عنوان التشريع: تعليمات رقم (51) لسنة 1981 تعديل تعليمات رقم 183 لسنة 1979 الصادرة من المجلس الزراعي الاعلى (الملغى) في الشؤون المالية والحسابية لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة التاسعة من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1979 المعدل. وعملا بالصلاحيات المخولة لنا بموجب البند (ب – ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1980 في 30 – 9 – 1979.
اصدار التعليمات التالية:
مادة 1
تحذف المادة الثالثة من التعليمات رقم 183 لسنة 1979 ويحل محلها ما يلي:
مادة 3 -1 – تكون لدوائر واقسام مركز الوزارة وهيئة تمييز الاصلاح الزراعي موازنة سنوية واحدة ضمن الموازنة الاعتيادية للدولة وتخضع حساباتها لاحكام قانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 وتعديلاته.
2- يكون للمنشأت العامة للتصميم والانشاء الزراعي والهيئات العامة المرتبطة بالوزارة مباشرة ودوائر المؤسسة العامة لتنمية الثروة الحيوانية موازن خاصة بكل منها ملحقة بموازنة الدولة ويتم تمويل العجز الحاصل بين نفقاتها وايراداتها عن طريق منحة مالية تخصص في قانون موازنة الدولة.
3- يكون لكل مركز مؤسسة موازنة خاصة به يتم تمويلها من موازنات المنشآت او الدوائر او الفروع المرتبطة بها حسب الحصص التي يحددها مجلس الادارة سنويا.
4- يكون لكل فرع من فروع المؤسسة العامة للتسويق في المحافظات موازنة مستقلة بايراداته ونفقاته تمول عن طريق رأس المال المخصص له.
5- يكون لكل منشأة عامة تابعة للمؤسسات عدا المنشآت العامة الزراعية التابعة للمؤسسة العامة لمزارع الدولة والمنشآت الزراعية موازنة مستقلة خاصة بايراداتها ونفقاتها يتم تمويلها ذاتيا.
6- تكون لكل منشأة عامة زراعية تابعة للمؤسسة العامة لمزارع الدولة والمنشآت الزراعية موازنتين وكالاتي: –
أ – موازنة الخدمات/وتخصص بتغطية نفقات الاعمال الخدمية التي تمارسها المنشأة ضمن رقعة الارض المخصصة لها وتشمل الخدمات التعاونية وخدمات الارشاد الزراعي وخدمات وقاية المزروعات وخدمات الثروة الحيوانية وتتضمن موازنة الخدمات جميع النفقات التي تنفقها المنشأة لتأدية الخدمات المذكورة بما في ذلك رواتب واجور ومخصصات منتسبي الاقسام والشعب المسؤولة عن ذلك ونفقات صيانة وادامة وتشغيل الموجودات التي تستعمل للغرض المذكور والنفقات الاخرى ويتم تمويلها عن طريق منحة مالية تخصص لها في موازنة الدولة.
ب – موازنة الانتاج/وتخصص لتغطية نفقات النشاط الانتاجي للمنشآة ويتم تمويلها ذاتيا.
ج – يكون لمديرية تنمية القطن والبذور الزيتية والمشاريع الزراعية المرتبطة بالمؤسسة العامة لمزارع الدولة والمنشأت الزراعية موازنة موحدة ملحقة بالموازنة الاعتيادية للدولة ويتم تمويل العجز الحاصل بين ايراداتها ونفقاتها عن طريق منحة مالية تخصص في قانون كوازنة الدولة.
مادة 2
تعتبر هذه التعليمات نافذة من تاريخ نفاذ القانون رقم 111 لسنة 1981 وتنشر في الجريدة الرسمية.
وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وكالة