عنوان التشريع: بيان صادر وفق قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الاولى من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (122) لسنة 1959.
قررنا شمول منتسبي مؤسسة الخدمات الصحية الريفية من الموظفين والمستخدمين باحكام القانون المذكور عدا العمال والمستخدمين المشمولين بقانون العمل او قانون الضمان الاجتماعي اعتبارا من 8 -10 -1963 وهو تاريخ نفاذ قانون التأمين الصحي في الأرياف رقم (131) لسنة 1963.
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1179 في 4 -10 -1965