عنوان التشريع: قرار رقم 767
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 767
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-05-15 00:00:00
عملا باحكام الفقرة (ا) من المادة (42) من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الاصلاح الزراعي المبين في كتابه رقم 16394 تاريخ 15 – 5 – 1971 .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 5 – 1971 ما يلي :
مادة 1
استثناء من احكام المادة (13) من قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم / 158 لسنة / 1969 المعدل، يجوز تعيين خريجي ثانوية التجارة من غير اعضاء نقابة المحاسبين والمدققين في الوظائف الحسابية التي تعادل مؤهلاتهم وفقا للاحكام القانونية السارية المفعول .
مادة 2
يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2005 ( ا ) في 1 – 6 – 1971