بيان رقم (2) ارشادات لاصحاب الاعمال بما في ذلك الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بشأن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1966

      التعليقات على بيان رقم (2) ارشادات لاصحاب الاعمال بما في ذلك الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بشأن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (2) ارشادات لاصحاب الاعمال بما في ذلك الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بشأن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1966
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

1- لقد تم بموجب نظام الخدمة المضمونة رقم (5) لسنة 1966 تعيين يوم 1 – 4 – 1966 موعدا لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي المرقم 140لسنة 1964 وبذلك يلغى عند هذا التاريخ قانون الضمان الاجتماعي رقم 27 لسنة 1956 المعدل .
2- سيشمل القانون اصحاب الاعمال في الوية بغداد ,الموصل , البصرة ,كركوك, الحلةالذين يستخدمون ثلاثين شخصا فاكثر فاذا كان لدى صاحب العمل محل رئيس في احد هذه الالوية وفرع في نفس اللواء او أي من الالوية المشمولة الاخرى فيجمع عدد المستخدمين فيها فان كان ثلاثين شخصا فيعتبر مشمولا واذا حدث ان نقص هذا العدد فلا يؤثر ذلك شموله اللهم الا اذا كان المجموع خمسة اشخاص او اقل فيصبح غير مشمول . ولا يشمل هذا التحديد العمال في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية غير الخاضعين لقوانين التقاعد والمستخدمين لدى شركات النفط اذ يشملهم القانون مهما كان عددهم في سائر انحاء الجمهورية .
3- يشمل القانون العاملين لدى صاحب العمل الخاضع للقانون كافة بغض النظر عن جنسهم او سنهم سواء تجاوزوا سن الستين او لم يتجاوزوها وكذلك يشمل الاشخاص الذين يتقاضون رواتب تقاعدية من اية جهة حكومية او شبه رسمية كانت .
4- على كل صاحب عمل مشمول بالضمان الاجتماعي ان يطلب فورا الى مؤسة الضمان الاجتماعي او احدى دوائرها تسجيل اسمه في سجل اصحاب الاعمال ويقدم المعلومات المطلوبة عنه وعن مستخدميه وفق نماذج معدة لهذا الغرض وتصدر المؤسسة له شهادة تسجيل خاصة تحمل رقما خاصا يسمى رقم التسجيل وان هذا الرقم يجب ان يذكره صاحب العمل في جميع مخابراته مع المؤسسة او دوائرها .
5- عندما تنتهي خدمة اي مستخدم لدى صاحب العمل او يستخدم شخصا جديدا عليه ان يشعر المؤسسة بذلك خلال اسبوع واحد من تاريخ الاستخدام .
6- الاشتراكات حسب هذا القانون :اسبوعية (ويبدأالاسبوع من يوم السبت ) وانها ليست اشتراكات موحدة متساوية لكل المستخدمين كما كانت بموجب القانون السابق وانما تتكون من خمس فئات حسب اجرة المستخدم وبموجب الجدول التالي :
الصنف الاول – اذا كانت اجرة المستخدم اقل من 800/2 دينارا في الاسبوع او (اقل من 200/12 دينارا في الشهر ) فان صاحب العمل يدفع عنه اشتراكا اسبوعيا قدره 150 فلسا (100) فلس يجب ان يتحملها صاحب العمل و(50) فلسا يحق له ان يستقطعها من اجرة المستخدم .
الصنف الثاني – واذا كانت اجرة المستخدم الاسبوعية تتراوح بين 800/2 دينارا و 499/5 دينارا اسبوعيا او كانت اجرته الشهرية بين 200/12 و 733/23 دينارا فيدفع عنه صاحب العمل (300) فلس في الاسبوع ويحق له ان يستقطع من المستخدم (100) فلس في الاسبوع ويتحمل هو الباقي وقدره (200) فلس .
الصنف الثالث – اذا كانت اجرته الاسبوعية تتراوح بين 500/5 دينارا و 499/8 دينارا او كانت اجرته شهرية تتراوح بين 800/23 و 799/36 دينارا فان صاحب العمل يدفع عنه (510) فلسا في الاسبوع ويحق له ان يستقطع منه (170) فلسا في الاسبوع ويتحمل هو (340)فلسا .
الصنف الرابع – اذا كانت اجرته الاسبوعية تتراوح بين 500/8 دينارا و 499/11 دينارا او كانت اجرته شهرية تتراوح بين 800/36 و 799/49 دينارا فان صاحب العمل يدفع عنه (750) فلسا في الاسبوع ويحق له ان يستقطع منه (250) فلسا في الاسبوع ويتحمل هو (500)فلس .
الصنف الخامس – اذا كانت اجرته الاسبوعية 500/11 دينارا فاكثر او كانت اجرته شهرية من 800/49 دينارا فاكثر فان صاحب العمل يدفع عنه (900) فلس في الاسبوع ويحق له ان يستقطع منه (300) فلس في الاسبوع ويتحمل هو (600)فلس .
ملاحظة – ان الاجرة المقصودة هنا هي الاجرة المعرفة بموجب قانون العمل رقم 1 لسنة 1958 المعدل .
7- ستصدر المؤسسة دفاتر ضمان جديدة تدفع بموجبها الاشتراكات على شكل طوابع اعدت وفقا للاشتراكات الاسبوعية المذكورة في الاصناف اعلاه ويعمل وفق ذلك اعتبارا من تاريخ تطبيق القانون كما وقد تضمنت صفحات الاشتراكات مربعات تحمل تواريخ بداية الاسبوع ونهايته وعلى صاحب العمل التقيد بالصاق الطوابع في المربع حسب التاريخ المدون فيه .
8- حيث ان يوم 1 – 4 – 1966 سيصادف يوم جمعة فان الاشتراكات الاسبوعية تسدد من يوم 2 – 4 – 1966 (بداية الاسبوع ) .
9- تقدر اشتراكات العاملين بحساب القطعة على اساس مجموع اجورهم خلال اسبوع .
10 – لا يدفع اشتراك عن اي اسبوع لم يعمل فيه الشخص المضمون كلية ولم يستحق عنه الاجور وبالعكس اذا كان غيابه عن العمل باجازة مأجورة فيجب في هذه الحالة تسديد الاشتراك عنه .
11 – يدفع الاشتراك الاسبوعي التام عن كل اسبوع عمل كامل بصرف النظر عن عدد الايام التي استخدم فيها الشخص المضمون او مقدار الاجور التي استحقها خلاله بشرط ان لا يدفع عنه اكثر من اشتراك اسبوعي واحد عن نفس الاسبوع .
12 – على صاحب العمل ان يدفع حصته وحصة الشخص المضمون من الاشتراكات الملزم بتسديدها عن الشخص المستخدم لديه وله استقطاع حصة الشخص المضمون من الاشتراكات من اجوره عن الفترة التي استحق عنها اداء الاشتراك دون غيرها ولا يجوز لصاحب العمل ان يلزم المستخدم بدفع الاشتراك عنه وعن نفسه وكل اتفاق بينهما يعتبر باطلا .
13 – اذا لم يتقاضى المستخدم المضمون اية اجور من صاحب عمله او من اى شخص اخر يلزم صاحب العمل بدفع الاشتراك عنه وعن نفسه ولا يحق له استيفاء أي مبلغ من المستخدم المضمون .
14 – يجب ان تقوم الدوائر الرسمية وشبه الرسمية باستقطاع حصة الشخص المضمون من الاشتراكات من قوائم الاجور او الرواتب .
15 – اذا استخدم الشخص لدى اكثر من صاحب عمل فيكون صاحب العمل الاول مسؤولا عن دفع اشتراكاته ويعفى الثاني من دفع الاشتراكات ويجب ان لا يكون للعامل اكثر من دفتر ضمان واحد .
16 – اذا عهد بتنفيذ العمل في الاعمال الانشائية الى مقاول وجب على صاحب العمل اخطار مؤسسة الضمان الاجتماعي او دوائرها في الالوية باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في العمل بثلاثة ايام ويلتزم المقاول بهذا الاخطار بالنسبة للمقاول من الباطن ويكون المقاول الاصلي والمقاولون من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في قانون الضمان الاجتماعي .
17 – يجب على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية قبل اجراء التسوية النهائية لحساب المتعهدين الطلب الى المتعهد ابراز شهادة من هذه المؤسسة تؤيد تسديد جميع استراكات الضمان والا فتقوم الدائرة الرسمية باستقطاعها من حسابه وتسليمها لهذه المؤسسة .
18 – يكون صاحب العمل ملزما بدفع فائدة قدرها خمسة بالالف الى المؤسسة عن الاشتراكات المتأخرة عن كل اسبوع بالاضافة الى العقوبات النقررة في القانون .
19 – اعتبارا من تاريخ تطبيق القانون اعلاه ستكون المؤسسة مسؤولة عن اصابات العمل والامراض المهنية التي تحدث لمستخدمي صاحب العمل وذلك من حيث تقديم جميع انواع العناية الطبية والعلاج اللازم ودفع الاعانة خلال مدة المعالجة ودفع التعويض للمصابين بعطل دائم على شكل مكافآت او رواتب تقاعدية ولا يكون صاحب العمل مسؤولا عن ذلك ويبطل من ذلك من التاريخ التزامه وفق الفصل السابع من قانون العمل رقم 1 لسنة 1958 فيما يخص دفع كلفة المعالجة والتعويض ويبطل كذلك صك التامين على مستخدميه وكل ما على صاحب العمل عندما يصاب احد مستخدميه باصابة عمل ان يخبر المؤسسة فورا وان يقوم بدفع اجور الايام الثلاثة الاولى الى المستخدم اعتبارا من يوم وقوع الاصابة ثم تقوم المؤسسة بدفع اعانة اصابة العمل للمصاب حتى يشفى ويصبح قادرا على مزاولة عمله او حتى يمنح تقاعد العطل او المكافأة او لحين وفاته وذلك بعد ان يستنفذ اجازاته المرضية بموجب قانون العمل او اى قانون اخر .
20 – سيكون صاحب العمل مسؤولا عن ابلاغ الشرطة ومؤسسة الضمان الاجتماعي ودوائرها في الالوية عن كل اصابة عمل تقع لعماله مع اعطاء التفصيلات المقتضية ويكون صاحب العمل مسؤولا ايضا عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة العمال ووقايتهم من حوادث العمل واذا ما وقع حادث لاحدهم بسبب عدم اتخاذ صاحب العمل الاجراءات الوقائية اللازمة فيكون عندها هو المسؤول .
21 – لقد وضع القانون عقوبات للمخالفات كافة سواء صدرت من العمال او الموظفين او اصحاب الاعمال وتتعدد الغرامات بتعدد المستخدمين المضمونين والاسابيع التي وقعت فيها المخالفات ولم يستثن القانون المسؤولين في الدوائر الرسمية او شبه الرسمية من ذلك كما انه شدد العقوبات بالنسبة لمن يحتجز بغير حق حصة المستخدم المضمون من الاشتراكات المستحقة قانونا .
22 – يرجى من اصحاب الاعمال ابداء التسهيلات اللازمة لموظفي هذه المؤسسة المخولين حق التفتيش والاطلاع على الحسابات والدفاتر والسجلات والوثائق الاخرى الخاصة بخدمة الاشخاص الذين يستخدمونهم ودفع اجورهم واجراء الامور التي يتطلبها تأمين تنفيذ احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
23 – يرجى من المسؤولين لدى اصحاب العمل كافة دراسة احكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964 وتعديله المرقم (15) لسنة 1966 وكافة الانظمة الصادرة بموجبه وبصورة خاصة نظام الخدمة المضمونة رقم 5 لسنة 1966 ونظام تسديد اشتراكات الضمان رقم 14 لسنة 1966 .
24 – يسر مؤسسة الضمان الاجتماعي ودوائرها في الالوية ان تجيب عن كل استفسار بصدد القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
المدير العام
لمؤسسة الضمان الاجتماعي
صباح خسرو
نشر في الوقائع العراقية عدد 1268 في 22 – 5 – 1966 .