قانون التعديل الرابع لقانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم 123 لسنة 67

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم 123 لسنة 67 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم 123 لسنة 67
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 149
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-11-09 00:00:00

مادة 1
1 – تلغى الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة من قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم (123) لسنة / 1967 ويحل محلها ما يلي : –
2 – ثلاثة نواب للرئيس احدهم للشؤون الفنية والثاني للشؤون المالية والتجارية والثالث للاتفاقيات والمؤتمرات ويقومون بمعاونة الرئيس في اداء واجباته وممارسة الصلاحيات المخولة لهم من قبله.
وفي حالة غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس للشؤون الفنية بممارسة صلاحياته.
2 – تلغى الفقرة (3) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
3 – ثلاثة اعضاء غير متفرغين.
3 – تلغى الفقرة (5) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
5 – موظفان من كبار موظفي الشركة ممن لا تقل وظيفة كل منهما عن مدير عام.
4 – تلغى الفقرة (6) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
6 – عضوين احتياطيين يدعى احدهما او كلاهما كلما غاب احد اعضاء المجلس بما في ذلك الرئيس.
5 – تضاف الفقرة التالية الى المادة الثانية عشرة من القانون وتكون الفقرة (7) لها : –
7 – في حالة غياب الرئيس ونوابه يعين رئيس الجمهورية وكيلاً للرئيس ويتمتع الوكيل بكافة صلاحيات الرئيس مدة غيابه.

مادة 2
1- تحذف عبارة (نائب) الواردة بعد كلمة (الرئيس) في بداية المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها عبارة (ونوابه).
2 – تلغى الفقرة (1 – آ) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
1 – آ – يعين الرئيس ونوابه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على ان يكون كل منهم حائزاً على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص وان يكون لكل منهم خدمة تقاعدية او ممارسة لا تقل عن عشر سنوات.
3 – تلغى الفقرة (1 – جـ) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
1 – جـ – يحدد الراتب الاسمي لكل نائب رئيس بما لا يزيد عن مائتين وثلاثين ديناراً ومخصصات لا تزيد على خمسة واربعين ديناراً.
4 – تحذف عبارة (او نائبه) الواردة بعد كلمة (الرئيس) في بداية الفقرة (3) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها عبارة (او نوابه).

مادة 3
تلغى الفقرة (1) من المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
1 – يتم النصاب في المجلس بحضور ستة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او احد نوابه او من يقوم مقامهم. وتصدر القرارات بأكثرية لا تقل عن خمسة اصوات. وعند تساوي الاصوات يكون صوت الجانب الذي فيه الرئيس مرجحاً.

مادة 4
تضاف كلمة (المخول) بعد عبارة (او نوابه) الواردة بعد كلمة (الشركة) في بداية الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من القانون.

مادة 5
1 – تلغى الفقرة (9) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
9 – تكوين مؤسسة التدريب المهني والثقافة النفطية ويتولى رئاستها وادارتها موظف بدرجة مدير في الشركة للقيام بتنفيذ الاغراض المذكورة في الفقرات السابقة ويرتبط مباشرة برئيس الشركة او بأحد نوابه او من يقوم مقامهم لتسهيل نهوض المؤسسة بمسؤولياتها.
2 – تلغى الفقرة (10 – ب) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
10 – ب – يعهد بانشاء الاحياء المذكورة والاشراف على صيانتها الى مديرية عامة ترتبط مباشرة بالرئيس او احد نوابه او من يقوم مقامهم.

مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 7
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2070 في 24 – 11 – 1971

الاسباب الموجبة
بالنظر لازدياد اعمال شركة النفط الوطنية وتشعب نشاطاتها ولغرض تمكينها من انجاز المهمات الملقاة على عاتقها على الوجه الاكمل فقد وجد من الضروري النص على امكانية تعيين اكثر من نائب لرئيس الشركة وادخال بعض التعديلات الاخرى للغرض المذكور ذاته وعليه فقد شرع هذا القانون.

المحتوى 1
رقم (150) لسنة 1971
قانون
شطب مبلغ من سجلات مصلحة نقل الركاب
في محافظة نينوى
المادة الاولى – يشطب مبلغ (403 / 47674) ديناراً (سبعة واربعون الفاً وستمائة واربعة وسبعون ديناراً واربعمائة وثلاثة فلساً) من سجلات مصلحة نقل الركاب لمحافظة نينوى عن اثمان الف اطار سيارة حجم (1000 في 20) المبينة اوصافها في الجدول المرفق بهذا القانون والمستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي في اعمال المصلحة المذكورة تمهيداً لتنزيلها من السجلات.
المادة الثانية – تباع الاطارات المذكورة في المادة الاولى وفق احكام قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم (53) لسنة / 1933 – المعدل والنظام الصادر بموجبه رقم (18) لسنة / 1934 المعدل.
المادة الثالثة – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة – على وزيري الداخلية والمالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1391 المصادف لليوم السابع عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2072 في 2 – 12 – 1971
ت العدد اسم المادة تاريخ الشراء
1 –

2 –
3 –
4 –
5 –
6 –
7 –
8 –
9 –
10 –
11 –
12 – 12 –
14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 8

2
2
34
9
21
10
5
115
48
73
86
6
1
13
4
16
9
2
3
3
118
61
10
38
15
2
154
7
10
124 اطار حجم 1000  20

كذا
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

وردت مع السيارات الجديدة
7 – 5 – 970
7 – 5 – 970
7 – 5 – 970
13 – 11 – 967
9 – 9 – 966
2 – 2 – 970
25 – 12 – 968
17 – 11 – 967
13 – 3 – 969
7 – 5 – 969
18 – 6 – 969
1 – 7 – 968
1 – 7 – 968
7 – 5 – 969
7 – 5 – 969
31 – 5 – 969
24 – 7 – 970
24 – 7 – 970
24 – 7 – 970
24 – 7 – 970
4 – 10 – 968
9 – 7 – 968
18 – 12 – 968
3 – 9 – 968
28 – 8 0 968
27 – 8 – 968
28 – 7 – 968
24 – 3 – 970
24 – 3 – 970
11 – 10 – 969

المحتوى 2
سعر المفرد
فلس / دينار الثمن
فلس / دينار اسباب استهلاكها

000 / 40
250 / 41
800 / 41
680 / 42
877 / 42
605 / 43
450 / 44
724 / 44
077 / 45
088 / 45
351 / 45
400 / 46
550 / 46
450 / 47
480 / 47
671 / 47
918 / 47
970 / 47
477 / 48
479 / 48
497 / 48
500 / 48
830 / 48
435 / 49
637 49
835 / 49
875 / 49
050 / 51
110 / 51
773 / 52

000 / 80
500 / 82
200 / 1421
120 / 384
417 / 900
050 / 436
250 / 222
260 / 5143
696 / 2163
424 / 3291
186 / 3900
400 / 278
550 / 46
850 / 616
920 / 189
736 / 762
262 / 431
940 / 95
431 / 145
958 / 96
646 / 5722
500 / 2958
300 / 488
530 / 1878
555 / 744
670 / 99
750 / 7680
350 / 35
100 / 511
852 / 6543 من جراء الاستعمال
الاعتيادي
كذا
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

الاسباب الموجبة
نظراً لاستهلاك الف اطار سيارة حجم (1000 في 20) عائدة الى مصلحة نقل الركاب التابعة لمحافظة نينوى من جراء الاستعمال الاعتيادي ولغرض شطب اثمانها وبيعها حسب الاصول شرع هذا القانون.