدول الاعضاء بمنح الشركة التراخيص اللازمة وفقا للاجراءات المقررة
في نظمها الداخلية والاتفاقات الدولية المطبقة والتي تكفل انتقال الموارد المالية
الناجحة عن تأسيس الشركة ونشاطها بما في ذلك اصدار القروض وخدمتها.
الفصل السادس – العاملون
مادة 16
عند توفر المؤهلات المهنة المطلوبة تكون الافضلية في استخدام وتعيين طواقم
وضباط سفن الشركة وسائر الاشخاص اللازمين لاعمالها لمواطني الدول الاعضاء
بغض النظر عن العلم الذى ترفعه السفينة تم لمواطني البلاد العربية الاخرى ثم يصادر
الى تعيين غيرهم من المؤهلين من مواطني البلاد الاخرى. وفيما عدا ذلك تتمتع
الشركة بحرية اختيار وتعيين العاملين فيها وفقا لما تصدره من لوائح لهذا الغرض.
ويسرى على جميع العاملين في الشركة نظام عمل موحد يقوم باصداره مجلس
الادارة.
مادة 17
تتعهد كل من الدول الاعضاء بمنح التراخيص اللازمة للدخول والاقامة
والاستقرار والعمل بالنسبة للعاملين في الشركة على اقليمها مع مراعاة النظام العام
والامن والصحة العامة.
الفصل السابع – الإشراف
مادة 18
ترفع الشركة الى مجلس الوزراء تقريرها السنوي عن تطورات نشاطها
ومركزها المالي.
مادة 19
تراعى الشركة الى مجلس الوزراء تقريرها وتخطيط سياستها العامة ما يصدره مجلس
الوزراء من توجيهات وما قد يبديه من ملاحظات.
الفصل الثامن – احكام عامة
مادة 20
تقوم الدول الاعضاء بسداد 51% من قيمة اسهمها في رأس المال المكتب عند
انشاء الشركة. كما تقوم بتسديد القدر الباقي حسبها تقرره الجمعية العمومية
وفقا لاحتياجات الشركة، على ان يتم هذا التسديد خلال شهرين من تاريخ تسلم
الدولة العضو لطلب السداد.
وتكون الدولة العضو مسؤولة تجاه الشركة عن الوفاء بالتزامات مواطنيها
المساهمين في الشركة.
مادة 21
للدول الاعضاء ان تكفل انفراديا او جماعيا اية عملية اقتراض تقوم بها الشركة
وفقا للاجراءات الدستورية المقررة في كل دولة.
وتتعهد الدول الأعضاء بان تسهل للشركة جميع الاعمال المتصلة باغراضها، وان تتخذ في هذا السبيل كافة الوسائل الممكنة.

وحماية لحقوق الشركة تقوم الدول الاعضاء اذا لزم الامر، باتخاذ اى عمل
ذى طابع دولي في مواجهة الدول الاخرى على اساس الحماية الدبلوماسية وذلك
جماعيا وانفراديا ودون اخلال بحقهم في التدخل بوصفهم مساهمين في الشركة.
مادة 22
كل خلاف بين حكومات الدول الاعضاء حول تفسير او تطبيق او تنفيذ الاتفاقية
يحال الى الهيئة الفضائية المنصوص عليها في المادة 21 من اتفاقية المنظمة ويعتبر
حكمها نهائيا وملزما لاطراف النزاع. فاذا حدث مثل هذا الخلاف قبل تشكيل تلك
الهيئة، فانه يخضع لاجراءات التوفيق والتحكيم المنصوص عليها في الملحق رقم 3
لهذا الاتفاقية.
مادة 23
كل مطالبة تقدم من الشركة بالتعويض عما لحقها من ضرر ناتج عن عدم
قيام احد الاعضاء المساهمين في الشركة بتنفيذ التزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية
يفصل فيها بالطريقة المنصوص عليها في مادة 2 والعشرين من هذه الاتفاقية.
الفصل التاسع – احكام ختامية
مادة 24
ابرمت الاتفاقية لمدة بقاء الشركة.
مادة 25
لا يجوز تعديل الاتفاقية الحالية الا بقرار اجماعي من مجلس الوزراء ومع ذلك
يجوز تعديل النظام الاساسي للشركة وفق ما ورد فيه احكام.
مادة 26
تعتبر هذه الاتفاقية مصدقا عليها ويبدأ نفاذها عندما يقوم عدد من الدول
الاعضاء يمثل مجموع حصصها ثلثي رأس المال بإيداع وثائق التصديق لدى وزارة
خارجية دولة الكويت. ويبدأ نفاذها في مواجهة اي دولة اخرى اعتبارا من اليوم
الاول من الشهر التالي لإيداعها وثيقة انضمامها الى هذه الاتفاقية. وفي فترة
الستة اشهر التي تلي هذا الإيداع تقوم الجمعية العمومية باتخاذ الترتيبات المتعلقة
بإعادة توزيع راسمال الشركة بالتطبيق للمادة الثامنة من هذه الاتفاقية.
مادة 27
كل دولة متعاقدة تنتهي عضويتها في المنظمة تفقد هي ومواطنوها الاهلية
اللازمة للاستمرار في الشركة على ان تظل مسؤولة عن جميع الالتزامات الناجمة
عن هذه الاتفاقية الى حين التصفية النهائية لحصتها وفي هذه الحالة يحق للدول

الاعضاء اكتساب الاسهم التي في حوزة تلك الدولة او مواطنيها مع مراعاة ما جاء
في الفقرة الاولى من مادة 8 من هذه الاتفاقية فاذا تخلفت اسهم بعد ذلك
تقوم الشركة بشرائها بثمن يتفق عليه مع تلك الدولة وتؤخذ في عين الاعتبار قيمة
الاسهم وآخر الميزانية للشركة. وفي حالة حدوث خلاف حول الثمن يرجع بشأنه
الى الاحكام الواردة في مادة 2 والعشرين من هذه الاتفاقية.
وعلى الشركة ان تقوم بتوزيع الاسهم التي تشتريها على الدول الاعضاء بنسبة
حصصها في الشركة.
مادة 28
تقوم وزارة خارجية دولة الكويت باخطار جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية
او الدول التي قد تنضم اليها باستلامها اي وثيقة من وثائق التصديق والانضمام.
كما تقوم بإخطارهم بتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية.
وقد قام المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم ادناه بتوقيع هذه الاتفاقية
نيابة عن حكوماتهم.
وقعت في مدينة الكويت في اليوم الثالث والعشين من شهر ربيع الاول
سنة 1392 ه الموافق لليوم السادس من شهر مايو سنة 1972 م من نسخة
واحدة تحفظ في مقر وزارة خارجية دولة الكويت التي تقوم بتزويد كل من الموقعين
حاليا والمنضمين مستقبلا بصورة طبق الاصل منها.
عن حكومة ابو ظبي:
عن حكومة البحرين: موقع
عن حكومة الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية : موقع
عن حكومة دبي:
عن حكومة الجمهورية العربية السورية:
عن حكومة الجمهورية العرقية: موقع
عن حكومة قطر: موقع
عن حكومة دولة الكويت: موقع
عن حكومة الجمهورية العربية الليبية: موقع
عن حكومة جمهورية مصر العربية:
عن حكومة المملكة العربية السعودية: موقع

المحتوى 3
ملحق رقم 1
النظام الاساسي للشركة العربية البحرية لنقل البترول
القسم الأول: الاسم، والغرض، والمقر، والمدة، ورأس المال
مادة 1
تأسست شركة باسم الشركة العربية البحرية لنقل البترول وهي مشروع
مشترك تحكمه الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء تلك الشركة والنظام الاساسي هذا
وبصفة تكميله المبادىء مع احكام هذه الاتفاقية والنظام الأساس الخاص بها.
مادة 2
مقر الشركة في مدينة الكويت بدولة الكويت
مادة 3
تأسست الشركة لمدة خمسين 50 سنة
على انه يمكن حلها قبل انتهاء مدتها بقرار من الجمعية العمومية يعتمد بقرار
من مجلس الوزراء وتصدر هذه القرارات بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء الممثلة لثلثي
راسمال الشركة.
ويمكن إطالة مدة الشركة وفقا لنفس الشروط المقررة في الفقرة اعلاه.
مادة 4
غرض الشركة هو القيام بجميع عمليات النقل البحري للمواد الهيدروكرونية
ولها في سبيل ذلك: –
1- شراء واستغلال وبيع وايجار واستئجار جميع انواع الناقلات والمهمات العائمة
ووسائل النقل البحري الأخرى المتعلقة بنقل المواد الهيدروكربونية.
شراء وبع واستئجار الأراضي اللازمة لتحقيق اغراضها.
القيام بجميع الاعمال المالية والتجارية التي تقتضيها طبيعة اغراضها سواء
كانت تلك الاعمال خاصة بأموال ثابتة او منقولة.
د – عقد جميع الاتفاقيات والقيام بجميع العمليات التجارية والمالية وكافة وجوه
النشاطات الاخرى التي تساعدها على تحقيق اغراضها.
ه – حق التعاقد والتقاضي واكتساب الاموال والحقوق والتصرف بها والقيام
بجميع التصرفات القانونية الاخرى.
مادة 5
يحدد راسمال الشركة المصرح به بمبلغ خمسمائة مليون (500,000,000)
دولار امريكي، على اساس قيمة الدولار (0,81851276) جراما من الذهب
الخالص.

اما راسمال الشركة المكتب به فقد حدد بمبلغ مائة مليون (100,000,000)
دولار امريكي وينقسم رأس مال الشركة الى مليون سهم القيمة الاسمية لكل منها
مائة دولار امريكي وينقسم رأس مال الشركة الى مليون سهم القيمة الاسمية لكل منها
مائة دولار امريكي تم الاكتتاب فيها جميعها ووزعت على النحو التالي:
حكومة ابو ظبي: 454/45,454,545
(545,454 سهما )
حكومة البحرين 454/545,454,45
(545,454 سهما )
حكومة الجمهورية العربية السورية 454/545,454,45
(545,454 سهما )

حكومة الجمهورية العرقية 454/545,454,45
(545,454 سهما )

حكومة قطر 454/545,454,45
(545,454 سهما )

حكومة دولة الكويت 454/545,454,45
(545,454 سهما )

حكومة الجمهورية العربية الليبية 454/545,454,45
(545,454 سهما )

حكومة جهورية مصر العربية 454/545,454,45
(545,454 سهما )

حكومة المملكة العربية السعودية 454/545,454,45
(545,454 سهما )

مادة 6
تسدد اسهم الشركة عند انشائها بواقع واحد وخمسين بالمائة (51%) من
قيمتها ويتم سداد القدر الباقي بمقتضى ما تقرره الجمعية العمومية وفقا لاحتياجات
الشركات على ان يتم هذا التسديد خلال شهرين من تاريخ تسلم الدولة العضو
لطلب السداد.

مادة 7
اسهم الشركة اسمية ولا يجوز ان تكون محلا للتداول الا بالشروط المقررة
في الاتفاقية.
وتمسك الشركة سجلا بالاسهم بدون به اسم وموطن المساهمين، ولا تعترف
الشركة بوصف المساهمين الا الاشخاص المدونة اسماؤهم في هذا السجل.
وتتم حوالة اسهم الشركة عن طريق اعلان بنقل الملكية موقع عليه ابتداء من
الوزير المختص بالشؤون البترولية في الدولة المعنية، او مصدقا عليه منه وذلك
بحسب ما اذا كان صادرا لصالح الدولة العضو ذاتها او لصالح مواطنيها.
ويعتبر توقيع الوزير او تصديقه بمثابة اثبات لمطابقة طلب نقل الملكية لاحكام
الاتفاقية.

المحتوى 4
مادة 8
يجوز زيادة راسمال الشركة او تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية بأغلبية
تمثل ثلثي راسمال الشركة.
وفي حالة زيادة رأس المال يكون لكل دولة حق الاكتتاب في الاسهم الجديدة
بنسبة عدد الاسهم التي تكون حينذاك في حوزة الدولة ذاتها ومواطنيها.
وتحدد الجمعية العمومية شروط اصدار الاسهم الجديدة وشروط سداد
قيمتها.
مادة 9
يلتزم المساهمون في حدود مبلغ اكتتابهم فقط.
وتتساوى الحقوق والالتزامات الناتجة عن الاسهم ويعطى لكل سهم حق في
نصيب شائع من اصول وخصوم الشركة. ولا تنتهي حالة الشيوع الا بالتصفية
او القسمة.
ويمنح كل سهم نصيبا متساويا في الارباح الموزعة. وتعطى الاسهم حقا في
التمثيل بالجمعية العمومية.
وحيازة احد الاسهم تستتبع بقوة القانون، الخضوع للنظام الاساسى للشركة
ولقرارات الجمعية العمومية.
القسم الثاني
الجمعية العمومية
مادة 10
تشكل الجمعية العمومية من عموم المساهمين الذين يتجمعون في جماعات وطنية
تضم كل واحدة منها الدولة العضو ومواطنيها المساهمين. وتمارس الجماعات
الوطنية حقها في التصويت بالتناسب مع القيمة الاسمية لجميع الاسهم العائدة اليها

وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ملزمة للجميع وحتى بالنسبة
للغائبين او المخالفين.
مادة 11
تجتمع الجمعية العمومية في دور اجتماع عادى مرة واحدة في السنة وذلك
خلال الستة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية وفي اليوم والساعة والمكان المحددين
باخطار الدعوة للاجتماع.
وتجوز دعوتها الى دور اجتماع غير عادى بناء على طلب مجلس الادارة او مراقبي
الحسابات او اذا طلب ذلك ثلثا الدول الأعضاء المساهمة. وتتم الدعوة للاجتماع
بواسطة رئيس مجلس الادارة بكتاب يرسل قبل ثلاثة اسابيع من التاريخ المحددة
للاجتماع ويجب ان يشمل بيانا بجدول الاعمال والطابع العادي او غير العادي
للجمعية.
وتنعقد الجمعيات العمومية في مقر الشركة، ما لم يصدر قرار على خلاف
ذلك من مجلس الادارة.
مادة 12
يشترك المساهمون في الجمعية العمومية سواء شخصيا او عن طريق وكلائهم
حسب الشروط التي يضعها مجلس الادارة.
ولا تكون مداولات الجمعية العمومية صحيحة الا بتمثيل غالبية الاسهم وعند
عدم توافر النصاب تدعى الجمعية للانعقاد خلال شهر واحد من تاريخ الانعقاد الاول
فاذا لم يكتمل النصاب تدعى لاجتماع ثالث خلال شهر واحد من تاريخ الاجتماع
الثاني ويعتبر الاجتماع صحيحا اذا تحقق تمثيل ثلث الاسهم.
مادة 13
يراس الجمعية رئيس مجلس الادارة او عند تعذر ذلك احد نواب
الرئيس او عند تعذر ذلك واحد من اعضاء مجلس الادارة يختاره المجلس وتعين
الجمعية العمومية بالتصويت اثنين من المساهمين للاشراف على التصويت وتعين
كذلك امينا لا يشترط بالضرورة ان يكون مساهما.
مادة 14
يتم تدوين مداولات وقرارات الجمعية العمومية في وقائع الاجتماع ويجب ان يوقع على الوقائع رئيس الجلسة والمشرفون على التصويت والامين وتوقع الصور
المرسلة او المستخرجات من رئيس المجلس او واحد نوابه.

مادة 15
تتخذ الجمعية العمومية قراراتها باغلبية الاصوات الممثلة على ان القرارات
المتعلقة بسداد انصبة رأس المال وتغيير راسمال الشركة واطالة مدتها وتحديد قدر
اقصى للقروض التي يمكن ابرامها في فترة معينة وتلك التي تتناول حل الشركة وتعديل النظام الاساسي للشركة، يشترط فيها توافر اغلبية ثلثى راسمال الشركة وذلك دون
اخلال باحكام مادة 3 من هذا النظام.
مادة 16
تتداول الجمعية العمومية في جميع المسائل التي تهم الشركة ولها بصفة خاصة
الاختصاصات التالية: –
أ‌- توزيع سفن الشركة لاغراض تسجيلها بين اعلام الدول الاعضاء بوصفها سفنا
مملوكة للشركة.
ب‌- تعين اعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم.
تعيين مراقبي الحسابات.
تعديل النظام الاساسي
طلب سداد اجزاء جديدة من رأس المال
تقرير كل زيادة او تخفيض في راسمال الشركة
اعادة توزيع راسمال الشركة بموجب احكام الاتفاقية.
تقرير اطالة مدة الشركة
تقرير حل الشركة
تعيين المصفين
الاطلاع على تقرير مراقبي الحسابات ودراسة واقرار تقرير مجلس الادارة
والميزانية وحساب الارباح والخسائر والبت في استخدام الارباح الصافية
واعطاء المخالصة لاعضاء مجلس الادارة عن ادارتهم.
ل – اعتماد التقرير السنوي للشركة
م – البت في جميع المسائل التي يعرضها مجلس الادارة.

أضف تعليقك