عنوان التشريع: بيان بشأن التعداد العام للسكان
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة باجراء عملية التعداد العام في جو يسوده الهدوء والنظام تأمينا لدقة وسلامة نتائجه. واستنادا لاحكام المادة الرابعة والعشرين من نظام تسجيل الاحوال المدنية رقم (26) لسنة 1965 قررنا منع التجول في جميع انحاء العراق داخل حدود البلديات وخارجها يوم التعداد العام المصادف 14 -10 -1965 وايقاف حركة النقل في البر والجو والنهر والبحر واحتجاز المسافرين والقادمين من الاقطار الاجنبية في اماكن وصولهم حتى ساعة اعلان الانتهاء من التعداد العام مع تأمين تسجيلهم في استمارة او مسودة التعداد العام. وعلى كافة الجهات المعنية بهذا البيان رسمية أو شبه رسمية أو اهلية تنفيذ ما ورد فيه بكل دقة.
وزير الداخلية
عبد اللطيف الدراجي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1178 في 30 -9 -1965