قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم (104) لسنة 1981

      التعليقات على قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم (104) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم (104) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-21 00:00:00

الباب الاول الاهداف

مادة 1
تنظم بهذا القانون شؤون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي المستحدثة بموجب قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978, التي تعرف فيما بعد بـ (المؤسسة).

المادة 2
تعمل المؤسسة على تحقيق الاهداف الاتية: –
اولا – تقويم النزلاء والمودعين الذين تصدر بحقهم احكام بعقوبات او تدابير سسالبة للحرية م سلطة مختصة قانونا باصدارها, وذلك بتصمنيفهم وتأهيلهم سلوكيا ومهنيا وتربويا.
ثانيا – وضع الممناهج الثقافية الوطنية والقومية والتوعية الدينية لتثقيف النزلاء والمودعين وتوعيتهم بما ينسجم واهداف الثورة التي يعمل حزب البعث العربي الاشتراكي سعلى تحقيقها.
ثالثا – دراسة احوال اسر النزلاء والمودعين وتقديم المساعدة والعون لها لضمان عدم جنوحها وذلك بالتعاون من المنظمات الجماهيرية.
رابعا – الاسهام مع الجهات المعنية الاخرى في تدابير الوقاية من الاجرام ومنع وقوعه ومعالجة آثاره, بما في ذلك الرعاية اللاحقة.

الباب الثاني
ادارة المؤسسة
الفصل الاول مجلس الادارة
الفرع الاول تكوين المجلس

مادة 3
أولا – يتولى ادارة المؤسسة والاشراف على شؤونها ووضع سياستها العامة مجلس الادارة.
ثانيا – أ – يتكون مجلس الادارة من: –
1- رئيس المؤسسة –رئيسا
2- مدير عام دائرة اصلاح الكبار
3- مدير عام دائرة اصلاح الاحداث
4- ممثل عن المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني بدرجة مدير عام
5- ممثل عن وزارة الداخلية بدرجة لا تقل عن مدير عام
6- ممثل عن وزارة العدل لا تقل درجته عن الصنف الثاني من الصناف القضاة
7- ممثل عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لا تقل درجته عن باحث علمي
8- ممثل عن الاتحاد العم لنساء العراق
9- ممثل عن الاتحاد العام لشباب العراق – اعضاء
ب – يعين اعضاء المجلس المشار اليهم في (4و5و6و7و8و9و) من الفقرة (أ) من هذا البند, بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على ترشيح الجهة التي يمثلونها, لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ج – يكون لكل عضو من اعضاء المجلس الاصليين الوارد ذكرهم في(4و5و6و7و8و9و) من الفقرة (أ) من هذا البند عضو احتياط يعين للمدة وبالطريقة التي يعين فيه العضو الاصلي ويحل محله عند غيابه.
د – للمجلس ان يستعين بذوي الخبرة والاختصاص من خارج المؤسسة كمستشارين له.
ثالثا – للوزير او وكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية الحق في ترؤس جلسات المجلس.

الفرع الثاني
اجتماعات المجلس

مادة 4
اولا – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحد كل شهر في الاقل وعلى الرئيس ان يدعو المجلس الى الاجتماع, خلال خمسة ايام اذا طلب ذلك ثلاثة او اكثر ن اعضائه.
ثانيا – ينعقد المجلس ويتم نصابه بحضور اغلبية اعضائه, وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
ثالثا – اذا تخلف العضو عن حضور اجتماعات المجلس بدون عذر مشروع مرتين متتاليتين تشعر دائرته او الجهة التي يمثله, وعلى هذه الاخيرة اتخاذ موقف ازاء هذا الاشعار ويعلم وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالنتيجة.
رابعا – للمجلس سكرتير يرشحه الرئيس من بين موظفي المؤسسة يقوم بتنظيم جدول اعمال جلساته وضبط محاضره في سجل خاص يوقعه الرئيس والاعضاء.

مادة 5
تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها, واذا لم يعترض عليه خلال مدة عشرة ايام من تاريخ ورودها الى الوزارة, يعتبر بحكم المصادق عليها وان اعترض عليها وجب على المجلس ان يعيد النظر فيه في ضوء ملاحظات الوزير وفي حالة اصرار المجلس على رأيه يعقد المجلس اجتماععا برئاسة الوزير ويتخذ القرار عندئذ باغلبية عدد اعضاء المجلس وصبح قرار المجلس نهائيا.

الفرع الثالث
اختصاصات المجلس

مادة 6
يمارس المجلس الصلاحيات التالية: –
اولا – اقرار الخطط اللازمة لتحقيق اهداف المؤسسة والبرامج التفصيلية ومتابعة تنفيذها دوريا.
ثانيا – اقرار الاساليب العلمية الكفيلة بتطوير عمل المؤسسة.
ثالثا – اقرار السياسة العامة لتقويم وتاهيل النزلاء والمودعين.
رابعا – اقرار قواعد تدريب وتشغيل النزلاء والمودعين وتحديد اجورهم.
خامسا – اقرار مشروع الموازنة السنوية وتقرير الحسابات الختامية والموافقة على اجراء المناقلة في الفصل الواحد وعلى الحذف والاحداث في ملاكات المؤسسة.
سادسا – الموافقة على نشر التقارير والبحوث في مجال الاصلاح الاجتماعي ومكافأة اصحابها وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض.
سابعا – الموافقة على العقود والتعهدات والالتزامات المالية ضمن الاعتمادات المرصدة لها في الموازنة السنوية وفق احكام القانون.

المحتوى 1
ثامنا – منح المكافاة النقدية والعينية باقتراح من رئيس المؤسسة للاكفاء من منتسبي المؤسسة ممن يبدعون في اداء واجباتهم او يجنبونها الضرر وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذا الغرض.
تاسعا – تحديد مكافاة ذوي الخبرة والاختصاص الذين يستعين بهم المجلس من خارج المؤسسة.
عاشرا – الموافقة على تنظيم الدورات التعليمية والتدريبية لمنتسبي المؤسسة والتدريب والاطلاع وحضور المؤتمرات والحلقات والندوات وفق القوانين.
حادي عشر – مناقشة التقرير السنوي لاشامل عن اعمال المؤسسة ورفعه الى الوزارة مشفوعا بالاراء والمقترحات الخاصة بشانه.
ثاني عشر – تحديد شكل شعار المؤسسة ورتب وازياء وعلامات كافة منتسبي القوة الاجرائية للمؤسسة.
ثالث عشر – اقتراح الانظمة واصدار التعليمات في كل ما يراه ضروريا لتسهيل وتنظيم العمل في المؤسسة.
رابع عشر – تخويل رئيس المؤسسة بعض صلاحياته.

الفصل الثاني
واجبات وصلاحيات رئيس المؤسسة

مادة 7
يعين رئيس المؤسسة بمرسوم جمهوري وهو الرئيس الاداري الاعلى لها وممثله القانوني وآمر الصرف فيها. ويتولى الاختصاصات التالية: –
اولا – تنفيذ توجيهات وقرارات مجلس الادارة.
ثانيا – الاشراف على ادارة شؤون المؤسسة وتسيير اعمالها.
ثالثا – اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وملاكاتها لعرضها على مجلس الادارة.
رابعا – اصدار التعلميات الادارية اللازمة لضمان حسن سير العمل في المؤسسة واقتراح الخطط التي تساعد على تطويرها.
خامسا – تقديم الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية الى مجلس الادارة.
سادسا – تقديم تقرير سنوي الى مجلس الادارة عن مجمل نشاطات المؤسسة واعمالها.
سابعا – تعيين وترفيع موظفي وعمال المؤسسة ومنح العلاوات والزيادات السنوية لهم ونقلهم وانضباطهم وقبول استقالتهم واحالتهم على التقاعد وفقا للقانون.
ثامنا – تخويل المديرين العامين وموظفي المؤسسة بعضا من صلاحياته.
عاشرا – القيام بالاعمال الخرى المقررة له في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الباب الثالث
تقسيمات المؤسسة

مادة 8
اولا – تتكون المؤسسة من التقسيمات التالية: –
أ – مركز المؤسسة
ب – دائرة اصلاح الكبار
ج – دائرة اصلاح الاحداث
ثانيا – يراس كل دائرة من الدائرتين المشار اليهما في البند (اولا) من هذه المادة موظف بدرجة مدير عام , حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ويرتبط برئيس المؤسسة مباشرة.
ثالثا – تحدد بنظام اختصاصات تقسيمات المؤسسة والدوار التابعة لها على ان يصدر هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.

الباب الرابع
الخدمة في المؤسسة

مادة 9
تطبق على متسبي المؤسة قواعد الخدمة في لمؤسسة الاقتصادية (الملغاة)

المادة 10
يشترط فيمن يعين حارسا في احد اقسام الاصلاح الاجتماعي اضافة الى الشروط العامة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية, ما يلي: –
اولا – ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الابتدائية او ما يعادلها في الاقل.
ثانيا – ان يجتاز دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة تنظمها المؤسسة.

مادة 11
اولا – يستثنى المقول في الدورة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون من شرط اكمال الخدمة العسكرية الالزامية.
ثانيا – يعين المقبول في الدورة من تاريخ التحاقه بها براتب درجة واحدة اعلى من راتب الدرجة التي يستحقها بموجب شهادته.
ثالثا – تحتسب للمقبول في الدورة الذي انهى خدمته العسكرية مدة الخدمة المذكورة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.

مادة 12
يعفى الحارس من اداء الخدمة العسكرية الالزامية اذا عمل في احد اقسام الاصلاح الاجتماعي مدة خمس سنوات متصلة. ويعفى كذلك من خدمة الاحتياط ما دام مستمرا في عمله في احد اقسام الاصلاح الاجتماعي.

مادة 13
اولا – يمنح الحراس والرقباء من منتسبي القوة الاجرائية التابعة للمؤسسة من يمارسون الحراسة والرقابة فعلا في اقسام الاصلاح الاجتماعي مخصصات شهرية بنسبة 100% من الرابت.
ثانيا – يمنح مديرو ومامورو اقسام الاصلاح الاجتمعي ومعاونوهم مخصصات شهرية بنسبة 50% من الراتب ومخصصات ملابس مقدارها (60) دينارا سنويا.
ثالثا – يمنح بقية العاملين في اقسام الاصلاح الاجتماعي من الاداريين والحسابيين وغيرهم مخصصات شهرية بنسبة 15% الراتب.
رابعا – يصرف لمنتسبي القوة الاجرائية من (الحراس) فقط قياسات ارزاق جندي وتصرف مخصصات ارزاق مقدارها (10,500) دنانير شهريا لغيرهم من العاملين في اقسام الاصلاح الاجتماعي.
خامسا – تستثنى المخصصاتالمذكورة في البنود اعلاه من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة.
سادسا – تقطع المخصصات عن المذكورين في البنود اعلاه عند تنسيبهم واعارتهم الى خارج اقسام الاصلاح الاجتماعي.
سابعا – يمنح الباحثون الاجتماعيون العاملون في المؤسسة من المعينين سابقا او الذين ينقلون اليها من دوائر اخرى او الذين يعينون فيها مستقبلا درجة واحدة اعلى من راتب الدرجة التي يستحقونها بموجب شهاداتهم ممن لم يشملهم قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1155 الصادرة في 6 – 9 – 1978.
ثامنا – يمنحالعاملون في اقسام الاصلاح الاجتماعي الاخرى من التابعين الى وزارات او جهات اخرى المخصصات المنصوص عليها في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة.

المحتوى 2
الباب الخامس
الاحكام المالية

مادة 14
جميع اموال المؤسسة, اموال عامة لا يجوز التصرف بها الا لاغراض هذا القانون ووفقا للقواعد المقررة فيه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

مادة 15
تتكون اموال المؤسسة من :
اولا – الاموال المنقولة وغير المنقولة, المخصصة لمصلحة السجون طبقا للقانون رقم 151 لسنة 1969 والاموال التي آلت الى المؤسسة بموجب المادة (11) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (195) لسنة 1978.
ثانيا – ما يخصص للموسسة في الموازنة العامة للدولة والخطة السنوية.
ثالثا – الارباح الناجمة عن اجور الخدمات التي تؤديها المؤسسة واثمان المواد التي تبيعها.
رابعا – الهبات والتبرعات التي تمنحها الهيئات والافراد لمؤسسة وفق احكام القانون.

الباب السادس
اللجان الفنية

مادة 16
تشكل لجنة فنية في كل من دائرة اصلاح الكبار ودائرة اصلاح الحداث ولجان فنية في اقسام الاصلاح الاجتمعي حسبما تقتضي الحال وتحدد كيفية تكوينها وظريقة اجتماعها واسلوب العمل فيها واختصاصاتها ومكافاة اعضائها بتعليمات يصدرها رئيس المؤسسة ويقرها مجلس الادارة.

الباب السابع
شؤون النزلاء والمودعين
الفصل الاول
التصنيف

مادة 17
أولا – ينشأ في كل قسم من اقسام الاصلاح الاجتماعي مكان خاص يعرف بمركز الاستقبال والتشخيص حسب مقتضى الحال.
ثانيا – تتم مقابلة النزلاء والمودعين في مركز الاستقبال والتشخيص عند التحاقهم باحد اقسام الاصلاح الجتماعي وتوضح لهم طبيعة عملهم وحقوقهم وواجباتهم في القسم.
ثالثا – تجري الفحوصات الطبية والنفسية والاجتماعية للنزلاء وتصنيفهم على اساس ذلك خلال مدة اقصاها شهران من تاريخ التحاقهم بالمركز.
رابعا – يبلغ كل نزيل ومودع عند التحاقه بقسم الاصلاح الاجتماعي, بالقرارات والبرامج المعدة له والمكان المخصص لهز

الفصل الثاني
حقوق النزلاء والمودعين
الفرع الاول
التشغيل

مادة 18
لكل نزيل ومودع الحق في العمل وفي حدود قدرته ومؤهلاته, وفي نطاق القواعد الفنية للتصنيف والامكانات المتوفرة بقصد تأهيله وتدريبه مهنيا وتهيأة اسباب العيش له بعد انقضاء محكوميته ومساعدته عل الاندماج في المجتمع وصيرورته مواطنا صالحا.

مادة 19
يجب ا يكون العمل جزء من تنفيذ العقوبة وليس عقوبة بذاته, وعلى اللجان الفنية ان تنظر الى العمل باعتباره من مستلزمات حفظ كيان النزلاء والمودعين والمجتمع.

مادة 20
يتم تنظيم العمل للنزلاء والمودعين في اقسام الاصلاح الاجتماعي على ان تكون ظروف العمل بمستوى يقترب من المستوى المطبق خارجها من حيث النوع وطريقة الاداء والنواع الالات والادوات المستعملة.

مادة 21
يجري توفي وسائل السلامة والصحة المهنية في محلات العمل داخل اقسام الاصلاح الاجتماعي على نحو مماثل لما هو موجود في خارج تلك الاقسام.

مادة 22
تحدد بتعليمات يصدرها مجلس ادارة المؤسسة قواعد العمل والاتجور للنزلاء والمودعين داخل الاقسام وخارجها.

المحتوى 3
الفرع الثاني
التعليم

مادة 23
اولا – للنزيل والمودع حق في التعليم ومواصلة الدراسة خلال مدة محكوميته .
ثانيا – تسعى المؤسسة الى تامين حاجة النزلاء والمودعين الى التعليم ومواصلة الدارسة بفتح المدارس العامة او المهنية الملحقة باقسام الاصلاح الاحتماعي او تامين مواصلة الدارسة خارجها في نطاق مقتضيات
الامن الاداخلي وامكانات هذه الاقسام.
ثالثا – تتولى وزارتا التربية والعمل والشؤون الاجتماعية تحقيق المتطلبات الموضوعية لتنفيذ برامج اقسام الاصلاح الاجتماعي لتعليم وتاهيل النزلاء والمودعين لفتح المدارس العامة والمهنية بجميع مراحلها داخل اقسام الاصلاح الاجتماعي.

مادة 24
يجوز قيام النزلاء والمودعين بتدريس زملائهم داخل اقسام الاصلاح الاجتماعي بموافقة اللجنة الفنية لقاء اجور يحددها مجلس الادارة.

مادة 25
يمنع ذكر اي بيان في الشهادة الدراسية او المهنية التي يحصل علها النزيل والمودع اثناء تنفيذ العقوبة يشير الى انه حصل عليها في قسم الاصلاح الاجتماعي.

مادة 26
تعد اللجنة الفنية منهجا لتاهيل النزلاء والمودعين مهنيا يتناسب مع امكانيات تشغيلهم بعد الافراج عنهم.

مادة 27
يعين رئيس المؤسسة عددا من الوعاظ الدينيين والمدربين المهنيين في قسم الاصلاح الاجتماعي ممن تتوفر فيه المؤهلات اللازمة وذلك حسب مقتضيات الحاجة.

الفرع الثالث
الزيارة

مادة 28
للنزيل والمودع استقبال زائريه وتحدد بتعليمات يصدرها مجلس الادارة ضوابط ومواعيد هذه الزيارات.

مادة 29
يكافا النزيل والمودع بزيادة عدد الزيارات اذا اثبت تفوقا في عمله او دراسته او ابدى سلوكا متميزا.

ادة 30
تحدد بتعليمات يصدرها مجلس الادارة الحالات التي يسمح فيها للنزيل استقبال زائريه عند اقتضاء الضرورة اضافة الى الزيارات الاعتيادية المشار اليها في المادة (28) من هذا القانون.

مادة 31
لا يحرم النزيل من الزيارة لاكثر من شهر واحد الا بموافقة المدير العام, ولا يحرم منها لاكثر من ثلاثة اشهر باي حال من الاحوال.

الفرع الرابع
الرعاية الصحية

مادة 32
اولا – يجب ان تتوفر في اقسام الاصلاح الاجتماعي الشروط الصحية من حيث النظافة والتكييف والتهوية والاضاءة.
ثانيا – يشترط في طعام النزيل والمودع ان يكون صحيا وكافيا وتحدد نوعيته بتعليمات يصدرها مجلس الادارة.

مادة 33
يوفر العلاج الطبي المجاني للنزيل والمودع.

مادة 34
أولا – تتولى وزارة الصحة تقديم الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية للنزلاء والمودعين
ثانيا – تنشيء وزارة الصحة قسما للشؤون الصحية او مركزا صحيا حسب مقتضى الحال في كل قسم من اقسام الاصلاح الاجتماعي يتولى الاشراف على الصحة الجسمية والعقلية والنفسية للنزلاء وتقديم الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية لهم.
ثالثا – تحدد بتعليمات يصدرها وزير الصحة مهام واختصاصات قسم الشؤون الصحية والمركز الصحي.

الفرع الخامس
الاجازة المنزلية

مادة 35
لمدير عام اصلاح الكبار منح النزيل العراقي اجازة منزلية لا تتجاوز مدتها خمسة ايام عدا ايام السفر مرة واحدة كل ثلاثة اشهر بالشروط التالية: –
اولا – ان لا يكون محكوما عليه عن جريمة ماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي.
ثانيا – ان يكون قد امضى في اقسا الاصلاح الاجتماعي ربع مدة محكوميته بعد طرح التخفيضات ومدة الافراج الشرطي التي يستحقها بشرط ان لا تقل تلك المدة عن سنة واحدة.
ثالثا – ان يتاكد حسن سلوكه في قسم الاصلاح الاجتماعي وجدارته للتمتع بالاجازة.
رابعا – ان لا تتعرض حياة النزيل الى الخطر بسبب تمتعه بالاجازة لمنزليه.

المحتوى 4
مادة 36
اذا تاخر النزيل الذي ينهي اجازته المنزلية عن الالتحاق بقسم الاصلاح الاجتماعي مدة تتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء اجازته , لسبب يقرر لامدير العام مشروعيته, تضاف عندئذ مدة التاخير الى مدة محكوميته, اما اذا قرر المدير العام عدم مشروعية السبب فتضاف مدة التاخير الى مدة محكوميته ويحرم من الاجازة المنزلية.

مادة 37
اذا كان النزيل محكوما باكثر من عقوبة وكان من بينها عقوبة تقرر حرمانه من الاجازة المنزلية فلا يستحق مدة الاجازة الا بعد اكماله تلك العقوبة وتوافر الشروط المنصوص عليها في هذا لقانون.

مادة 38
اولا – لمدير عام دائرة اصلاح الاحداث منح اجازة منزلية للمودعين لمدة لا تتجاوز عشرة ايام عدا ايام السفر, مرتين في العام وفق الانظمة لامتعلقة بكل قسم من الاقسام التابعة لدائرة اصلاح الاحداث.
ثانيا – لمدير عام دائرة اصلاح الكبار منح اجازة منزلية للمبدعين من النزلاء بناء على توصية من اللجنة الفنية.

الفرع السادس
حقوق اخرى

مادة 39
للنزيل والمودع مطالعة الصحف والمجلات والكتب المسموح تداولها في العراق.

مادة 40
لنزيل والمودع ان يراسل من يشاء ويتسلم الرسائل ممن يشاء ولقسم الاصلاح الاجتماعي عند الضرورة ان يطلع على الرسائل التي يبعث بها او يتسلمها النزيل والمودع.

مادة 41
للنزيل والمودع تقديم الشكاوي الى المدير العام المختص حول اساءة معاملته او ارتكاب اي مخالفة بحثه وعلى المدير العام ان يبت في الشكاوى خلال سبع ايام من تاريخ ورودها اليه.

مادة 42
تجهز اقسام الاصلاح الاجتماعي بالاجهزة السمعية والبصرية والمكتبات.

الفصل الثالث
النضباط النزلاء والمودعين

مادة 43
اولا – لرئيس لامؤسسة منح المديرين العامين او مديري اقسام الاصلاح الاجتماعي بمبادرة منه او بناء على توصية من اللجنة الفنية صلاحية فرض لعقوبات التاديبية التالية على النزيل عند مخالفته للانظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون او خروجه علا برامج التاهيل والعمل الواجب عليه اتباعها: –
أ – الحرمان من المشاركة في الفعاليات الرياضية والترفيهية
ب – الحرمان من المراسلة
ج – الحرمان من شراء المواد الاستهلاكية المسموح بشرائها منقبل النزلاء.
د – الحرمان من الزيارة
هـ – الحجز الانفرادي وجواز الحرمان من ادخاله وجبات الطعام الخاص او تحديد طعام النزيل بنوع معين على ان تتوفر فيه المواد الغذائية الضرورية حسب تقرير قسم لاشؤون الصحية.
ثانيا – لا يجوز ان تتجاوز مدة اي عقوبة من العقوبات المذكورة في الفقرة السابقة ثلاثة اشره.

المادة 44
لمدير عام دائرة اصلاح الكبار ومدير عام دائرة اصلاح الاحداث الغاء او تخفيض اي عقوبة تاديبية مفروضة على النزيل بموجب هذا القانون, اذا تايد ان النزيل قد حسين سلوكه بناء على توصية من اللجنة الفنية اوالباحث الاجتماعي المختص.

مادة 45
اولا – للجنة الفنية ان تقترح تخصيص مكافات وجوائز نقدية او عينية للنزلاء والمودعين الذين يثبتون تفوقا في العمل او الدراسة او يظهرون سلوكا وانضباطا عاليين.
ثانيا – يصدر مجلس الادارة تعليمات خاصة بالمكافات التي تمنح للنزلاء والمودعين.

الباب الثامن
احكام اختامية

مادة 46
لمنتسبي القوة الاجرائية استعمال القوة دون السلاح او استعمال السلاح بلا امر من السلطات المختصة في الحالات الاتية: –
اولا – الدفاع الشرعي او مطاردة النزيل عند محاولته الهرب.
ثانيا – الدفاع عن اقسام الاصلاح الاجتماعي
ثانيا – الدفاع عن منتسبي المؤسسة ودوائره عند وجودهم في اقسام الاصلاح الاجتماعي.
رابعا – الدفاع عن النزلاء.

مادة 47
يمنع ادخال المواد التالية الى اقسام الاصلاح الاجتماعي: –
اولا – المخدرات والمسكرات بكافة انواعها.
ثانيا – النقود والحلي
ثالثا – التسجيلات الممنوعة
رابعا – الكتب والجرائد والنشرات الممنوع تداولها.
خامسا – الالات النارية والجارحة.

مادة 48
على المحكمة المختصة عندما تصدر حكما بعقوبة او تديبر سالب للحرية انترسل المحكوم عليه بموجب مذكرة ايداع او حجز الى دائرة اصلاح الكبار او دائرة اصلاح الاحداث حسب طبيعة الحكم الصادر بحقه.

المادة49
تعين الانظمة الخاصة بكل قسم من اقسام الاصلاح الاجتماعي للاحداث جميع الامور المتعلقة بالمودعين.

المادة 50
تحدد بتعليمات تعدها ادارة المؤسسة ويصدرها الوزير اوصاف زي منتسبي الفوة الجرائية التابعة للمؤسسة وعدد ما يخصص منها سنويا لكل فرد من افراد هذه الفوة الاجرائية ومواعيد تجهيزها.

مادة 51
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

مادة 52
يلغى قانون مصلحة السجون رقم 151 لسنة 1969 المعدل وقرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة 183 في 26 – 2 – 1974 و625 في 24 – 5 – 1977 و362 في 19 – 3 – 1978 و1155 في 6 – 9 – 1978 و1583 في7 – 12 – 1978 و1538 في 13 – 11 – 1979 678 قي 10 – 5 – 1980 و1322 في 18 – 8 – 1980 تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون المذكور وقرارات مجلس قيادة الثورة المذكورة نافذة الى حين الغائها او تعديلها.

مادة 53
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 54
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حين رئيس مجلس قيادة الثورة