قانون المؤسسة العامة لمشروع الثرثار رقم (152) لسنة 1971

      التعليقات على قانون المؤسسة العامة لمشروع الثرثار رقم (152) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة لمشروع الثرثار رقم (152) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 152
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-11-29 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون : –
1 – المشروع – مشروع الثرثار.
2 – المؤسسة – المؤسسة العامة لمشروع الثرثار.
3 – الوزير – وزير الري.
4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة.
5 – الرئيس – رئيس مجلس ادارة المؤسسة.
6 – المدير العام – مدير عام المؤسسة ونائب الرئيس.
7 – العضو – عضو المجلس.

مادة 2
1 – تؤسس بموجب هذا القانون مؤسسة شبه رسمية ذات نفع عام باسم (المؤسسة العامة لمشروع الثرثار) ترتبط بوزير الري تستهدف الاضطلاع بمهمة تنفيذ قناة الثرثار – الفرات لغرض التقليل من اخطار الفيضانات وتلافي نقص المياه في حوض الفرات وتحلية خزان بحيرة الثرثار.
2 – يكون مقر المؤسسة في موقع المشروع.

مادة 3
1 – المؤسسة كيان مستقل ذو شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي ولها ممارسة جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها بضمن ذلك تملك الاموال المنقولة والعقار.
2 – للمؤسسة ان تتملك بدون بدل ما تحتاجه للقيام بأغراضها من العقارات العائدة للدولة والاراضي الاميرية وفقاً للقوانين المرعية.

مادة 4
تسعى المؤسسة لتحقيق اهدافها بالوسائل التالية : –
1 – اجراء التحريات واعداد التصاميم اللازمة للمشروع.
2 – تأسيس المعامل وتشغيلها وشراء اللوازم والمكائن والمعدات المقتضية لذلك.
3 – استئجار الخدمات والتعاقد مع أي شخص او شركة او مؤسسة في داخل العراق او خارجه.

مادة 5
1 – يكون رأسمال المؤسسة (35) مليون دينار يحول من تخصيصات خطة التنمية القومية المرصدة للمشروع.
2 – تودع في البنك المركزي باسم المؤسسة تخصيصات المشروع السنوية المرصدة في المنهاج الاستثماري.

مادة 6
1 – يدير المؤسسة مجلس ادارة يتكون من الرئيس ونائبه (المدير العام) وثلاثة اعضاء اصليين واثنين احتياطيين من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بمرسوم جمهورية وذلك بترشيح من الوزير.
2 – يتقاضى الرئيس ونائبه والاعضاء الأصليون مخصصات سنوية مقطوعة مقدارها مائة وستون ديناراً ويمنح العضو الاحتياط مخصصات مقطوعة قدرها عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها.

مادة 7
للمجلس الصلاحيات التالية : –
1 – اقرار المناهج والخطط للمشروع.
2 – النظر في القضايا التي يعرضها عليه الوزير.
3 – اصدار التعليمات الادارية لتنظيم اعمال المؤسسة ومنتسبيها.
4 – تخويل الرئيس او المدير اياً من صلاحياته.
5 – اقرار الميزانية والتقرير السنوي والملاك لمنتسبي المؤسسة وعرضها على الوزير للمصادقة عليها
6 – اجراء المناقلة في ابواب وفصول ومواد الميزانية السنوية.
7 – تنظيم قواعد الصرف واسلوب مسك السجلات وفق التعليمات التي يصدرها.
8 – الموافقة على ابرام العقود والتعهدات والتصرفات المالية مهما كانت قيمتها.
9 – الموافقة على التعاقد بطريق المناقصة او المزايدة او الامانة او الدعوة المباشرة حسب مقتضى الحال.
10 – المصادقة على اسس وشروط المناقصات والتعهدات وطريقة التنفيذ.
11 – الموافقة على استخدام الخبراء والفنيين العراقيين والاجانب والاستعانة بالمهندسين والاستشاريين والشركات والمؤسسات العلمية والفنية من داخل العراق وخارجه وتحديد الاجور والمكافآت الى تدفع مقابل ذلك.
12 – بيع المواد والمعدات الفائضة عن حاجة المشروع او المستهلكة التي لا تزيد قيمتها عند الشراء على خمسة وعشرين الف دينار في كل قضية بالطريقة التي يراها مناسبة على ان سيجل البدل ايراداً لحساب خطة التنمية القومية.
13 – شطب الاموال التي تفقد او تتلف في القضايا التي لا تزيد قيمتها عند الشراء على عشرة آلاف دينار.
14 – تخصيص مخصصات بدل سكن لمنتسبي المؤسسة ومنح مخصصات نقل لمن تتطلب اعماله ذلك.

مادة 8
1 – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الوزير او الرئيس او نائبه او عضوين ويتم النصاب بحضور ثلاثة اعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم.
2 – تصدر قرارات المجلس بأغلبية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الجلسة.
3 – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها وتعتبر المصادقة حاصلة بعد مرور خمسة ايام من تسجيلها في الوزارة.
4 – اذا اعترض الوزير على قرار المجلس يعيد المجلس النظر في قراره فاذا اصر عليه يعرض الموضوع على المجلس الزراعي الاعلى ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.

المحتوى 1
مادة 9
للرئيس الصلاحيات التالية : –
1 – الاشراف على ادارة شؤون المؤسسة ومراقبة سير العمل فيها بما يؤمن الاسراع بتنفيذ المشروع خلال المدة المقررة لها.
2 – ترؤس جلسات المجلٍس.
3 – مراقبة تنفيذ قرارات المجلس.
4 – تأليف لجان للنظر في الامور التي ينسبها الخاصة بالمشروع.
5 – ابرام العقود والتعهدات نيابة عن المجلس.
6 – شطب الاموال التي تفقد او تتلف في القضايا التي لا تزيد قيمتها عند الشراء على خمسمائة دينار.

مادة 10
1- يدير المؤسسة جهاز يضطلع بالمسؤوليات الادارية والفنية والمالية التي يتطلبها تنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا القانون.
2 – يدير جهاز المؤسسة موظف من حملة الشهادات العالية بدرجة مدير عام يعين بمرسوم جمهورية بناء على اقتراح الوزير.
3 – تحدد احكام خدمة العاملين في جهاز المؤسسة بنظام خاص.
4 – تعتبر الخدمة في المؤسسة خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بالنسبة للعراقيين.

مادة 11
للمدير العام الصلاحيات التالية : –
1 – تنفيذ قرارات المجلس.
2 – ادارة شؤون المؤسسة والاشراف على اعمال وواجبات منتسبيها.
3 – تعيين الموظفين والمستخدمين والاجراء وفقاً لقواعد الخدمة في المؤسسة.
4 – ترؤس جلسات المجلس عند غياب الرئيس.
5 – ابرام العقود والتعهدات التي لا تزيد قيمتها على مائتين وخمسين الف دينار.
6 – الاتصال المباشر مع كافة الوزارات والدوائر لأغراض تنفيذ المشروع.
7 – تمثيل المؤسسة امام المحاكم والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
8 – الموافقة على الندب والايفاد داخل العراق وخارجه.

مادة 12
1- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة التي تليها.
2 – تدقق حسابات المؤسسة من قبل محاسب قانوني يتم تعيينه بقرار من المجلس.
3 – تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية.

مادة 13
تعفى المؤسسة وجميع معاملاتها مما يلي : –
1 – رسم الطابع.
2 – رسوم الوارد الكمركي لجميع المواد التي تستوردها اللازمة لأعمالها بما في ذلك العدد والمكائن والآلات والمعدات والاجهزة وأجزاؤها والمواد الاحتياطية والانشائية والمواد الاولية ووسائط النقل بمختلف انواعها.

مادة 14
تستثنى المؤسسة في حدود تحقيق اغراضها من احكام القوانين التالية : –
1 – قانون ضريبة الدخل.
2 – قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية.
3 – قانون التنمية الصناعية.
4 – قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها.

مادة 15
تحل المؤسسة عند الانتهاء من تنفيذ قناة الثرثار – الفرات بقرار من مجلس قيادة الثورة ينظم كيفية توزيع تشكيلاتها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها على الدوائر والمؤسسات والدوائر الحكومية الاخرى.

مادة 16
1 – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
2 – للوزير وللمجلس اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 17
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 18
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر شوال لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2074 في 11 – 12 – 1971

الاسباب الموجبة
نظراً لأهمية مشروع قناة الثرثار – الفرات والاغراض التي يهدف الى تحقيقها في التقليل من اخطار الفيضانات وتلافي نقص المياه في حوض الفرات وتحلية خزان بحيرة الثرثار، ولضرورة الاسراع في تنفيذ المشروع خلال المدة المقررة له، وما يتطلبه العمل فيه من اجراءات خاصة تؤمن المرونة وتجاوز الشكليات الاعتيادية وتوفر المتطلبات المادية والفنية اللازمة لانجاز اعماله المتشعبة في الحفر والانشاءات والتشغيل وجد ان من الحيوي انشاء مؤسسة عامة مختصة باسم (المؤسسة العامة لمشروع الثرثار) تتحدد مدة عملها بمدة انجاز المشروع، وتخول صلاحيات خاصة تتناسب مع الاغراض المذكورة.
ولأجله فقد شرع هذا القانون.