قرار بتخويل وزير الدفاع الصلاحيات المنصوص عليها في قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965

      التعليقات على قرار بتخويل وزير الدفاع الصلاحيات المنصوص عليها في قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قرار بتخويل وزير الدفاع الصلاحيات المنصوص عليها في قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965
التصنيف: قرار

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

بنــاء علـى مـا عرضـه السيـد رئيس الوزراء قـرر مجلس الوزراء بجلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ 7 -2 -1965 الموافقة على تخويل السيد وزير الداخلية الصلاحية المنصوص عليها في الفقرات (1و3 و5 و6 و8 و9 و15 و16 و17) من المادة (4) من قانون السلامة الوطنية رقم (4) لسنة 1965. وذلك بالاستناد الى احكام المادة الخامسة من القانون المذكور.
لقد صدر هذا القرار وفقا لأحكام المادة (44) من الدستور الموقت.

رئيس ديوان مجلس الوزراء
الدكتور جاسم الوهابي