قانون التعديل الثامن لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966

      التعليقات على قانون التعديل الثامن لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 128
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-06 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي: –

مادة 1
يضاف ما يلي إلى المادة الاولى من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966:
10 – الشهيد: كل موظف يقتل اثناء الخدمة أو من جرائها.

مادة 2
تحذف الفقرة (3) من المادة (31) من القانون ويحل محلها ما يأتي:
3 – يخصص لعيال الموظف الشهيد المنصوص عليهم في المادة الثانية والثلاثين من هذا القانون جميع ما يستحقه معيلهم من راتب تقاعد حسب مدة خدمته التقاعدية والعجز الكلي المنصوص عليه في المادة الثامنة والعشرين من هذا القانون على أن لا يقل عن راتبه الاسمي الذي كان يتقاضاه في تاريخ استشهاده ولا يزيد على المائة دينار ويقسم بينهم بالتساوى.

مادة 3
تحذف العبارة (وذلك بصرف النظر عن مدة خدمته) الواردة في الفقرة (4) من المادة الحادية والثلاثين وتحل محلها العبارة التالية (الا إذا استحقوا راتبا تقاعديا يزيد على هذا المقدار حسب خدمة معيلهم).
المادة الرابعة – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية وتسرى احكامه على عيال الموظف الذي يستشهد أو يتوفى في أو بعد تاريخ نفاذه .

مادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ربيع الثاني لسنة 1390 المصادف لليوم الرابع من شهر حزيران لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1891 فى 22- 6 -1970

الاسباب الموجبة
وحد أن الاحكام القانونية الحالية التي تنظم الحقوق التقاعدية لعيال الموظف الذي يستشهد أو يتوفى اثناء الخدمة أو من جرائها لا تضمن موردا ماليا لهم يتناسب والمورد الذي كان يتقاضاه معيلهم قبل استشهاده وتقديرا لخدمة الموظف الذي يستشهد في سبيل واجباته الرسمية فمن الضروري تحديد حد أدنى لراتب تقاعد عياله بما كان يتقاضاه في الخدمة من راتب اسمي مع التقيد بالحد الاعلى للراتب التقاعدي البالغ مائة دينار وكذلك محافظة حقوق العيال في الراتب التقاعدي الاكثر إذا استحقوه عن مدة خدمة معيلهم المتوفي بسبب حادثة حدثت له اثناء الخدمة ومن جرائها ولذلك شرع هذا القانون.