قانون تعديل قانون المؤسسة العامة للاذاعة و التلفزيون رقم 42 لسنة 1970

      التعليقات على قانون تعديل قانون المؤسسة العامة للاذاعة و التلفزيون رقم 42 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسة العامة للاذاعة و التلفزيون رقم 42 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 127
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-06 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والاعلام واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي: –

مادة 1
تلغى الفقرة (1) من المادة الخامسة من قانون المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم (42) لسنة 1970 ويحل محلها ما يلي:
1 – تدار المؤسسة من قبل مجلس إدارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية ويتألف على النحو التالي:
آ – الرئيس – وزير الثقافة والاعلام.
ب – نائب الرئيس – مدير المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون.
جـ – الاعضاء وهم:
1. ممثل وزارة الدفاع.
2. ممثل وزارة الخارجية.
3. ممثل مكتب العلاقات العامة لمجلس قيادة الثورة.
4. المدير العام لوكالة الانباء العراقية.
5. مدير مكتب التخطيط في المؤسسة.
6. ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال.
7. ممثل نقابة الفنانين.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1390 المصادف لليوم الثالث من شهر حزيران لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1891 فى 22- 6 -1970

الاسباب الموجبة
نظرا للمرحلة الراهنة التي تتطلب اشتراك العمال والفنانين في مجلس إدارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون وحيث أن صعوبة تنظيم اجتماعات المجلس بسبب كثرة اعضائه تحول دون البت في القضايا بسهولة فقد شرع هذا القانون.