عنوان التشريع: بيان صادر وفق نظام رموز وسائط النقل رقم 29 لسنة 1960
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
بناء على طلب رئاسة المجلس الاعلى للبحوث العلمية (في جامعة بغداد) واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا في الفقرة (ز) من المادة الثانية من نظام رموز وسائط النقل البرية التابعة للدوائر الحكومية رقم (29) لسنة 1960.
تعين عبارة (البحوث العلمية) رمزا لوسائط النقل العائدة الى رئاسة المجلس المذكور مع وجوب مراعاة الفقرات (ب.ج.هـ) من المادة آنفة الذكر.
عبد الحميد عبد القادر السامرائي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1183 في 18 -10 -1965